| الموسوعه الشامله لفتاوي مناسك الحج | |
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
شاعر المشاعرالمشرف العام
معلومات اضافية
تاريخ الإنضمام : 24/05/2010 عدد المشاركات : 3631 العمر : 94 قوة السمعة : 9 قوة النشاط : 4758 الإقامة :
| موضوع: الموسوعه الشامله لفتاوي مناسك الحج الأحد نوفمبر 07, 2010 2:25 pm | |
| . .. .الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .. الموسوعه الشامله لفتاوي مناسك الحج. . . .تبدأ مناسك الحج من أول شهر شوال إلى العاشر من ذي الحجة وينبغي على من أراد الحج. . التنبه إلى أن هناك أركان في الحج لا يتم بدونها الحج وواجباته ، فمن ترك ركنا من أركان الحج. . تسقط فريضته ومن ترك واجبا يقدم هدي .. . لذلك إرتأيت أن أضع لكم مناسك الحج شاملة من بداية أشهر الحج ليستفيد منها أكبر قدر من. . المسلمين . .شروط وجوب الحج. . يشترط لوجوب الحج ما يأتي:. . 1- الإسلام. . 2- البلوغ.. . 3- العقل. . 4- الحرية.. . 5- الاستطاعة.. . 1- فأما شرط الإسلام فإنه مشترط في كل عبادة وهو شرط صحة فلا يصح الحج من كافر.. . 2-وأما البلوغ فهو شرط وجوب و إجزاء فلا يجب الحج على الصبي ويصحُّ منه ولايُجْزِئهُ عن حجة الإسلام، فأما عدم الوجوب فلأنه غير مكلف ومرفوع عنهالقلم لحديث:"رُفع القلم عن ثلاثة.. " وأما أنه يصح حجه فلما روى ابن عباسرضي اللّه عنهما "أن امرأة رفعت إلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم صبيافقالت: أ لهذا حجٌّ ؟ قال: نعم ولك أجر" رواه مسلم.. . وأماكونه لا يجزئه عن حجة الإسلام فلما روى عبد اللّه بن عباس رضي اللّه عنهماعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أيُّما صبي حج به أهله فمات أجزأت عنهفإن أدرك فعليه الحج، وأيما رجل مملوك حج به أهله فمات أجزأت عنه، فإنأعتق فعليه الحج " رواه الشافعي والبيهقي وابن أبي شيبة والطبراني.. . 3-وأما العقل فهو شرط وجوب وصحة وإجزاء لأن العقل مناط التكاليف الشرعية،ولقول رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : "رفع القلم عن ثلاثة.. ".. . 4-وأما الحُرِّيَّة فهي شرط وجوب وإجزاء. فلا يجب الحج على الرقيق، ويصححجه، ولا يجزؤه عن حجة الإسلام. فأما كونه لا يجب عليه فإن الحج عبادةتحتاج إلى وقتٍ واستطاعةٍ ، والعبد مشغول بحقوق مولاه وغير مستطيع. واللّهتعالى يقول: {وَلله عَلَى النَّاسِ حِجًّ البَيْتِ مَنِ اسْتطَاعَإِلَيْهِ سَبِيلاً}.. . وأما كونه يصح حجه فإن حجه صحيح بلا خلاف.. . وأما كونه لا يجزئه عن حجة الإسلام فللحديث المتقدم في حج الصبي. فقد ذكر فيه المملوك.. . 5- وأما الاستطاعة فهي شرط للوجوب لقوله تعالى: {ولله على الناسِ حِج البيت من استطاع إليه سبيلا}.. .بم تتحقق الاستطاعة؟. . تتحقق الاستطاعة بما يأتي:. . 1- صحة البدن.. . 2- أمن الطريق.. . 3- ملك الزاد.. . 4- ملك الراحلة (لمن هو بعيد عن مكة ).. . 5- وجود محرم للمرأة.. . -فإن كان مريضا أو شيخاً لزمه إنابة غيره ليحج عنه. لحديث الفضل بن عباس أنامرأة من خثعم قالت: "يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركتأبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أ فأحج عنه؟ قال: "نعم "وذلك في حجة الوداع. رواه الجماعة.. . - وإن كان الطريق غير آمن بأن كان فيه قُطّاع الطرق أو به مرض وبائي أو غيره فهو ممن لا يستطيع إليه سبيلا.. . - وأما ملك الزاد والراحلة فقد فسرت به الاستطاعة.. . -وأما وجود مَحْرم للمرأة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تسافرالمرأة بدون ذي رَحِم محرم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسولاللّه صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يَخْلُوَنَّ رجُلٌ بامرأة إلا ومعهاذُو محْرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم" فقام رجل فقال: يا رسول اللهإن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا فقال:" انْطلِقْ فَحُجمع امرأتِك " رواه البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم.. .أركان الحج التي لا يتم إلا بها أربعة وهي:. . 1-الإحرام، وينعقد بمجرد النية، ودليله حديث "إنما الأعمال بالنيات ". وقولالله تعالى: {وما أمروا إلا ليعبدوا اللّه مخلصين له الدين حنفاء...}(البينة 5).. . 2-الوقوف بِعَرَفَة، في جزء من يوم عرفة أو ليلة النحر. لحديث عبد الرحمن بنيَعْمُرَ رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فجاءهنفر من أهل نجد فقالوا: يا رسول اللّه كيف الحج؟ فقال: "الحج عرفة، من جاءقبل صلاة الفجر من ليلة جَمْع (1) فقد تم حجه " أخرجه أحمد وأصحاب السننوابن حبان والحاكم وقال صحيح الإسناد والدارقطني والبيهقي.. . 3- طواف الزيارة، ويقال له طواف الإفاضة. لقوله تعالى: {وليطَّوَّفوا بالبيت العتيق} (الحج 29).. . 4-السعي بين الصفا والمروة: لحديث عائشة رضي اللّه عنها: "طاف رسول الله صلىالله عليه وسلم وطاف المسلمون معه [تعني السعي بين الصفا والمروة]فكانتسنة فلعمري ما أتم اللّه حج من لم يطف بين الصفا والمروة " رواه مسلم.. .محظورات الإحرام وحكم من ارتكب شيئا منها:. . محظورات الإِحرام تسعة وهي:. . 1- إزالة الشَّعر بِقَصٍّ أو حَلْق أو قطع أو نَتْف.. . 2- تقليم الأظفار.. . 3- تغطية الرأس (للرجال دون النساء).. . 4- لُبْس المخيط (للرجال دون النساء).. . 5- مس الطيب.. . 6- قتل الصيد البري واصطياده.. . 7- عقد النكاح أو الخِطْبة.. . 8- الجماع.. . 9- المباشرة.. . 1-فأما حلق الشعر وما في معناه فَلِقول اللّه تعالى: {ولا تَحْلِقُوارُءُوسَكُمْ حتَّى يَبْلُغ الهدْيُ مَحِلَّهُ، فمن كان منكم مَرِيْضاً أوْبِهِ أَذىً مِنْ رأْسهِ فَفِدْيةٌ مِنْ صِيَام أوْ صدَقَة أَو نُسُك}(البقرة 196).. . فمنحلق شعره أو نتفه أو قصه فعليه فدية ؛ من صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستةمساكين أو ذبح شاة، وذلك للآية المتقدمة، ولحديث كعب بن عُجْرة رضي اللّهعنه قال: "كان بي أذى من رأسي فحملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ،والقُمَّلُ يتناثر على وجهي فقال: "ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ منك ماأرى، أتجد شاة"؟ قلت: "لا" فنزلت هذه الآية: {ففدية من صيام أو صدقة أونسك} قال: "صَوْمُ ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين نِصْف صاع طعام لكلمسكين " قال: "فنزلت فيَّ خاصة وهي لكم عامة". رواه البخاري ومسلم وغيرهماواللفظ لمسلم.. . 2- وأما تقليم ابالبسملة لأظفار فلأنه تحصل به الرَّفاهية كحلق الشعر.. . 3،4- وأما تغطية الرأس، ولُبْس المخيط فلحديث عبد الله بن عمر رضي اللهعنهما في الصحيحين وغيرهما واللفظ لمسلم قال: "سئل النبي صلى الله عليهوسلم : ما يلبس المحرم؟ قال: لا يلبسُ المحرم القميص ولا العمامة ولاالبُرْنُس ولا السراويل ولا ثوباً مسَّه وَرْسٌ ولا زَعْفَرَان، ولاالخفين إلا أنْ لا يجد نعلين فلْيقطعْهما حتى يكونا أسفل من الكعبين ".. . 5- وأما مس الطيب فللحديث المتقدم وهذا يشمل الرجال والنساء جميعاً.. . 6-وأما قتل الصيد البري واصطياده، فلقوله تعالى: {يا أيها الذين ءامَنُوا لاتَقْتلُوا الصَيْدَ وأنْتُمْ حُرُم... }(المائدة 95). وقوله تعالى:{ ...وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ البَرِّ مادمْتُم حُرُما.} (المائدة 96). فمنقتل صيدا بَرِّيًّا وهو مُحْرِمٌ فعليه جزاءٌ مثل ما قتل من الأنعام يحكمبهذا المثل حكمان عدلان ،أو يُقَوِّم هذا المثل ويشتري بقيمته طعاماً يطعمبه مساكين الحرم أو يصوم عن كل مسكين يوما، وذلك لقوله تعالى:{... وَمَنْقَتَلَة مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مُثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النعَمِيَحْكُمُ به ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيَاً بَالِغَ الْكَعْبَةِ أوْكَفَّارة طَعَامُ مَسَاكين أوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَأمْرِهِ عَفَا اللّه عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللّهمِنْهُ واللّه عَزِيز ذُو انْتِقَامٍ }(المائدة 95).. . 7-وأما النكاح فلحديث عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلمقال: "لا يَنْكِحُ المحْرِمُ ولا يُنْكِحُ ولا يَخْطُبُ " رواه الجماعةإلا البخاري، وليس للترمذي فيه: "ولا يخطب ".. . 8-وأما الجماع، فلقوله تعالى: {الحَجُّ أشْهُرٌ مَعْلوماتٌ فَمَنْ فَرَضَفِيهِنَّ الحَجًّ فلا رَفَثَ ولا فُسُوقَ ولا جِدَالَ في الحَج.. }(البقرة197).. .فمن جامع وهو محرم قبل التحلل الأول ترتب على جماعه ما يأتي:. . أ- فساد الحج.. .ب- وجوب المضي في الحج الفاسد.. . جـ- القضاء في العام القابل.. . د- الفدية، وهي بَدَنة أو ما قام مقامها كالبقرة أو سبع شياه،فإن لم يجد صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.. . قضى بذلك جمعٌ من الصحابة رضوان الله عليهم، ومنهم عمر وابنه، وابن عباس وأبو هريرة وعلي رضي الله عنهم أجمعن.. . 9-وأما المباشرة، فلقول اللّه تعالى: {فلا رَفَثَ ولا فُسُوقَ ولا جِدَالفِي الحَجِّ..}والرَّفَثُ يشمل الجِماع والمُباشرة فيما دون الفرْج.. . حكم من ارتكب محظوراً من محظورات الإحرام:. . فاعل المحظورات السابقة له ثلاث حالات:. . الأولى: أن يفعل المحظور بلا عذر ولا حاجة، فهذا آثم وعليه الفدية.. . الثانية: أن يفعل المحظور لحاجة إلى ذلك فله فعل المحظور وعليه فديته.. . الثالثة:أن يفعل المحظور وهو معذور إما جاهلاً أو ناسياً أو مكرهاً فلا إثم عليه،وهل عليه فدية؟ محل خلاف بين العلماء. والصحيح إن شاء اللّه أنه لاشيءعليه.. .واجبات الحج. . واجبات الحج سبعة وهي التي يجب الإتيان بها ويجب على من ترك أحدها دم (1):. . 1- الإِحرام من الميقات. لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت وقال: "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن.. ".. . 2- الوقوف بعرفة حتى تغرب الشمس لفعل النبي صلى الله عليه وسلم .. . 