معالجة أثر انخفاض قيمة العملة في ضوء الشريعة الإسلامية B22d2610
معالجة أثر انخفاض قيمة العملة في ضوء الشريعة الإسلامية B22d2610
معالجة أثر انخفاض قيمة العملة في ضوء الشريعة الإسلامية K10

معالجة أثر انخفاض قيمة العملة في ضوء الشريعة الإسلامية K10
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  



شاطر | 
 

 معالجة أثر انخفاض قيمة العملة في ضوء الشريعة الإسلامية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
معالجة أثر انخفاض قيمة العملة في ضوء الشريعة الإسلامية Untitl66
saidmehadjri
عـــضــو مــبــدع
عـــضــو مــبــدع

saidmehadjri


معلومات اضافية
تاريخ الإنضمام : 29/03/2009
عدد المشاركات : 221
العمر : 36
قوة السمعة : 4
قوة النشاط : 296


مُساهمةموضوع: معالجة أثر انخفاض قيمة العملة في ضوء الشريعة الإسلامية   معالجة أثر انخفاض قيمة العملة في ضوء الشريعة الإسلامية Emptyالإثنين يونيو 15, 2009 12:26 pm


معالجة أثر انخفاض قيمة العملة في ضوء الشريعة الإسلامية Icon25 معالجة أثر انخفاض قيمة العملة في ضوء الشريعة الإسلامية
معالجة أثر انخفاض قيمة العملة في ضوء الشريعة الإسلامية 83b86cbbe4





معالجة أثر انخفاض
قيمة العملة
في ضوء
الشريعة الإسلامية




معالجة أثر انخفاض قيمة العملة في ضوء الشريعة الإسلامية 7ba28f2c50


يترتب على انخفاض القيمة الشرائية للعملة ـ بسبب التضخم ـ بعض المساوئ ...
منها انخفاض الدخول الحقيقية ومن ثم انخفاض الطب على السلع والخدمات .
مما يعني أن ارتفاع الأسعار سيرهق أصحاب الدخول المنخفضة ؛ لعدم تمكنهم من شراء حاجاتهم الأساسية .
وهذا يمكن معالجته بزيادة دخول الفئات الفقيرة بوسائل منها
العمل بأحكام الزكاة والوقف وغيرهما من صور دعم الدخول كما تقدم في مقال سابق .
لكن السؤال عن كيفية المعالجة الشرعية
لأثر هذا الانخفاض في الالتزامات الآجلة كالديون والقروض والإيجارات ، حيث تنقص قيمتها الحقيقية بمرور الزمن ؟


معالجة أثر انخفاض قيمة العملة في ضوء الشريعة الإسلامية 7ba28f2c50


اتفق الفقهاء المتقدمون على أن القرض يرد بمثله حيث كانت تلك القروض تعقد
بأحد النقدين : الذهب أو الفضة ، اللذين يتميزان بثبات قيمتيهما غالبا كما
تقدم .
أما رد القروض أو الديون بالنقد الورقي المعاصر فقد اختلف فيه الفقهاء المعاصرون على قولين :

[size=21]
القول الأول :


أن القرض يرد بالمثل والعدد لا بالقيمة .

وهو قول كثير من الفقهاء المعاصرين . واستدلوا بما يلي :


1ـ قياس النقود الورقية على النقدين :
الذهب والفضة بجامع الثمنية بينهما،
فلا بد أن ترد القروض المعقودة بها بمثلها.

2ـ أن القيمة عندما تنقص إنما تنقص نقصا عاما
على الناس جميعهم وليس على الدائن وحده ، وكذلك الارتفاع .


القول الثاني :

يرد القرض بالمثل في الأحوال العامة ،
وبالقيمة في حالات استثنائية منها ما يلي :

1ـ إذا كان التغير كبيرا بما يدخله في الغبن الفاحش ،
فيرجع إلى القيمة . واستدلوا بما يلي :


أـ تخريج النقود الورقية في حالة الانخفاض الكبير
على الفلوس بجامع أن كلا منهما قيمته اصطلاحية ،
وكلا منهما معرض لتغير قيمته أو الكساد النهائي
في حالة إلغاء الحكومة له ، وبحجة أن هذه الثمنية
ليست ملازمة لهما في كل حال فقد تزول عنهما فيأخذان أحكام العروض .


