بسم الله الرحمن الرحيم
قتل الوزغ
اليوم احضرت لكم سنة من سنن النبي
سلم تكاد هذه السنة تهجر بوقتنا الحالي لما فيها من عزوف البعض عنها وربما كانوا قد أستخدموا ادوات اخرى متطوره لذلك
ولكن يبقى الاصل على هذا الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى
عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله
سلم
(( من قتل وزغا في أول ضربة كتبت له مئة حسنة ، وفي الثانية دون ذلك ، وفي الثالثة دون ذلك ))
[ رواه مسلم 8547 ]
في الصحيحين عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أُمَّ شَرِيكٍ أَخْبَرَتْهُ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَا بِقَتْلِ الْأَوْزَاغِ .
"البخاري" 4/156 و"مسلم" 7/41.
وفي صحيح مسلم 5907 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَ وَزَغَةً فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً لِدُونِ الْأُولَى وَإِنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّالِثَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً لِدُونِ الثَّانِيَةِ.
أخرجه مسلم (5909) و أبو داود (5264) عن النبي
سلم، أنه قال:
في أول ضربة سبعين حسنة.
وأخرج أحمد 6/83 و"ابن ماجة" 3231 وصححه الالباني عَنْ سَائِبَةَ مَوْلَاةِ الْفَاكِهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ
أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ فَرَأَتْ فِي بَيْتِهَا رُمْحًا مَوْضُوعًا فَقَالَتْ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ مَا تَصْنَعِينَ بِهَذَا قَالَتْ نَقْتُلُ بِهِ هَذِهِ الْأَوْزَاغَ فَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَنَا أَنَّ إِبْرَاهِيمَ لَمَّا أُلْقِيَ فِي النَّارِ لَمْ تَكُنْ فِي الْأَرْضِ دَابَّةٌ إِلَّا أَطْفَأَتْ النَّارَ غَيْرَ الْوَزَغِ فَإِنَّهَا كَانَتْ تَنْفُخُ عَلَيْهِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِهِ.
وقال الامام النووي في شرحه لصحيح مسلم 14/236 :
وأما سبب تكثير الثواب في قتله بأول ضربة ثم ما يليها فالمقصود به الحث على المبادرة بقتله ، والاعتناء به ، وتحريض قاتله على أن يقتله بأول ضربة ، فإنه إذا أراد أن يضربه ضربات ربما انفلت وفات قتله . وأما تسميته فويسقا فنظيره الفواسق الخمس التي تقتل في الحل والحرم . وأصل الفسق الخروج ، وهذه المذكورات خرجت عن خلق معظم الحشرات ونحوها بزيادة الضرر والأذى ، وأما تقييد الحسنات في الضربة الأولى بمائة ، وفي رواية بسبعين ، فجوابه من أوجه سبقت في صلاة الجماعة تزيد بخمس وعشرين درجة وفي روايات بسبع وعشرين - أحدها أن هذا مفهوم للعدد ولا يعمل به عند الأصوليين وغيرهم فذكر سبعين لا يمنع المائة ، لا معارضة بينهما . الثاني لعله أخبرنا بسبعين ، ثم تصدق الله تعالى بالزيادة ، فأعلم بها النبي
سلم حين أوحى إليه بعد ذلك . والثالث أنه يختلف باختلاف قاتلي الوزغ بحسب نياتهم وإخلاصهم وكمال أحوالهم ونقصها ، فتكون المائة للكامل منهم ، والسبعين لغيره . والله أعلم .اهـ
========================================
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه على رياض الصالحين ج 4 ص 536 ما نصه :
كل ذلك تحريضا للمسلمين على المبادرة لقتله ، وان يكون قتله بقوة ليموت في اول مرة ، وسماه النبي
سلم فاسقا ، ... ولذلك ينبغي للمسلم ان يتتبع الأوزاغ في بيته ، في السوق ، في المسجد ويقتلها ..
عن سائبة مولاة للفاكه بن المغيرة قالت : دخلت على عائشة فرأيت في بيتها رمحا موضوعا قلت يا أم المؤمنين ما تصنعون بهذا الرمح ؟ قالت هذا لهذه الأوزاغ نقتلهن به فإن رسول الله
سلم حدثنا أن إبراهيم
سلم حين ألقى في النار لم تكن في الأرض دابة إلا تطفىء النار عنه غير الوزغ فإنه كان ينفخ عليه فأمرنا رسول الله
سلم بقتله .. الصحيحة للألباني (4/10 .
وبالله التوفيق
=======================================قال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى في تعليقه على صحيح البخاري - كتاب الأنبياء - عند ذكر إبراهيم عليه السلام - في شهر 6 / 1415هـ ما نصه :
( حديث قتل الوزغ : ظاهر الوجوب ، أي يجب قتل الوزغ لأنه كان ينفخ النار على إبراهيم عليه السلام ).
و سئل الشيخ بن العثيمين رحمه الله :رَغَّبَ الرسول
سلم في قتل الوزغ وبأن أن الذي يقتله من أول مرة يكون له مائة حسنة ما حكم قتل الوزغ وما حكم قتل الضفادع؟
فأجاب الشيخ رحمه الله : أما قتل الوزغ فإنه سنة وفيه أجر عظيم قد أخبر النبي
على آله وسلم أنه كان ينفخ النار على إبراهيم حين ألقي فيها ثم أن فيه مضرة وأذى وأصواتا قبيحة مكروهة وأما الضفادع فلا تقتل إلا إذا آذت فإن آذت فلا بأس بقتلها لأن كل مؤذٍ يقتل كما قال الفقهاء رحمهم الله يسن قتل كل مؤذٍ.