3- المبيت بمزدلفة ليلة النحر لقوله صلى الله عليه وسلم : "خذوا عني مناسككم ".. . 4- رمي الجمار، والجمار هي: حصَى صغيرة في حجم حبة الحِمَّص أو البُندق تُرْجم بها الجمرات الثلاث.. . 5- حلْقُ شعر الرأس كله أو تقصيره.. . 6- المبيت بمِنى ليالِى مِنى.. . 7- طواف الوداع ويكون عند مغادرة مكة بعد الانتهاء من أعمال الحج.. .ما يستحب في الحج .. يستحب للحاج ما يلي:. . 1- الاغتسال قبل الإحرام وتقليم الأظفار وإحفاء الشارب ونتف الإبط وحلق العانة.. . 2- التطيب قبل الإحرام.. . 3-التلبية ورفع الصوت بها. وهي أن يقول الحاج أو المعتمر: "لبيك اللهم لبيك،لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك".. . 4- الذكر والدعاء ومنه: التسبيح و التحميد والتهليل والتكبير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة القرآن الكريم .. . 5- قوله: "اللهم أنت السلام ومنك السلام حيِّنا ربنا بالسلام " عندما يرى الكعبة.. . 6- طواف القدوم.. . 7- الاضطباع (1) في طواف القدوم فقط.. . 8- الرَّمَل (2) في الأشواط الثلاثة الأول فيه. والمشي في البقية.. . 9- صلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم (وقراءة سورتي الكافرون والإخلاص فيهما بعد الفاتحة).. . 10- تقبيل الحجر الأسود أو استلامه.. . 11- استلام الركن اليماني.. . 12- الذكر والدعاء في الطواف.. . 13- الصعود على الصفا- أو جزء منه- وكذلك على المروة.. . 14- استقبال القبلة كلما بلغ الصفا والمروة مع الدعاء والتكبير والتهليل.. . 15- قراءة الآية الآتية عند بدء السعي: {إن الصفا والمروة من شعائر اللّه...} (البقرة 158). وقوله: نبدأ بما بدأ الله به.. . 16- المشي بين الصفا والمروة إلا ما بين العلمين الأخضرين (وهو بطن الوادي) فإنه يسعى بينهما (أي يُسْرِع الخُطَى).. . 17- الطهارة للسعي، أما الطواف فالطهارة شرط فيه.. . 18- الذكر والدعاء في السعي.. . 19- تفضيل الحلق على التقصير.. . 20- الإحرام بالحج يوم التروية لمن كان متمتعا أو كان من أهل مكة.. . 21- المبيت بمنى ليلة عرفة.. . 22- التوجه إِلى عرفة صبح يوم عرفة.. . 23- البقاء بنمِرَةَ حتى الزوال.. . 24- حضورَ الصلاة والخطبة مع الإمام بنمرة والجمع بين الظهر والعصر بها وقصرهما.. . 25- دخول عرفة بعد الزوال.. . 26- الوقوف بعرفة عند الصخرات إن تيسَّر فإن ترتب عليه إيذاء فلا يجوز.. . 27- استقبال القبلة والدعاء في عرفة.. . 28- السكينة عند الدفع من عرفة إلى مزدلفة.. . 29- جمع المغرب والعشاء بمزدلفة.. . 30- الوقوف عند المشعر الحرام. والدعاء حتى يُسْفر الصبح.. . 31- ترتيب أعمال يوم النحر (رمي جَمْرة العقبة، ثم ذبح الهدي، ثم الحلق أو التقصير، ثم طواف الإفاضة).. . 32- استقبال القبلة عند رمي الجمار. إلا جمرة العقبة فإنه يرميها من بطن الوادي ويجعل منى عن يمينه والكعبة عن يساره ويستقبل الجمرة.. . 33- التكبير مع كل حصاة في الرمي.. . 34- الدعاء والوقوف مستقبلا القبلة بعد رمي كل من الجمرتين الصغرى والوسطى- فأما بعد الكبرى فلا يقف عندها.. .وجوب كلٍّ من الحج والعمرة وشروط ذلك . . أهمية مكة بالنسبة للمسلمين.[/center] |
|
| | |
شاعر المشاعرالمشرف العام
معلومات اضافية
تاريخ الإنضمام : 24/05/2010 عدد المشاركات : 3631 العمر : 94 قوة السمعة : 9 قوة النشاط : 4758 الإقامة :
| موضوع: رد: الموسوعه الشامله لفتاوي مناسك الحج الأحد نوفمبر 07, 2010 2:26 pm | |
| ..السؤال العاشر من الفتوى رقم (3056). .س10: ماهي أهمية مكة للعالم الإسلامي؟. .ج10:قد جعلها الله مثابة للناس وأمناً، وحرماً آمناً، يجتمع فيه الحجاجوالعلماء لأداء مناسكهم في غاية الراحة والاطمئنان، يرجون ثواب اللهسبحانه، ويخشون عقابه، ويتعارف فيها المسلمون ويتناصحون، ويتشاورون فيمايهمهم من أمر دينهم ودنياهم، وتضاعف لهم فيها الصلاة والأعمال الصالحة.. .وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .. .اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. .عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس. .عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. .أذان إبراهيم عليه السلام بالحج. .السؤال الرابع من الفتوى رقم (6147) . .س4:قيل إن الله تعالى أمر نبيه إبراهيم عليه السلام أن يؤذن للناس بالحج، وأنإبراهيم دعا الناس، ولباه الذين يحجون في أصلاب الرجال وأرحام النساء، وأنالذين لم يلبوه لا يحجون، ولو ملكوا القناطير المقنطرة من الذهب والفضة لايحجون. أصحيح أم لا؟. .ج4:أمر الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعد انتهائه من بناء البيت أن يؤذنللناس بالحج، فقال تعالى: {وأذن في الناس بالحج}(1) الآية، قال ابن كثيرفي تفسيرها: أن نادِ في الناس داعياً لهم إلى الحج إلى هذا البيت الذيأمرناك ببنائه، فذكر أنه قال: (يارب كيف أبلغ الناس وصوتي لا ينفذهم؟فقال: نادِ وعلينا البلاغ، فقام على مقامه، وقيل على الحجر، وقيل علىالصفا، وقيل على أبي قبيس، وقال: يا أيها الناس إن ربكم قد اتخذ بيتاًفحجوه، فيقال: إن الجبال تواضعت حتى بلغ الصوت أرجاء الأرض، وأسمع من فيالأرحام والأصلاب، وأجابه كل شيء سمعه من حجر ومدر وشجر، ومن كتب الله أنهيحج إلى يوم القيامة: لبيك اللهم لبيك. هذا مضمون ما ورد عن ابن عباسومجاهد وعكرمة وسعيد ابن جبير وغير واحد من السلف، والله أعلم، وأوردهاابن جرير وابن أبي حاتم مطولة.(2) انتهى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى.والله أعلم بحقيقة الواقع. أما الأذان فلا شك فيه؛ لأن القرآن الكريم نصعليه.. .وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .. .اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. .عضو، عضو، الرئيس. .عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. .متى فرض الحج؟. .السؤال السادس من الفتوى رقم (4624). .س6: في أي سنة من الهجرة بدأ الحج والرواية الأصح؟. .ج6:اختلف العلماء في السنة التي فرض فيها الحج، فقيل في سنة خمس، وقيل في سنةست، وقيل في سنة تسع، وقيل في سنة عشر، وأقربها إلى الصواب القولانالأخيران، وهو أنه فرض في سنة تسع وسنة عشر، والله أعلم.. .وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .. .اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. .عضو، عضو، الرئيس. .عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. .حكم الحج. .السؤال الثاني من الفتوى رقم (6315). .س2:نوع من الناس يقولون: إن الحج بأبواب منازلهم، ويزيدون في قولهم بأن كل منذهب إلى الديار المقدسة فإنه يرجع وقلبه خال من الرحمة، بل أشد قسوة، وهذاالرهط من البشر أغلبيتهم في استطاعتهم أداء الفريضة ولم يفعلوا. ما حكم منقال بهذا، وهل تطبق عليه نفس الآية المذكورة في الناقض الخامس كذلك؟. .ج2:الحج ركن من أركان الإسلام، فمن جحده أو أبغضه بعد البيان فهو كافر،يستتاب فإن تاب وإلا قتل، ويجب على المستطيع أن يعجل بأداء فريضة الحج؛لقوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإنالله غني عن العالمين}(3) .. .وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .. .اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. .عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس. .عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. .فضل الحج. .السؤال الأول من الفتوى رقم (6614). .س1: الحج المبرور هل يغفر كبائر الذنوب؟ ومتى تكون التجارة جائزة في الحج؟. .ج1:أولاً: ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: (سمعت رسولالله r يقول: «من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه»)(4) متفقعليه، وقال r: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس لهجزاء إلا الجنة»(5) متفق عليه، فالحج وغيره من صالح الأعمال من أسبابتكفير السيئات، إذا أداها العبد على وجهها الشرعي، لكن الكبائر لا بد لهامن توبة؛ لما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى اللهعليه وسلم قال: «الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان،مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر»(6)، وذهب الإمام ابن المنذر رحمهالله وجماعة من أهل العلم إلى أن الحج المبرور يكفر جميع الذنوب؛ لظاهرالحديثين المذكورين.. .ثانياً: يجوز الاتجارفي مواسم الحج، أخرج الطبري في تفسيره بسنده، عن ابن عباس رضي الله عنهمافي قوله تعالى: {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم}(7)، وهو: لاےحرجعليكم في الشراء والبيع قبل الإحرام وبعده.(8) . .وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .. .اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. .عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس. .عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. .تكرار الحج. .السؤال الأول من الفتوى رقم (6909). .س1: هل يستحسن الحج كل سنة لمن يرغب ذلك ولا يشق عليه أو الأفضل كل ثلاث سنوات مرة أو كل سنتين مرة؟. .ج1: فرض الله الحج علىكل مكلف مستطيع مرة في العمر، وما زاد على ذلك فهو تطوع وقربة يتقرب بهاإلى الله، ولم يثبت في التطوع بالحج تحديد بعدد، وإنما يرجع تكراره إلىوضع المكلف المالي والصحي وحال من حوله من الأقارب والفقراء، وإلى اختلافمصالح الأمة العامة ودعمه لها بنفسه وماله، وإلى منزلته في الأمة ونفعهلها حضراً أو سفراً في الحج وغيره، فلينظر كلٌّ إلى ظروفه وما هو أنفع لهوللأمة فيقدمه على غيره.. .وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .. .اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. .عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس. .عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. .السؤال الثالث من الفتوى رقم (11303). .س3:والدي حج حجة واحدة سابقاً على الأقدام قبل ما يقارب من 40 عاماً، وقداعتمر عمرتين، واحدة قبل وفاته بثلاث سنوات على الأقل، حيث إنه رجل لايقرأ ولا يكتب، ولم أدر كيف أدى هذا الحج، فهل يلزمني أن أحج عنه، وما رأيفضيلتكم في ذلك؟. .