ب ـ كما استدلوا بالاستحسان : فالقياس الجلي
يقتضي رد المثل في الفلوس ، والقياس الخفي
وهو الاستحسان يقتضي رد القيمة ؛ لأن المصلحة
تقتضي رد القيمة في تلك الحالة.


2ـ أن المدين إذا وفَّى بوعده وأدى القرض
في موعده المحدد فلا يطالب إلا بالمثل ،
وأما إذا لم يوفِّ بوعده ولم يؤد الدين في وقته
المحدد بل ماطل فيطالب بالقيمة. واستدل أصحاب هذا القول

بحديث الشريد بن سويد الثقفي
رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال :
" لي الواجد يحل عرضه وعقوبته ".


وجه الدلالة أن
مماطلة المدين الذي يجد ما يقضي به دينه،
يحل عقوبته ومنها العقوبة المالية وتحميله
ما يترتب على مماطلته من خسارة الدائن وانخفاض قيمة العملة .


وهذا القول الثاني فيه خطر كبير ؛ لأنه
يفتح الباب أمام الربا على مصراعيه ،
فإذا أقرض شخص شخصا ألف ريال ،
ثم حدث تضخم بمقدار 30% فإن هذا يعني
أن تلك النقود قد انخفضت قيمتها الشرائية
بهذا المقدار فيلزم المدين رد ثلاثمائة وألف ريال بدلا من الألف ،

فيكون ربا قرض ؛ لأن النقود الورقية تأخذ
حكم النقدين الذهب والفضة كما أفتت بذلك
المجامع الفقهية في هذا العصر كهيئة كبار العلماء
بالمملكة العربية السعودية ، والمجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة
العالم الإسلامي ، ومجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

والراجح هو القول الأول
وهو عدم تأثير انخفاض قيمة العملة في القرض أو الدين ، وأن العبرة في الوفاء هو بالمثل لا بالقيمة



معالجة أثر انخفاض قيمة العملة في ضوء الشريعة الإسلامية 7ba28f2c50



وقد أصدر ومجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي قرارا في دورته الخامسة عام 1409هـ مرجحا هذا القول فيما يلي نصه "
العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما ، هي بالمثل وليس بالقيمة ؛ لأن
الديون تقضى بأمثالها ، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة ، أيا كان
مصدرها ، بمستوى الأسعار " .


وهذا الحكم بشأن أثر انخفاض قيمة العملة بسبب التضخم يمكن تطبيقه على أثر
تخفيض الدولة لعملتها ، وذلك لاستواء أثر الانخفاض لقيمة العملة الناتج عن
التضخم مع أثر التخفيض الحكومي للعملة .

أي سواء خُفضت العملة بقرار من الحكومة أم انخفضت قيمتها الشرائية بسبب
التضخم ، فإن الحكم الشرعي لهذا الأثر لا يختلف في نظري ؛ لأن النتيجة
واحدة .



معالجة أثر انخفاض قيمة العملة في ضوء الشريعة الإسلامية 7ba28f2c50



وأما كيف تعالج مشكلة أثر تغير العملة الفاحش في الديون والقروض فقد بيّن
ذلك مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية
عشرة عام 1421هـ حيث طرح الحلول التالية:

"1ـ تأكيد العمل بالقرار السابق رقم 42 ( 4/5) ونصه :العبرة في وفاء
الديون الثابتة بعملة ما ، هي بالمثل وليس بالقيمة ؛ لأن الديون تقضى
بأمثالها ، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة ، أيا كان مصدرها ،
بمستوى الأسعار .

2 ـ يمكن في حالة توقع التضخم التحوط عند التعاقد ، بإجراء الدين بغير العملة المتوقع هبوطها ، وذلك بأن يعقد الدين بـما يلي :

أ ـ الذهب أو الفضة .
ب ـ سلعة مثلية .
ج ـ سلة من السلع المثلية .
د ـ عملة أخرى أكثر ثباتا .
هـ سلة عملات .

