أمير سوفعـــضــو مــمــيز
معلومات اضافية
تاريخ الإنضمام : 22/07/2008 عدد المشاركات : 4543 العمر : 31 قوة السمعة : 9 قوة النشاط : 990 الإقامة :
| موضوع: ××× قيادة المرأة للسيارة ××× أنـظـمـة وقـوانـيـن الجمعة يناير 30, 2009 7:34 am | |
| توصيات مجلس الشورى إلى رئاسة ديوان مجلس الوزراء أنظمة وتعليمات قيادة النساء للسيارات تنظيم وتعليمات قيادة المرأة للسيارة : 1- ألا يقل عمر السائقة عن 30 سنة . 2- موافقة ولي أمر السائقة على قيادتها للسيارة . 3- الحصول على رخصة قيادة من مركز تعليم القيادة النسائي . 4- أن تكون السائقة محتشمة في لبسها ولا تضع أي مواد للزينة بتاتاَ . 5- يسمح لها بالقيادة داخل المدينة فقط ولا يسمح لها بالقيادة خارجها بدون محرم سواء القرى أو الضواحي .. 6- تحدد أوقات السماح بالقيادة من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الثامنة ليلاً أيام السبت إلى الأربعاء, وفي يومي الخميس والجمعة من الساعة الثانية عشر بعد الظهر إلى الساعة الثامنة مساء . 7- أن تحمل معها هاتفاً للحالات الطارئة .. 8- الإتصال على مركز المرور النسائي في حالات التعديات والمشاكل أوعطل السيارة . 9- دفع مبلغ مالي معين سابقاً في حساب الرخصة لدى المرور النسائي مخصص لتصليح أعطال وبنشر السيارة عند الحصول على الرخصة . ب- الجهات المسؤولة : 1- إيجاد قسم مرور نسائي مختص بقبول البلاغات عن التعديات على السائقات والاتصال بشركات الإصلاح والبنشر وجر السيارات وكذلك الاهتمام بأمر المخالفات المرورية وتحريرها . 2- إيجاد رقم هاتف مجاني للمرور النسائي . 3- وضع مراكز داخل المدينة للمرور النسائي تشرف عليها جهات دينية مسؤولة . 4- استحداث شركات مختصة بالصيانة الخفيفة والبنشر وجر السيارات بالتنسيق مع المرور النسائي . 5- تجديد رخصة السير كل سنة وأخذ قيمة الإصلاحات وجر السيارة مقدما . 6- على رجل المرور استدعاء المرور النسائي لتحرير المخالفة ضد السائقة وعدم الحديث معها بتاتاً. 7- معاقبة من ينتهك الأنظمة دون إستثناء لان انتهاك أي من هذه القوانين هو انتهاك للأعراض وأمن البلد. ج- أنظمة العقوبات : فيما يتعلق بالعامة :- 1- معاقبة من يتحدث إلى سائقة بعقوبة لا تقل عن السجن لمدة شهر مع الغرامة المالية . 2- من يثبت عليه محاولة التحرش أو مطاردة أو معاكسة سائقة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثمانية أشهر مع الغرامة المالية . 3- معاقبة من يحاول التضييق على السائقة في السير بالتوقيف لمدة يوم مع الغرامة . فيما يتعلق بالسائقة :- عند ثبوت قيام السائقة بما هو مخل للآداب والشرع للمرة الأولى تعاقب بالآتي : 1- سحب رخصة القيادة منها لمدة لا تقل عن ستة أشهر مع الغرامة المالية (500-1000ريال) وأخذ التعهد عليها بعدم العودة تقوم به رئاسة المرور النسائي 2- إبلاغ ولي أمرها رسمياً عن طريق هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . [color=#FF0000]تقبلو خالص تحياتي[/ color]__________________ |
|
جوادي توفيقعـــضــو مــمــيز
معلومات اضافية
تاريخ الإنضمام : 17/09/2008 عدد المشاركات : 1461 العمر : 31 قوة السمعة : 3 قوة النشاط : 548
| موضوع: رد: ××× قيادة المرأة للسيارة ××× أنـظـمـة وقـوانـيـن الجمعة يناير 30, 2009 7:39 am | |
| |
|