ج3:الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة، والأصل في تأدية الأعمال والمناسكالسلامة، فلا يجب الحج ثانية، لكن إذا حججت عن أبيك صارت نافلة، وفي ذلكلك وله أجر عظيم إذا تقبل الله منك.. .وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .. .اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. .عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس. .عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. .الفتوى رقم (3580). .س:إنني قد عاهدت الله أن أحج كل عام، وكنت قبل ذلك لست موظفاً، ولكن أجبرتنيالظروف وتوظفت عسكرياً، ولم يسمح لي مرجعي أن أحج كل عام، أرجو الإفادة هلعلي إثم أم لا؟. .ج:إذا كان المانع الذي يمنعك عن الحج في بعض السنوات من الأمور القهرية التيلا تستطيع التغلب عليها فليس عليك إثم؛ لقوله تعالى: {لا يكلف الله نفساًإلا وسعها}(9)، وقوله تعالى: {ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج}(10) .. .وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .. .اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. .عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس. .عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. .السؤال الثالث من الفتوى رقم (2177) . .س3: امرأة حجت وهي حامل فرجعت من حجتها ومات مولودها فهل تلك الحجة تجزئ عنها وعن ولدها أم لا؟. .ج3: تجزئ الحجة عن المرأة فقط، أما ولدها فلا حج عليه.. .وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .. .اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. .عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس. .عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. .المبادرة في أداء الفريضة. .الفتوى رقم (11133). .س:هل يجوز لي تأجيل تأدية فريضة الحج لعام آخر أو عامين، وأنا الذي قد توفرلي شرط الاستطاعة، من أجل زيارة الأهل والزوجة التي سأتغيب عنها مدة سنتينإذا ما أديت فريضة الحج هذا العام، والمناسك ستتوسط العطلة الصيفية ولنيتيسر لي أداء الحج وزيارة الأهل معاً، فإما أن أحج وإما أن أزور الأهلفأؤجل الحج. أفتونا مشكورين، وجزاكم الله عنا كل خير.. .ج:يجب على المسلم المبادرة إلى تأدية فريضة الحج متى كان مستطيعاً؛ لأنه لايدري ماذا يحدث له لو أخره، وقد قال الله تعالى: {ولله على الناس حج البيتمن استطاع إليه سبيلاً}(11) وروي عنه r أنه قال: «تعجلوا إلى الحج - يعنيالفريضة - فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له» خرجه الإمام أحمد رحمه الله(12) .. .وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .. .اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. .عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس. .عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. .وجوب الحج ولو برفقة المبتدعة. .الفتوى رقم (8308). .س:نفيدكم أنه يعيش كثير من إخواننا المسلمين أهل السنة على ساحل فارس،ويريدون أداء فريضة الحج، ولكنهم لا يستطيعون السفر مع أهل إيران؛ لكونهممن الشيعة تحسباً لما ينجم من مشاكل معهم في الطريق وكذلك لا تسمح لهمحكومات الدول العربية المتاخمة لهم بالسفر من منافذها، فهل يجوز لهم أنيرسلوا نفقات حجهم إلى أقارب لهم بدولة أخرى ليحجوا عنهم، أفتونا مأجورينمع التوضيح الكامل في الإجابة وجزاكم الله خيراً.. .ج:الواجب عليهم: أن يحجوا ولو مع الشيعة إذا كانوا مستطيعين للحج، وعليهم معذلك الحذر من شبهات الشيعة ومذهبهم الباطل، وإن تمكنوا أن ينصحوهمويدعـوهـم إلى اعتناق مذهب أهل السنة وجب عليهم ذلك؛ لقول الله سبحانه:{ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن}(13)،وغيرهـا من الآيات الـدالة علـى وجـوب الدعوة إلى الله سبحانه والأمربالمعروف والنهي عن المنكر. أصلح الله حال الجميع.. .وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .. .اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. .عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس. .عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. .يتبع.[/center] |
|
| | |
شاعر المشاعرالمشرف العام
معلومات اضافية
تاريخ الإنضمام : 24/05/2010 عدد المشاركات : 3631 العمر : 94 قوة السمعة : 9 قوة النشاط : 4758 الإقامة :
| موضوع: رد: الموسوعه الشامله لفتاوي مناسك الحج الأحد نوفمبر 07, 2010 2:27 pm | |
| .آداب الزيارة .
.السؤال السابع من الفتوى رقم (10768).
.س7: هل يلزم الحجاج، من رجال ونساء، زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم والبقيع وأحد وقباء، أم الرجال فقط؟.
.ج7: لا يلزم الحجاج -رجالاً أو نساءً - زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا البقيع، بليحرم شد الرحال إلى زيارة القبور مطلقاً، ويحرم ذلك على النساء، ولو بلاشد الرحال؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثةمساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى» متفق عليه، ولأنه rلعن زائرات القبور، ويكفي النساء يصلين في المسجد النبوي، ويكثرن منالصلاة على الرسول صلى الله عليه في المسجد وغيره.. .وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .. .اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. .عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس. .عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
.الفتوى رقم (6854).
.س:أفتونا - جزاكم الله خير الجزاء والثواب - عن العمرة في غير الحج، هل لهاوداع أم لا؟ حيث أنني اعتمرت ثلاث عمر في غير الحج ولم أوادع، ومستدلبكتاب الشيخ ابن جار الله غفر الله له ولوالديه وللمسلمين، ومذكور واجباتالعمرة وأركانها ولم يذكر وداعاً، وقال لي بعض الناس: للعمرة وداع. وكذلكزيارة المسجد النبوي والسلام على الرسول r هل فيه وداع بالسلام على الرسولصلى الله عليه وسلم ؟ حيث أنه يذكر في النسخ للأدعية وداع المسجد والسلامعلى النبي صلى الله عليه وسلم..
.ج: أولاً: ليس على منيعتمر من غير حج طواف وداع، وعلى هذا ليس عليك شيء في خروجك من مكة بعدالعمرة دون أن تطوف طواف الوداع، وإن طفت الوداع فهو خير.. .ثانياً: زيارة قبرالنبي صلى الله عليه وسلم سنة؛ لعموم أدلة الحث على زيارة القبور ، لكندون شد الرحال إلى ذلك، فيزوره من كان بالمدينة أو ضواحيها ممن لا يعدانتقاله إلى المدينة سفراً، أما السفر إلى المدينة لزيارة قبره فلا يجوز؛لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثةمساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى»، فإذا سافر إلىالمدينة لحاجة من تجارة وطلب علم ونحو ذلك، أو سافر إليها للصلاة فيالمسجد النبوي رغبة في مضاعفة الثواب صلى أولاً، ثم زار النبي صلى اللهعليه وسلم الزيارة الشرعية، فصلى وسلم عليه وسلم على أبي بكر وعمر وترضَّىعنهما ودعا لهما دون أن يتمسح بالقبر أو بما حوله أو يقبل شيئاً من ذلكودون أن يدعوه أو يستغيث به، فإن دعاءه والاستغاثة به بعد وفاته صلى اللهعليه وسلم كدعاء غيره من الأموات، وذلك شرك أكبر، بل يكتفي بالصلاةوالسلام عليه والترضي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما .. .وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .. .اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. .عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس. .عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز .
.باب الهدي والأضحية والعقيقة .
.هدي التمتع.
.الفتوى رقم (1131).
.س:إني أديت مناسك العمرة في شهر شوال 1395هـ، وبعد تأديتها رجعت إلى بلدتي،وبما أني عازم إن شاء الله على تأدية فريضة الحج هذا العام 1395هـ، فهليكون علي فدي أم لا؟ جزاكم الله خيراً..
.ج: جمهور الفقهاء يرونأنه ليس عليك هدي؛ لأنك لم تتمتع بالعمرة إلى الحج في سفرة واحدة، حيثذكرت أنك رجعت بعد أداء العمرة في شوال عام 95هـ إلى بلدك، ولم تبق بمكةحتى تؤدي الحج.. .ويرى بعض الفقهاء أنعليك الهدي إذا حججت من عامك ولو رجعت إلى بلدك أو إلى أبعد منها؛ لعمومقوله تعالى: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي}(21)،والفتوى والعمل جاريان على قول الجمهور من عدم وجوب الهدي في ذلك.. .وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .. .اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. .عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس. .عبدالله بن منيع، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
.الفتوى رقم (1820).
.س:أتيت من المدينة إلى مكة بعمرة في أيام الحج، غير قاصدٍ الحج إلا إذاتحصلت على بدل فسوف أحج، وبعد أيام تحصلت على بدل فقمت بالحج عن هذاالشخص، وبعد أن فرغت من الحج أتيت بعمرة له ثم سألت: هل يجب علي هدي أولا؟ فمن العلماء من أوجب علي هدياً ولو كانت العمرة لنفسي والحج نيابة عنغيري، ومنهم من قال: لا يجب عليك الهدي؛ حيث أنني حججت مفرداً عن غيري ولادخل لعمرتي عن نفسي بحجي عن هذا الرجل، فأرجو إفتائي..
.ج: إذا كان الواقع كماذكرت من اعتمارك عن نفسك دون قصد إلى الحج هذا العام إلا إذا وجدت حجة عنغيرك، ثم حججت من عامك عن غيرك فعليك هدي، وإن لم تكن جازماً بالحج عنداعتمارك عن نفسك، ولو كان اعتمارك عن نفسك وحجك عن غيرك؛ لعموم قولهتعالى: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي}(22) الآية، فعمّالله من قَصَدَ الحج وقت اعتماره ومن لم يقصده وهو في عمرته، وعمّ مناعتمر وحج عن نفسه ومن جعل العمرة لنفسه ولمن حج لغيره، ولم يفرق سبحانهبين ذلك في اعتباره متمتعاً ووجوب الهدي.. .وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .. .اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. .عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس. .عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
.السؤال الأول من الفتوى رقم (4709).