ويجب أن يكون بدل الدين في الصورة السابقة ، بمثل ما وقع به الدين؛ لأنه لا يثبت في ذمة المقترض إلا ما قبضه فعلا .
وتختلف هذه الحالات عن الحالة الممنوعة التي يحدد فيها العاقدان الدين
الآجل بعملة ما ، مع اشتراط الوفاء بعملة أخرى (الربط بتلك العملة) أو
بسلة عملات .


معالجة أثر انخفاض قيمة العملة في ضوء الشريعة الإسلامية 7ba28f2c50


3 ـ لا يجوز شرعا الاتفاق عند إبرام العقد على ربط الديون الآجلة بشيء مما يلي :
أ ـ الربط بعملة حسابية .
ب ـ الربط بمؤشر تكاليف المعيشة أو غيره من المؤشرات .
ج ـ الربط بالذهب والفضة .
د ـ الربط بسعر سلعة معينة .
هـ الربط بمعدل نمو الناتج القومي .
و ـ الربط بعملة أخرى .
ز ـ الربط بسعر الفائدة .
ح ـ الربط بمعدل أسعار سلة من السلع .

وذلك لما يترتب على هذا الربط من غرر كثير وجهالة فاحشة ، بحيث لا يعرف كل
طرف ما له وما عليه، فيختل شرط المعلومية المطلوب لصحة العقود . وإذا كانت
هذه الأشياء المربوط بها ، تنحو منحى التصاعد، فإنه يترتب على ذلك عدم
التماثل بين ما في الذمة وما يطلب أداؤه ، ومشروط في العقد فهو ربا.


4 ـ الربط القياسي للأجور والإيجارات :

أ ـ تأكيد العمل بقرار مجلس المجمع رقم 75 (6/8) الفقرة أولا : بجواز الربط القياسي للأجور تبعا للتغير في مستوى الأسعار .

ب ـ يجوز في الإيجارات الطويلة للأعيان ، تحديد مقدار الأجرة عن الفترة
الأولى ، والاتفاق في عقد الإجارة على ربط أجرة الفترات اللاحقة بمؤشر
معين ، شريطة أن تصير الأجرة معلومة المقدار عند بدء كل فترة".



معالجة أثر انخفاض قيمة العملة في ضوء الشريعة الإسلامية 7ba28f2c50




ويُلحظ على هذا القرار ما يلي :

1ـ أن المجمع قد أكد قراره السابق من أن القروض ترد بمثلها وليس بالقيمة .
وبناء عليه يتبين خطأ بعض الباحثين الذين ذكروا أن المجمع قد تراجع عن
قراره بالرد بالمثل ، وأنه إذا كان التضخم النقدي مفرطا يلحق ضررا كبيرا
بالدائن ، وحد الكثير نقص ثلث القيمة التبادلية للنقود ، فالواجب رد
القيمة إلا في الودائع المصرفية ؛ لأن مودعها يمكنه أخذها في أي وقت يشاء.
2ـ أن المجمع أجاز الربط في الأجور ؛ لأنها ليست من القروض التي يجب أن
ترد بمثلها ، بل يجوز فيها تغيير الأجر بناء على التغير في العملة
والأسعار عموما .
م
ن
ق
و
ل

[/size]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معالجة أثر انخفاض قيمة العملة في ضوء الشريعة الإسلامية Untitl66
الزعيم
مؤسس المنتدى
مؤسس المنتدى

الزعيم


معلومات اضافية
تاريخ الإنضمام : 21/07/2008
عدد المشاركات : 11098
العمر : 32
قوة السمعة : 52
قوة النشاط : 14391
ذكر
الإقامة : الجزائر


مُساهمةموضوع: رد: معالجة أثر انخفاض قيمة العملة في ضوء الشريعة الإسلامية   معالجة أثر انخفاض قيمة العملة في ضوء الشريعة الإسلامية Emptyالإثنين يونيو 15, 2009 4:14 pm

بارك الله فيك أخي الكريم
موضوع جد متميز
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

معالجة أثر انخفاض قيمة العملة في ضوء الشريعة الإسلامية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

-
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: (¯`°•.¸¯`°•. القسم الإداري .•°`¯¸.•°`¯) :: الملتقى التعليمي العام-



©phpBB | انشاء منتدى مجاني | منتدى مجاني للدعم و المساعدة | التبليغ عن محتوى مخالف | ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية | آخر المواضيع