.س1:أنا طالب مصري، وذهبت إلى السعودية في شهر رمضان للعمرة، وأديت العمرة ثمذهبت إلى جدة للعمل، على أن أحاول أن أبقى فيها حتى موعد الحج، وأقمت بها،وفي شهر ذي القعدة ذهبت إلى مكة وأديت عمرة وعدت إلى جدة، وواصلت العملحتى ميعاد الحج، فأحرمت بالحج مفرداً وأديت الحج، فهل علي هدي أم لا؟.
.ج1: الصحيح من أقوال العلماء أن عليك هدي التمتع؛ لإتيانك بالعمرة في أشهر الحج، وعودتك إلى جدة بعد عمرتك لا تقطع تمتعك.. .وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .. .اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. .عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس. .عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
.الفتوى رقم (5357).
.س:إننا مجموعة من الحجاج ولكنا أميون، ولما وصلنا إلى السعدية مكان الإحرامونوينا أن نذهب أولاً إلى المدينة لزيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام،فسألنا المرشد الموجود بالسعدية من طرف الدولة عن ذلك فقال: أحرموا من هنا. .-يعني السعدية - وصلِّ ركعتين وقل: لبيك الله عمرة، وطف واسع وفك الإحرامواذهب إلى المدينة للصلاة في المسجد النبوي، ومن هناك أحرم من آبار علي،وانو الحج تسلم من الهدي أو الصيام، ولما وصلنا إلى بلدنا - وهو جيزان -قال لنا بعض الناس: هذا لا يجوز إلا بهدي أو صيام. أفيدونا عن حل هذهالطريقة. جزاكم الله خيراً..
.ج: في هذه المسألة خلافبين العلماء منهم من يرى فيها الهدي أو الصيام، ومنهم من لا يرى وجوب ذلك،والراجح أن على كل واحد منكم الهدي، ومن لم يستطع الهدي منكم وقد رجعتمإلى بلدكم فعلى كل منكم صيام عشرة أيام، علماً بأن الهدي يذبح بالحرمالمكي، ويوزع على الفقراء، ولكم الأكل منه.. .وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .. .اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. .عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس. .عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
.السؤال الأول من الفتوى رقم (10727).
.س1:لقد أديت فريضة الحج لعام 1406هـ أنا وزوجتي، وقد فقدت ما كان معي من مال(فلوس) وأوراق شخصية مهمة، ولم أذبح الهدي ولم أصم عشرة أيام، وقد ذبحرحيمي ثالث يوم عيد الأضحى، فهل هذا يكفي أم لا؟ أفدني جزاك الله خيراًماذا أفعل، وما هي الكفارة؟.
.ج1: يجب على من حجقارناً أو متمتعاً هدي يذبح بمكة المكرمة، فإن لم يجد صام عشرة أيام:ثلاثة في الحج، وعشرة إذا رجع إلى بلده، وما دام أنك لم تهدِ، ولم تصم إلىالآن فيجب عليك وعلى زوجتك أن يذبح كل منكما شاة تجزئ أضحية، ويكون الذبحبمكة. وإن كان رحيمك ذبح عنك وعن زوجتك بمكة أجزأ ذلك إذا كان بإذنكما.. .وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .. .اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. .عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس. .عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
.السؤال الأول من الفتوى رقم (3594). .س1:رجل قرن الحج بالعمرة وفعل جميع مناسك الحج، وفي أيام منى ذبح أضحية ولميؤدِّ الهدي لجهله حتى انتهت ثلاث أيام منى، فهل عليه الهدي؟.
.ج1: إذا كان الواقع كماذكرت وجب عليه أن يذبح هدياً عن القران بمكة، وله أن يأكل منه، وله أنيُوَكِّل أميناً يذبحه عنه بمكة المكرمة، ولا يجزئ عنه ما ذبح بنية الضحية.. .وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .. .اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. .عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس. .عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
.الفتوى رقم (4346).
.س:أحرمت بالحج والعمرة، أعني قارناً، ولم أتحلل من لباس الإحرام إلا بعدصلاة عيد الأضحى وبعد الرمي، ولكنني لم أذبح هدياً، فهل علي دم في هذهالحالة أم لا، وماذا أفعل؟ لاسيما وقد مضى على حجي ذلك ثلاثة وعشرونعاماً، أرشدوني أدام الله توفيقكم ووفقكم لكل خير..
.ج: إذا كان الواقع كماذكرت أنك حجيت قارناً، والقارن يسمى متمتعاً، ولم تذبح هدي القران، فإنهلا يزال في ذمتك، ويجب عليك ذبحه في مكة المكرمة بنفسك أو بواسطة وكيل ثقةعنك؛ لقوله سبحانه: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي}(23)الآية، فإن لم تستطع الهدي فعليك صيام عشرة أيام مجتمعة أو متفرقة،والواجب عليك البدار في ذلك.. .وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .. .اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. .عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس. .عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
.الفتوى رقم (8402).
.س:عملت عمرة مع حج، أي: حججت قارناً هذا العام مع زوجتي، وكنت أنوي ذبحالهدي غنمتين، ولكن أحد الزملاء المرافقين لنا في الحج، وكان هو الآخر حجقارناً هو وزوجته، قال لي: إنه سمع أن ذبيحة واحدة تكفي عن الزوج والزوجةمعاً، وذلك في خطبة العيد الأضحى في المسجد الحرام، وعلى ذلك ذبحت ذبيحةواحدة، وأكلت جزءاً منها ووزعت جزءاً آخر على زملائنا الذين لم يذبحوا،ووزعت الجزء الثالث على بعض الناس المحتاجين، وأخيراً قال لي بعض الناس:إنني أخطأت، وإن الذبيحة الواحدة لا تكفي عن الزوج والزوجة إلا في عيدالأضحى فقط، أي: في المنزل، وليس في الحج والعمرة. فماذا أفعل حتى يكونحجي وحج زوجتي صحيحاً لا يشوبه أي شائبة؟.
.ج: يجب على من حجقارناً أو متمتعاً هدي، وهو شاة، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة، فإن لم يجدصام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله، ومادام أن النية عندالذبح عنك وعن زوجتك، فعليكما أن تذبحا ذبيحة ثانية عنكما جميعاً، أما فيالأضحية فيكون عنك وعن زوجتك وأهل بيتك أضحية واحدة، كما كان النبي r يضحيعن نفسه وأهل بيته في أضحية واحدة.. .وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .. .اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. .عضو، الرئيس. .عبدالله بن قعود، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
.الفتوى رقم (13325).
.س:أتشرف بالعرض لسماحتكم إنني أعمل مطوفاً للحجاج، وإن العديد من الحجاجيوكلون من يقوم نيابة عنهم بذبح ذبائحهم في موسم الحج من هدي تطوع أو هديتمتع أو قران أو أضحية أو فدية لترك واجب أو صدقة، وإن بعض هؤلاء الوكلاءلا يتمكنون أحياناً من إكمال ذبح هذا النسك عن موكليهم لأسباب قد تعرض لهمخارجة عن إرادتهم، نرجو إفادتنا ياسماحة الشيخ: . .1 - هل يجب على هؤلاء الوكلاء إكمال ذبح هذا النسك بعد أيام التشريق؟. .2 - هل يجوز لهم تأخيره إلى موسم الحج التالي فيذبحونه أيام التشريق؟. .معالشكر والتقدير وعظيم الاحترام لسماحتكم لتوضيح هذا الحكم الشرعي؛ لينتفعبه الحجاج ووكلاؤهم. سدد الله خطاكم ونفع بكم خاصة المسلمين وعامتهم،وجزاكم الله عنهم كل خير، حفظكم الله ورعاكم..
.ج: يجب ذبح هدي التمتعوالقران والأضحية في وقته المحدد، وهو أيام الذبح (يوم العيد وثلاثة أيامبعده) أما ما وجب لترك واجب، أو فعل محظور أو كان صدقة، فيذبح بعد وجودسببه، سواء كان في أيام الذبح أو قبلها أو بعدها، مع وجوب المبادرة إلىأداء الواجب، ويجوز تأخيره عن وقت وجود سببه.. .وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .. .اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. .عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس. .عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
.السؤال الرابع من الفتوى رقم (4457).
.س4:إذا لم يجد الإنسان هدياً ولا تيسر له الحصول عليه إلا بعد خمسة عشر يوماًمن ذي الحجة، ثم وجده بعد ذلك، هل هو جائز ذبحه، وكذلك المقيم عند أهلهإذا كان معسراً في أول الأمر ثم وجده فهل يضحي أم فات الوقت؟.
.ج4: أولاً: يجب على منحج متمتعاً أو قارناً أن يذبح هدياً في يوم العيد، أو أيام التشريقالثلاثة، فإن لم يجده صام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله،ولا يجوز له تأخير ماےوجب عليه من ذلك مع القدرة عليه.. .ثانياً: على من لم يذبحهدي التمتع في الوقت المذكور لعجزه، ثم استطاع بعد ذلك أن يذبحه -قبل أنيصوم- قضاء لا أداء في أي وقت بمكة المكرمة، ويتوب إلى الله من تقصيره،ولا يعود في مثل هذا العمل إن كان قد تعمد التأخير، أو تساهل في ذلك.. .وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .. .اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. .عضو، الرئيس. .عبدالله بن قعود، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
.السؤال الأول من الفتوى رقم (12923).
.س1:لقد حجيت في سنة من السنين وعمري يقارب 16 ستة عشر سنة، ولم أجد الفدية،وصمت ثلاثة أيام في مكة وسبعة أيام بقيت، وكود علي الشيطان صيامها، وعمريالوقت الحاضر يقارب 60 سنة، فنرجو من فضيلتكم إفهامي بما أعمل؛ هل عليفدية أو صوم؟ مع العلم أني حجيت بعدها. والله يحفظكم..
.ج1: يجب عليك أن تذبحذبيحة في مكة وتوزعها على الفقراء، ولك أن تأكل منها، وإن أنبت عنك وكيلاًثقة يقوم بذلك في مكة فلا بأس، وعليك التوبة إلى الله سبحانه من التأخير.. .وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .. .اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. .عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس. .عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
.السؤال الثاني من الفتوى رقم (10741).
.س2: إذا تعذر وجود الهدي في منى، هل يجوز لي البحث عن الهدي خارج حدود منى في ضواحي مكة؟.
.ج2: المتمتع والقارنيجب على كل منهما هدي لحجه، ويأخذه من منى أو غيرها، ويذبحه داخل حدودالحرم؛ لما ثبت أن منى وفجاج مكة كلها منحر.. .وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .. .اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. .عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس. .عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
.السؤال الثاني من الفتوى رقم (2650).
.س2:في أثناء كنَّا حاجين في وقت الفدي شاهدنا جماعة يذبحون أغناماً صغار السنجداً، فقال لهم البعض: ما يجوز ذلك، فقالوا: ليس فيه شيء، واستدلوا بقولهتعالى: {فما استيسر من الهدي}(24)، علماً أنهم معهم علم، حيث أن بعضالحجاج يسألونهم في أشياء كثيرة. فنرجو توضيح ذلك، فهل يجوز ذبح الصغاروليس هناك شرط للسن ونحوه، كالأضحية؟ وما معنى قوله تعالى: {فما استيسر منالهدي}(25) ؟.
.ج2: دلت الأدلة الشرعيةعلى أنه يجزئ من الضأن ما تم ستة أشهر، ومن المعز ما تم له سنة، ومن البقرما تم له سنتان، ومن الإبل ما تم له خمس سنين، وما كان دون ذلك فلا يجزئهدياً ولا أضحية، وهذا هو المستيسر من الهدي؛ لأن الأدلة من الكتاب والسنةيفسر بعضها بعضاً.. .وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .. .اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. .عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس. .عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
.السؤال الثالث والسابع من الفتوى رقم (2897).
.س3: هل يشترط في الهدي ما يشترط في الأضحية أو لا؟ وهل يجوز أن تكون هزيلة أو صغيرة السن؟.
.ج3: نعم يشترط في الهديما يشترط في الأضحية، فلا تجزئ العوراء البيّن عورها، ولا المريضة البيّنمرضها، ولا العرجاء البيّن عرجها، ولا الهزيلة التي لا تنقي. وأدنى سنيحصل به الإجزاء: في الضأن ستة أشهر، وفي المعز سنة، وفي البقر سنتان، وفيالإبل خمس، فما كان أقل من ذلك لا يجزئ هدياً ولا أضحية ولا عقيقة..
.س7: هل يجوز لمن حج قارناً أن يشتري الهدي من ميقات إحرامه، أو يسوقه من بلده؟.
.ج7: يجوز لمن حج قارناً أن يسوق من ميقات إحرامه أو قبله أو بعده، وأن يشتريه من بلده، وأن يشتريه من عرفات.. .وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .. .اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. .عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس. .عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
.السؤال العاشر من الفتوى رقم (2392).
.س10: المتمتعون بالعمرة إلى الحج، هل يجوز أن يشترك السبعة منهم في جمل ويجزئ عنهم في الهدي، أو على كل واحد شاة على حدة؟.
.ج10: يجزئ الجمل عنالسبعة في الهدي والأضحية؛ إذا كان قد تم له خمس سنين، وهو الثني، وتجزئالشاة عن واحد إذا كانت قد تم لها ستة أشهر من الضأن، وسنة من الماعز،ويجزئ سبع البدنة أو سبع البقرة هدياً ممن تمتع بالعمرة إلى الحج، أو كانقارناً، وكذلك يجزئ في الأضحية، والأصل في ذلك حديث جابر رضي الله عنهقال: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر، كلسبعة منا في بدنة) متفق عليه، وفي لفظ: (قال لنا رسول الله r: «اشتركوا فيالإبل والبقر، كل سبعة في بدنة») رواه البرقاني في صحيحه على شرطالصحيحين، وفي رواية قال: (اشتركنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحجوالعمرة كل سبعة منا في بدنة، فقال رجل لجابر: أيشترك في البقر ما يشتركفي الجزور؟ فقال: ما هي إلا من البدن) رواه مسلم.. .وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .. .اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. .عضو، الرئيس. .عبدالله بن قعود، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
.السؤال الرابع والخامس من الفتوى رقم (3635).
.س4:هل يجوز المشارك في النسك يوم النحر جماعة من الفضل بغير عذر، وأن يخرج كلمنهم حصة من المال ويشارك في البقر واحدة، ويقولون: إنه على عدد سبع خروف،أو كبش أقرن الذبح وأكل لحمها، أيهما يكون لله الذبح أو أكلها؟.
.ج4: تجزئ كل من البقرةوالبدنة عن سبعة في الهدي والأضحية، والسنة أن كلاًّ من الذي يذبح هدياً،أو أضحية، يأكل ثلثاً، ويتصدق على الفقراء بثلث، ويهدي ثلثاً.. .س5: المشاركة التي أمربها الرسول صلى الله عليه وسلم عامة أو كان يريد منها للعذر أو لمن يريد؟وقرأنا في مالك تفضيل الكبش على الإبل.. .ج5: التفاضل بين مايتقرب به العبد إلى ربه من النسك يرجع إلى التفاوت بينها في حقائقهاوقيمتها قدراً وطيباً، وما يقوم بقلب المتقرب من القصد، أما المشاركة فيالبقرة عن سبعة، وكذا البدنة فإنها شرع عام للعذر ولغير العذر.. .وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .. .اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. .عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس. .عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
.السؤال الأول من الفتوى رقم (6138).
.س1: هل يجوز ذبح الهدي خارج الأراضي المقدسة، وفي بلد الحاج بالذات؟.
.ج1: محل الهدي الحرمالمكي، فيجب ذبح جميع الهدي التمتع والقران في داخل الحرم، ولايجوز الذبحفي بلد الحاج غير مكة، إلا إذا عطب الهدي المهدى إلى مكة قبل وصوله إليها،فإنه يذبحه في مكانه، ويجزئ عنه، وكذلك في المحصر عن دخول الحرم، ينحرهديه حيث أحصر.. .وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .. .اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. .عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس. .عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
.السؤال الأول من الفتوى رقم (5276).
.س1: قال تعالى {فكلوا منها وأطعموا القانع والمُعْتَرَّ}(26) فمن هم هؤلاء؟.
.ج1: القانع هو: السائلالذي يطلب العطاء، مأخوذ من: قَنَعَ يَقْنَعُ قُنُوعَاً، والمُعْتَرُّ هو:الذي يتعرض للناس دون سؤال ليعطوه، وقيل القانع: الراضي بما عنده وبمايعطى من غير سؤال، مأخوذ من: قنعت قناعة، المعتر هو: المتعرض للناس معسؤالهم العطاء. ومعنى الآية: أن الله تعالى أعطانا الإبل والبقر والغنموسخرها لنا، وجعل لنا فيها كثيراً من الخير والمنافع وشرع لنا أن نتقربإليه منها بنحر الهدي في الحج والعمرة، وذبحها ضحية في عيد الأضحى، وأننأكل منها ونطعم السائل والفقير المتعفف؛ مواساةً لهم، ورجاء الأجروالمثوبة، وشكراً لله على نعمه.. .وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .. .اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. .عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس. .عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
.الفتوى رقم (6157). .س:لقد قمت بأداء فريضة الحج أنا وزوجتي في الموسم السابق، والحمد لله علىذلك كثيراً، أدينا الفريضة كما تعلمنا في السنة الصحيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكنامتمتعين، ولكن عند ذبح الهدي كنا في حالة من التعب والإرهاق، لم يسمح لنابالبحث عن فقراء لإهدائهم من الهدي، فقمنا بأخذ الثلث وألقينا بالباقي فيالمسلخ، ولم يكن معنا سيارة لنحمل فيها، وبعد أن عدنا إلى أرض الإماراتحيث نعمل قرأنا فتوى للأزهر الشريف: بأن ذلك لا يجزئ الحاج، ويكون بذلك لميؤدِّ الهدي؛ وأصبحت في حيرة من أمري، ما صحة ذلك؟ وإن صح فما هو حكمأدائي للفريضة، هل أجزأني ذلك أم لا؟ أريد أن أطمئن. وجزاكم الله عنا خيرالجزاء..
.ج: إذا كان الواقع كماذكرت فحجكما صحيح، ولا يفسد الهدي عدم التوزيع على الفقراء، بل يجزئ ولولم يوزع، لكن الأحوط أن يتولى توزيعه من أهداه أو وكيله؛ محافظة علىالانتفاع به.. .وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .. .اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. .عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس. .عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
.الفتوى رقم (3521).
.س:إني في وقت حج عام 1400هـ حجيت، وعند ذبح الفدا أصابتني سخنة وأتعبتني،وفي جوارنا ناس من الخويا التابعين لوزارة الداخلية، المشاركين في تنظيمسير الحجاج، وأخذت فديتي وسلمتها لهم، وأخذوها وربطوها في خيمتهم، وقال ليواحد منهم: ازهلها نذبحها، وجهلت لا أعلمهم باسمي، وكذلك أنا ما أعرف منهمأحد، إلا أنهم من أهل نجد، ولا أرى عليهم إلا سيما الخير، وبعد ذلك صار فينفسي من ذلك شيء. أفتونا مأجورين والله يحفظكم..
.ج: إذا كان الواقع كماذكرت من تسليمك الذبيحة لهم ليذبحوها عنك، وأنهم من أهل الخير في نظرك،وأن أحدهم قال: سنذبحها عنك، وأخذوها إلى خيمتهم، اعتبر ذلك توكيلاً منكلهم في ذبحها عنك، وكفاك ذلك؛ لأن الله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها،فإن ذبحوها فالحمد لله، وإن لم يذبحوها فلا حرج عليك، وإنما الإثم عليهم،ولا يضرك كونك لم تخبرهم باسمك؛ لأنه يكفي أن يذبحوها بالنية عمن سلمهالهم.. .وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .. .اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. .عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس. .عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
.السؤال السادس من الفتوى رقم (9818).
.س6:هل يجوز توزيع ثمن الهدي بدلاً من ذبحه ودفنه في التراب، ودون أن يأكل منهأحد، كما يحدث في منى؟ وهل يجوز ذبح الهدي في مصر مثلاً أو في بلد الحاج؟.
.ج6: أولاً: لا يجزئ دفع الثمن.. .ثانياً: لا يجزئ ذبحه في غير مكة وما حولها من الحرم.. .ثالثاً: إذا لم تجد في منى من يأخذه من الفقراء فاذبحه في داخل مكة؛ لأن فيها فقراء كثيرين.. .وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .. .اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. .عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس. .عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
.السؤال الثاني من الفتوى رقم (12084).
.س1،2:هل يجوز لمن عليه هدي أو فدية من الأفراد في المخيم حينما لا يجد من يتصدقعليه أن يأتي بها إلى المخيم، ثم تطبخ في مطبخ المخيم، ولا يتصدق منهابشيء؟ وهل يجوز أن نذبح ذبائحنا في مكة أو عرفة ثم إحضارها إلى منى بعدذلك؟.
.ج1،2: أولاً: المشروعفي هدي التمتع والقران وما يساق من الحل إلى الحرم أن يتصدق منه، ويهديويأكل أثلاثاً، وإن أكل أكثر من الثلث فلا بأس.. .ثانياً: الدم الواجبغير هدي التمتع والقران، كالفدية من الأذى، ودم جبران النسك، ودم جزاءالصيد، ودم المنذور ونحوها لا يجوز - لمن وجبت عليه - الأكل منها، وإنمايتصدق بها على الفقراء، وما وجب منها في الحرم أو الإحرام فهو لفقراءالحرم.. .ثالثاً: المشروع في ذبحهدي التمتع والقران أن يكون في منى أو مكة، أو في موضع من الحرم؛ لما ثبتأن النبي r نحر هديه بمنى وقال: «نحرت ههنا، ومنى منحر، وفِجَاج مكة كلهاطريق ومنحر».. .وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .. .اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. .عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس. .عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
.الفتوى رقم (2814).
.س:ذهبت هذا العام لقضاء فريضة الحج بنية قارن حج وعمرة، وبعد قضاء جميعمناسك الحج والعمرة حتى جاء يوم الهدي فوجئت بضياع المبلغ هناك، ولم أعرفهل هو طاح أم أحد سرقه، والمبلغ هو 450 ريال سعودي، فلذلك لم أتمكن منالذبح، ورجعت إلى نية الصوم، وبينما نويت الصوم اعتراني مرض الأنفلونزا،فذهبت إلى المستشفى بمكة، ثم صرف العلاج اللازم لي، ولم أستطع الصوم،ورجعت إلى مدينة الرياض مستقلاً سيارة جمس، المدفوع أجرها مقدماً قبلالذهاب؛ حسب الاتفاق والشروط، وعند وصولي زاد مرضي وإعيائي، فذهبت إلىمستوصف الشرق وتم الكشف علي، وتم صرف العلاج اللازم، ولم أستطع الصوم، فهلبعد تمام شفائي من المرض ينفع الصوم؟ وماذا أفعل؟ علماً بأني كانت نيتيالفدو ولكن هذا قضاء الله وقدره، فأرجو من سيادتكم أن تفتيني في أمري،جعلكم الله نصراً لدين الإسلام..
.ج: إذا كان الأمر كماذكرت من أنك أحرمت بحج وعمرة قارناً وأديتهما، وأن نقودك ضاعت ولم تجد ماتشتري به الهدي؛ فعليك صيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجعت إلى بلدكأو محل إقامتك، وحيث ذكرت أنه استمر بك المرض حتى رجعت إلى الرياض، ولمتستطع الصوم، فعليك صيام عشرة أيام في محل إقامتك بالرياض، أو غيره عندقدرتك على ذلك، ولا شيء عليك سوى هذا، إلا أن تكون قادراً على الهدي فيبلدك فلا يجزئك الصوم، وعليك أن تذبح الهدي في مكة بنفسك، أو وكيلٍ ثقة.. .وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .. .اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. .عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس. .عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
.السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم (1734). .س11:حج إنسان ونسكه فيه فدي، ولم يحصل عليه في يوم العيد وأيام التشريق، وهوفي نهاية أيام التشريق فماذا يعمل؛ هل يتأخر ليصوم ثلاثة أيام أم ماذايعمل؟.
.ج11: من لزمه هدي تمتعأو قران فلم يجده وقت الذبح لعذر شرعي، وقد فاتت عليه أيام الحج التي يصومفيها من لم يجد الهدي ثلاثة أيام؛ فإنه يصوم عشرة أيام كاملة إذا رجـع إلىأهله، ولا يلزمه التأخر بمكة حتى يصوم الثلاثة أيام؛ لأن وقتها قد فات.. .وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .. .اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. .عضو، عضو، الرئيس. .عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
.السؤال الثالث من الفتوى رقم (4221). .س3:هل للإنسان في قضاء الأيام السبعة لمن لم يسق الهدي، وكان متمتعاً أن يفصلبينها، وما الذي على من صام يومين في الحج ونسي الثالث حتى رجع وقضاه معالسبعة؟.
.ج3: يجوز أن تصام سبعةالأيام المذكورة في قوله: {وسبعة إذا رجعتم}(27)، متتابعة أو متفرقة، وليسعلى من نسي يوماً من الأيام الثلاثة شيء إذا صامه بعد رجوعه إلى أهله.. .وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .. .اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. .عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس. .عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
.السؤال الأول من الفتوى رقم (13701).
.س1:أديت فريضة الحج منذ عدة سنوات، ولم أذبح يوم العيد؛ نظراً لقلة الزاد،فقيل لي: إنه لي صيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة عند رجوعي إلى بلادي، إلاأنه وقع لي سهو؛ فلم أقض ثلاثة أيام في الحج، وكذلك السبعة بعد الرجوع،فما العمل؟ وجزاكم الله خيراً..
.ج1: يجب عليك صيامالأيام العشرة في بلدك إذا كنت قارناً بين الحج والعمرة، أو متمتعاًبالعمرة إلى الحج، إما إن كنت أهللت بحج مفرد ولم تأت بعمرة قبله في أشهرالحج، فإنه ليس عليك دم ولا صيام. وإن كنت الآن قادراً على الهدي وذبحتهفي مكة بنفسك أو وكيلك الثقة أجزأ عنك، وسقط عنك الصيام.. .وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .. .اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. .عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس. .عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. |
|
| | |
شاعر المشاعرالمشرف العام
معلومات اضافية
تاريخ الإنضمام : 24/05/2010 عدد المشاركات : 3631 العمر : 94 قوة السمعة : 9 قوة النشاط : 4758 الإقامة :
| موضوع: رد: الموسوعه الشامله لفتاوي مناسك الحج الأحد نوفمبر 07, 2010 2:30 pm | |
| .إذن الزوج في أداء الفريضة
الفتوى رقم (5659)
س: أنا امرأة متزوجة وأريد الحج، وإنني قد جلست مع زوجي أربعين سنة وقدطلبته الحج فيوافق وإذا جاء الحج أو العمرة منع لا أمشي علشان عنده غنموبقر أجلس معها، وإنه قد حج أكثر من خمس حجج وأنا أريد الحج، فهل يجوز أنأمشي مع أزواج بناتي؟ لأنني طلبت زوجي أمشي مع إحدى بناتي وزوجها فأبى.
ج: إذا كان الواقع من حالك مع زوجك ما ذكرت، ولم تحجي حج الفريضة ولمتعتمري وجب عليك أن تسافري مع من ذكرت من المحارم ولو لم يأذن زوجك؛ لأنتركك الحج مع قدرتك على أدائه مُحرَّم، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
..السؤال السابع من الفتوى رقم (5866)
س7: حكم خروج الزوجة إلى حج الفريضة بدون إذن زوجها؟
ج7: حج الفريضة واجب إذا توفرت شروط الاستطاعة، وليس منها إذن الزوج، ولايجوز له أن يمنعها، بل يشرع له أن يتعاون معها في أداء هذا الواجب. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
..الفتوى رقم (9238)
س: يوجد لديه أخت قد أدت فريضة الحج بدون إذن من زوجها، وهو يعمل في شرطةمكة المكرمة، وقد رحت إليه في العمل وأخبرته، وقال: هذا من سروري حيث لايمكنني الذهاب معها، وقد راح معها أخوها الذي لا يقل عمره عن 18 سنة، وقدسامحها زوجها أي: عفا عنها، فما رأيكم هل حج هذه المرأة صحيح أو باطل؟ إنيلم أدر عن هذا إلا بعدما راحت، وهي من البادية لا تعرف عن هذا أنه حراموالآن هي محتارة. أفتوني جزاكم الله خيراً.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فحجها صحيح، ولا يشترط إذن زوجها في أدائها الفريضة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز . .أداء الفريضة ولو كان عليه قضاء من رمضان.
.السؤال التاسع من الفتوى رقم (6908)
س9: أريد أن أؤدي فريضة الحج هذه السنة، ولم أقض قضاء رمضان هذا العام،حيث إنني كنت نفساء، وبعدها أرضع طفلي ولم أتمكن من قضائه قبل موعد الحج.
ج9: يجب عليك أداء فريضة الحج إذا كنت مستطيعة لذلك، وتيسر المحرم، وتقضين صيام رمضان بعد ذلك إن شاء الله. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
..حج الصغير
السؤال الأول من الفتوى رقم (6736)
س1: إذا أردت أن يحج معي صغيري هذا الذي لم يبلغ الحلم، هل ألبسه ملابسالإحرام وأقوم نيابة عنه بجميع المناسك كأن أطوف عنه..إلخ، أم ألبسهملابسه العادية ولا أقوم عنه بشيء طالما أنه صغير ولا حج عليه؟
ج1: الصبي المميز الذي لم يبلغ الحلم إذا أراد وليه أن يحج به فإنه يأمرهبأن يلبس ملابس الإحرام، ويفعل بنفسه جميع مناسك الحج ابتداءً من الإحراممن الميقات إلى آخر أعمال الحج، ويرمي عنه إن لم يستطع الرمي بنفسه،ويأمره بأن يجتنب المحظورات في الإحرام، وإذا لم يكن مميزاً فإنه ينوي عنهالإحرام بعمرة أو حج، ويطوف ويسعى به ويحضره معه في بقية المناسك ويرميعنه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
..السؤال الرابع من الفتوى رقم (10938)
س4: حججت وعمري عشر سنوات ذات مرة، وفي مرة أخرى كان عمري ثلاث عشرة سنة، فهل تجزئان عن الحجة الواجبة؟
ج4: تجزؤك الحجة المذكورة عن حجة الفريضة إذا كانت بعد تحقق البلوغ؛بإنزال المني عن شهوة، أو بإنبات الشعر الخشن حول القبل؛ لأن الذكروالأنثى يبلغان بوجود أحدهما، وبإكمال خمس عشرة سنة، وبالحيض في حق المرأة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
..السؤال الرابع من الفتوى رقم (11348)
س4: الطفل أو الطفلة الصغيرة إذا ما أدى أو أدت فريضة الحج، هل تعتبر كافية أم فقط يعتبر تطوعاً وأجره لوالديه؟
ج4: تعتبر العمرة أو الحج من غير البالغ تطوعاً، ولا تكفي عن حجة الإسلام وعمرته. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
إذا أسلم الكافر جاز دخوله الحرم ولو لم يغير اسمه الفتوى رقم (11014) اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ماورد إلى سماحة الرئيس العام من وكيل وزارة الخارجية للشئون السياسيةوالمحال إلى اللجنة من إدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 231 في21/-/1408هـ وقد سأل سعادة الوكيل عما يلي: (تلقيت من سفارة خادم الحرمينالشريفين في بون طلباً تضمن إفادتها عما إذا كان إلزامياً على الفرد الذييعتنق الدين الإسلامي تغيير اسمه الأول حتى يتسنى له زيارة الأماكنالمقدسة لأداء فريضة الحج، وهل يُحْرَم من ذلك مالم يتم تغييره؟ آملالتفضل بإفادتي بما ستجاب به السفارة بهذا الشأن).
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأنه إذا ثبت إسلامه فلا يمنعه بقاؤه على اسمه من دخول الأماكن المقدسة شرعاً. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
..حج الكافر
السؤال الثالث من الفتوى رقم (836)
س3: هل الذي حج حجة الإسلام ثم بعدها زنى وتهاون بالصلاة؛ فرض يصليه وفرضيتركه، ثم بعد ذلك تاب، فهل حجه هذا يكفيه أم يعيد حجة الإسلام؟
ج3: ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «بني الإسلام على خمس:شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاءالزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام»، وشأن الصلاة عظيم، وقد ذكرهاالله بعد الشهادتين؛ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: «العهد الذي بينناوبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر». فهذا الشخص الذي يصلي فرضاً ويتركفرضاً متلاعب بدين الله عز وجل، والشخص إذا ترك فرضاً واحداً يستتابثلاثاً، فإن تاب وإلا قتل، وقد ذكرتم أنه تاب، ومن تاب تاب الله عليه،وعلى هذا الأساس يعيد الحج احتياطاً وخروجاً من الخلاف؛ لقوله صلى اللهعليه وسلم: «دع مايريبك إلى مالا يريبك»(14) ، وأما ما ذكرته من أنه زنابعدما حج فإن كان فعله للزنا استحلالاً له فهذا كفر محبط لعمله السابق،ويعيد الحج، وإن كان يفعله مع اعتقاد تحريمه فهذا كبيرة من كبائر الذنوب،ولا بد فيها من التوبة، وحجه صحيح، وإثم الزنا باق عليه حتى يتوب. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، عبدالله بن منيع، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي،
..السؤال الثاني من الفتوى رقم (4459) س2: إذا حج المشرك شركاً أكبر حجة الإسلام، وبعد رجوعه من الحج بزمن هداهالله وصحت عقيدته وعبادته وتاب وصار موحداً فهل تغني عنه حجته تلك أيامإشراكه، أم لابد له من حجة أخرى بعد توحيده؟
ج2: من حج وهو كافر كفراً أكبر ثم دخل بعد في الإسلام لم تجزئه حجته تلكعن حجة الإسلام، لكن من كان مسلماً ثم ارتد بارتكابه ما يخرجه من ملةالإسلام ثم تاب وعاد إلى الإسلام أجزأته حجته تلك عن حجة الإسلام؛ لكونهأدى الحج وهو مسلم، وقد دل القرآن على أن عمل المرتد قبل ردته إنما يحبطبموته على الكفر؛ لقوله سبحانه وتعالى: {ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهوكافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيهاخالدون}(15) . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
..الاستطاعة في الحج
السؤال الخامس من الفتوى رقم (845) س5: لماذا تبدأ الجزائر الصيام بيوم واحد قبل المغرب كل سنة، وماهيالاستطاعة بالنسبة للحج، وهل ثوابه أكبر عند توجهه إلى مكة المكرمة أم بعدعودته منها، وهل أجره عند الله أكبر إذا عاد منها إلى وطنه أم إلى هنا حيثعمله أولا؟
ج5: الوصول إلى حقيقة الأمر فيما سئل عنه من تقدم الجزائر على المغرب فيصوم رمضان بيوم كل سنة يرجع فيه إلى المسئولين في الدولتين؛ ليبنى فيهالجواب على واقع الدولتين، وهما به أعرف، فليوجه هذا السؤال إليهما بعدالتأكد من دوام التقدم كل سنة على ما ذكره السائل. أما الاستطاعة بالنسبة للحج: فأن يكون صحيح البدن، وأن يملك من المواصلاتما يصل به إلى بيت الله الحرام من طائرة أو سيارة أو دابة أو أجرة، ذلكحسب حاله، وأن يملك زاداً يكفيه ذهاباً وإياباً، على أن يكون ذلك زائداًعن نفقات من تلزمه نفقته حتى يرجع من حجه، وأن يكون مع المرأة زوج أو محرملها في سفرها للحج أو العمرة. أما ثواب حجه فعلى قدر إخلاصه لله، وما قام به من نسك، وما تجنب منمنافيات لكمال حجه، وما بذله من مال وتحمله من جهد سواء رجع أو أقام أومات قبل تمام حجه، أو بعده، والله أعلم بحاله، وهو الذي يتولى جزاءه. وعلىالمكلف أن يعمل ويحكم عمله ويراعي فيه موافقته للشريعة الإسلامية ظاهراًوباطناً، كأنه يرى ربه، فإنه وإن لم يره فالله يراه ومطلع عليه، ولا يبحثعما إلى الله، فإنه سبحانه رحيم بعباده يضاعف لهم الحسنات، ويعفو عنالسيئات، ولا يظلم ربك أحدا، فعليك بنفسك ودع مالله لله، الحكم العدل،الرؤوف الرحيم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، عبدالله بن منيع، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي،
..الفتوى رقم (6553)
س: أنا شاب أعمل في المملكة العربية السعودية، ودخلي محدود يكفينيللضروريات، وتكاليف المعيشة والحمد لله، وقد حججت عن نفسي ثلاث مراتوالحمد لله، وذلك لسهولة ويسر الحج للمقيمين هنا داخل المملكة، سواء للعملأو غيره، ولي والد في مصر لم يحج بعد، وذلك لعدم توفر نفقة الحج لديه،علماً بأنه طيب وصحيح معافى، ولكن بسبب عدم توفر نفقة الحج ودخلي المحدودكما ذكرت سابقاً هل يمكنني أن أحج عنه، وقال لي أحد الأصدقاء: إن حجي بعدذلك - أي بعد عدم استطاعة والدي أن يحج سواء من عنده أو بمساعدتي- أن يكونحجي هذا غير جائز؟ أفيدوني أفادكم الله.
ج: إذا كان الواقع ما ذكر من أن والدك صحيح معافى ولا يستطيع الحج من أجلعدم استطاعته المالية فلا يلزمه الحج؛ لقوله سبحانه وتعالى: {ولله علىالناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً}(16)، ولا يصح الحج عنه منك، ولا منغيرك، لكن يشرع لك إذا كنت مستطيعاً لنفقته على الحج أن تساعده بذلك ليحجبنفسه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
..الفتوى رقم (9240)
س: أبلغ من العمر 45 سنة، وأصبت بمرض منذ عشرين سنة مرض الرماتيزم، يخفأحياناً ويشتد أحياناً، إلا أنه منذ ست سنوات اشتد المرض وأصبحت معوقاً لاأستطيع القيام والجلوس إلا بكل صعوبة وبمساعدة الآخرين أحياناً، وعندالقيام لا أستطيع الاعتدال في الوقوف، بل اعتمد على الله ثم على العصا،وكذلك في المشي لا أستطيع السجود وأصلي جالساً، وأسكن في بيت لوحدي، وقبلالمغرب من كل يوم أذهب إلى بيت عمي والذي يبعد عن بيتي حوالي خمسين متراً،وعند وصولي إليه يساعدونني في الجلوس وكذلك عند القيام، وبعد صلاة العشاءأرجع إلى بيتي وهكذا. وقد نصحني بعض الإخوان بأن أصلي بالمسجد القريب مني، وقال: أنت تجيء لبيتعمك كل يوم، فأفهمته بأنني لا أستطيع الصلاة إلا جالساً، وكذلك عند دخوليالمسجد ورغبتي في الجلوس يشق علي، وكذلك عند القيام للخروج من المسجد،فقال: سوف أضع لك خشبة في المسجد تساعدك على القيام والجلوس، وإن المصلينسوف يساعدونك أيضاً، فقلت له: هذا يحدث مضايقة في المسجد، ويشق علي، إلاأنه لم يقتنع، وأخذ يكرر هذه النصيحة، أرجو إفتائي بما يلزم، كما أرجوإفتائي عن الحج حيث أنني لم أحـج حتى الآن. والله يحفظكـم ويرعاكم ولايحرمكم الثواب، إنه على كل شيء قدير. ملاحظة: علماً أنه لا يوجد لدي أي دخل مادي ماعدا الضمان الاجتماعي أصرفه بشراء العلاج ونفقتي الخاصة.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإنك تصلي في بيتك للعذر، وكذلك الحج إذا لمتستطع الحج بنفسك ولم تجد النفقة للحج فإنه لا يجب عليك الحج إلى أن تجدالنفقة، فإذا وجدتها أنبت من يحج عنك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
..الفتوى رقم (733)
س: قدمت إلى المملكة وتيسر لها أداء فريضة الحج على نفقة المضيف، وتسأل هلتجزئ هذه الحجة عن حجة الإسلام، والحال أنها لم تنفق على حجها من مالهاشيء؟
ج: أداؤها فريضة الحج لا يؤثر على صحته أنها لم تنفق عليه شيء من مالها،أو أنها أنفقت الشيء القليل، وقام غيرها بإنفاق الشيء الكثير من تكاليفحجها، وعليه فإذا كان حجها مستكملاً الشروط والأركان والواجبات فهو مسقطعنها فريضة الحج، وإن قام غيرها بتكاليفه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، عبدالله بن منيع، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي،
..الفتوى رقم (3198)
س: 1 - ما رأي الدين فيمن حج بغير ماله؟
2 - هل يصح حج الشاب قبل أن يتزوج؟
ج: أولاً: إذا حج الشخص بمال من غيره صدقة من ذلك الغير عليه فلا شيء فيحجه، أما إذا كان المال حراماً فحجه صحيح، وعليه التوبة من ذلك. ثانياً: يصح حج الشاب قبل أن يتزوج بغير خلاف نعلمه بين أهل العلم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
..السؤال الرابع والسابع من الفتوى رقم (10701) س4: زوجة لا تملك نفقات الحج وزوجها ذو غنى، فهل هو ملزم شرعاً بنفقات حجها؟
ج4: لا يلزم الزوج شرعاً بنفقات حجها وإن كان غنياً، وإنما ذلك من باب المعروف، وهي غير ملزمة بالحج لعجزها عن نفقته.
س7: أنا مواطن مصري ورب أسرة من طفلين وزوجة، وراتبي فيمصر لا يكاد يكفي ضرورات الحياة، وليس لي أي دخل آخر، وعملت بإحدى دولالخليج 4 سنوات، وتوفر لي مبلغ من المال، ووضعته في بنك إسلامي ليدر عليدخلاً يساعد في مواجهة أعباء الحياة المختلفة، بحيث أن الراتب وهذا الدخليكفيني بصورة معتدلة أنا وأسرتي، فهل أنا مكلف باقتطاع من هذا المبلغنفقات الحج، وهل أنا مكلف بالحج في ضوء هذه الظروف؟ علماً بأنني إذااقتطعت مبلغ نفقات الحج من حسابي في البنك سوف يؤثر هذا على دخلي الشهري،ويرهقني مادياً. فبماذا تشيرون عليَّ يا فضيلة الشيخ؟ جزاكم الله عنا كلخير.
ج7: إذا كانت حالتك كما ذكرت فلست مكلفاً بالحج؛ لعدم الاستطاعة الشرعية،قال الله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً}(17) ،وقال: {فاتقوا الله ما استطعتم}(18) ، وقال: {وما جعل عليكم في الدين منحرج}(19). وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
..السؤال الثالث من الفتوى رقم (6593) س3: ما حكم فيمن يحج من نفقات الحاكم؟ بمعنى: إذا أراد حاكم من الحكام بأنيعطي رعاياه مبلغاً من المال وقال لهم: حجوا بهذا المال، فهل يجوز لهم بأنيحجوا به أم لا؟ وإذا حجوا به فهل تسقط عنهم حجة الإسلام؟ مع ذكر الدليللما تقولون.
ج3: يجوز لهم ذلك، وحجهم صحيح؛ لعموم الأدلة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
..السؤال الأول من الفتوى رقم (3572) س1: عندي ولد عمره حوالي عشرين سنة، وعندي سيارة، ولكن أنا لم أعرف أسوقالسيارة، وهو الذي يسوق، وأردت الحج في سيارتي، وعلى أساس أن الولد يقضيفرضه والولد طالب بالمدرسة، فسمع الولد أن الذي ما قضى فرضه ما يجوز له أنيقضيه من مال والده، إلا أن يشتغل حتى يجد قيمة حجه، وأنا بخير من فضلالله، أفيدوني أثابكم الله.
ج1: إذا حج الولد فرضه من مال أبيه فحجه صحيح، والأفضل له أن يبادر بالحج مع والده ويساعده في قيادة السيارة؛ لأن هذا من البر بأبيه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
..الفتوى رقم (12139) س: قامت والدتي ببيع قطعة أرض موروثة عن والدها، وطلبت مني أن أقومبإجراءات الحج مرة أخرى على أن أكون مرافقا لها من مالها الخاص، وأطلبالفتوى: أ - هل يصح لي أن أكون حاجاً معها من مالها وتحسب لي حجة الإسلام (أن تسقط عني حجة الإسلام)؟ ب - أخبرتني والدتي بأنها كانت قد نذرت لله حج البيت مرة أخرى على أنأصاحبها في المرة الثانية وذلك النذر كان أثناء فترة الحج الأولى. جـ - قد حاولت مع والدتي ولها غيري إخوة ذكور وبنتان إحداهما شقيقة ليوالأخرى من والدتي، إن المطلوب في العمر حجة واحدة، وتوزع ما تشاء من مالعلى أولادها الذين في حاجة، خاصة الأخت غير الشقيقة، وعلى أقربائهاالمحتاجين، ولكنها رفضت تماماً وقالت: لازم أحج، سواء حضرت معي أو لم تحضر.
ج: يجوز لك أن تحج مع والدتك من مالها، وتجزؤك عن حجة الإسلام، وأما سفر والدتك للحج بدون محرم فلا يجوز. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
..السؤال الأول من الفتوى رقم (11344) س1: هل يجوز الحج من مال دية المقتول - أي إذا قتل إنسان وأخذت ديته - فهل يجوز الإنفاق على الحج من هذا المال؟
ج1: يجوز الحج من الدية لكل واحد من الورثة من نصيبه الخاص إذا كان مكلفاً. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
..السؤال الثالث من الفتوى رقم (12568) س3: هل يجوز الحج بنقود بيع أرضه؟
ج3: إذا كان يملك الأرض بطريق شرعي؛ كالإرث، أوےالهبة، أو الشراء ونحو ذلك، فلا حرج في بيعها وإنفاق ثمنها أو بعضه في أداء الحج. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
..السؤال الأول من الفتوى رقم (6277) س1: كان لي نصيب أن أكون من الفائزين في مسابقة في العلوم الإسلامية،وكانت الجائزة حج بيت الله الحرام، وقد كان ذلك في العام قبل الماضي،وفعلاً أتيت العام قبل الماضي وحججت بيت الله الحرام. والسؤال: أنوي الحجهذا العام عن أخ لي توفاه الله في العشرين من عمره، فهل حجي الذي سبق سقطبه الحج الفرض حتى أحج عن أخي أم أحج عن نفسي مرة أخرى؛ لأن حج المسابقةلم يسقط به الفرض؟
ج1: يجزئ حجك، ويعتبر أداء الفريضة عن نفسك، ولك أن تحج بعد ذلك عن أخيك الميت، وجزاك الله خيرا. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
..السؤال الثاني من الفتوى رقم (2448) س2: قبل خمسة أعوام طلبت مني والدتي الحج، وليس عندي ما يودينا إلىالمشاعر المفضلة نقود، فاستلفت من رجل مائة ريال أوصلتنا هنا، وتلقاني بعضإخوتي وساعدنا على مناسك الحج بكل مكان، وبعد ظهر لي من والدتي التي تبلغمن العمر فوق ثمانين سنة الخوف أن يكون حجها غير جائز بسبب السلف، فماالحكم في ذلك؟
ج2: ما ذكرت من السلف لأجل الحج لا يجعل حجك بأمك بهذا السلف غير مجزئ، بلهو مجزئ، تقبله الله وآجركما عليه، وآجر من أعانكما عليه بالسلف وغيره. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. |
|
| | |
شاعر المشاعرالمشرف العام
معلومات اضافية
تاريخ الإنضمام : 24/05/2010 عدد المشاركات : 3631 العمر : 94 قوة السمعة : 9 قوة النشاط : 4758 الإقامة :
| موضوع: رد: الموسوعه الشامله لفتاوي مناسك الحج الأحد نوفمبر 07, 2010 2:30 pm | |
| .اقترض لأجل الحج
السؤال الثاني من الفتوى رقم (11837)
س2: حينما جاء شهر ذي الحجة كنت أتشوق لزيارة بيت الله الحرام، ولكنالراتب مازال عليه أسبوع، ولم يكن معي سوى مصاريف الشهر، ولكن إخوانيبالعمل أصروا على ذهابي معهم حيث أن العمر غير مضمون، وقام أحدهم بإعطائيمبلغاً من المال يكفي كل نفقات الحج، فقلت له: إن القرض والسلف لا يصحبهما الحج، فقال: إذا كان صاحب القرض أو صاحب الدين أذن للمقترض أو للمدينفهذا يصح به الحج، وأنا أعطيتك المبلغ برضائي وبإذني، وذهبت إلى الحج وبعدعودتي مباشرة في نفس الشهر أعطيته الشهر الذي حججت فيه قبل سفري للحج، حيثإنني آخذ راتبي بالشهر الإفرنجي، فالمال الذي حججت به أخذته برضا صاحبهوبرغبة منه لي في الخير، وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
ج2: الحج صحيح إن شاء الله تعالى، ولا يؤثر اقتراضك المبلغ على صحة الحج. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
يفرض على الحاج أن يودع في البنك مبلغاً من المال
..السؤال الرابع من الفتوى رقم (5651)
س4: يجب على من يريد الحج هنا في تركيا أن يضع مبلغاً وقدره 125 ألف ليرةتركي - كما أعلم - في البنك، وهو مبلغ كبير جداً، مع العلم أن البنوكربوية ولا توجد وسيلة للذهاب إلى الحج إلا هذه الوسيلة، فهل الحج في هذهالحالة فرض على المسلم المقتدر، وإذا حج المسلم هل يكون حجه صحيحاً، معالعلم أنه ساعد البنوك الربوية والدولة؟
ج4: الحج صحيح، وما ذكر لا يعتبر عذراً في تأخير الحج إذا كان صاحبه قادراً على ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
حج من مال حرام
..السؤال الثاني من الفتوى رقم (13619)
س2: ماحكم من حج من مال حرام - يعني: فوائد بيع المخدرات - ثم يرسلونتذاكر الحج لآبائهم ويحجون، مع علم بعضهم أن تلك الأموال جمع من تجارةالمخدرات، هل هذا الحج مقبول أم لا؟ ج2: كون الحج من مال حرام لا يمنع من صحة الحج، مع الإثم بالنسبة لكسب الحرام، وأنه ينقص أجر الحج، ولا يبطله. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
..شروط الاستطاعة
الفتوى رقم (5533)
س: أنا رجل موسر الحال، ولي شقيقة، زوجها معسر الحال، وصار معه حادث وأصبحمديوناً وغير قادر على سداد الدين؛ لأن عائلته كبيرة جداً، وهو المعيلالوحيد لعائلته، وأنا أديت فريضة الحج، وحججت ثانياً، والآن أريد أن أحجللمرة الثالثة وأحجج شقيقتي على نفقتي الخاصة؛ لأنها لا تقدر أن تؤديفريضة الحج، ماهو أفضل عند الله تعالى: أحجج شقيقتي وأنا معها، وإلا نفكعسر زوجها بمصاريف الحج وتكاليفه؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً.
ج: إذا كان الواقع ما ذكر من أن زوج أختك تحمل ديوناً وليس لديه سدادها،فالأولى أن تقضي ديونه بما لديك، وتؤجل تحجيج أختك؛ لأن قضاء دين زوجهاوتفريج كربتهما جميعاً أهم من تحجيجها، وأنفع لهما جميعاً، وليس عليها حجحتى تستطيع. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
..حج من عليه دين
الفتوى رقم (2353)
س: أخذت من البنك العقاري مبلغاً قدره مائتان وواحد وخمسون ألف وتسعمائةريال يدفع قصوداً سنوية، هل يحق لي أن أحج وهذا المبلغ علي للبنك العقاري؟
ج: الاستطاعة على الحج شرط من شروط وجوبه، فإن قدرت عليه وعلى دفع القسطالمطلوب منك حين الحج لزمك أن تحج، وإن تواردا عليك جميعاً ولا تستطيعهمامعاً فقدم تسديد القسط الذي تطالب به، وأخر الحج إلى أن تستطيعه؛ لقولالله سبحانه وتعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً}(20). وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
..السؤال الثاني من الفتوى رقم (2325) س2: أنا رجل عمري 28 سنة، ولم أقض فريضة الحج بسبب دين علي متفرق، فهليسمح لي بقضاء الفريضة دون أذن أصحاب الديون، علماً أنه ليس هناك مال يمكنالتسديد منه فيما لو حصلت الوفاة؟ أرجو الإفادة والإيضاح أجزل الله لكمالأجر والمثوبة.
ج2: من شروط وجوب الحج: الاستطاعة، ومن الاستطاعة: الاستطاعة المالية، ومنكان عليه دين مطالب به بحيث أن أهل الدين يمنعون الشخص عن الحج إلا بعدوفاء ديونهم فإنه لا يحج؛ لأنه غير مستطيع، وإذا لم يطالبوه ويعلم منهمالتسامح فإنه يجوز له، وقد يكون حجه سبب خير لأداء ديونه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
..السؤال الأول من الفتوى رقم (5545)
س1: إذا أراد المسلم أن يقضي فريضة الحج وهو عليه دين، فهل إذا استأذن من صاحب أو أصحاب الدين وسمح له بالحج فهل حجه صحيح؟
ج1: إذا كان الواقع كما ذكر من سماح الدائن أو الدائنين لك في الحج قبل تسديد ما عليك لهم من الدين فلا حرجعليك في أداء الحج قبل التسديد، ولا تأثير لكونك مديناً لهم على صحة حجكفي مثل هذه الحالة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
..السؤال الأول من الفتوى رقم (8561)
س1: رجل أراد الحج وعليه دين للدولة عمرها الله من وزارة الزراعة - أي: البنك الزراعي - فهل لهذا الرجل حج أمےلا؟
ج1: لا حرج على المذكور في حجه إن شاء الله. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
..السؤال الخامس من الفتوى رقم (9405)
س5: هل يجوز الحج لمن عليه دين؟ فسمعنا أنه لايجوز حتى يقضي أصحابه، فهل هذا صحيح، والحج للمتزوجين أم على الجميع؟
ج5: أولاً: إذا كان المدين يقوى على تسديد الدين مع نفقات الحج ولا يعوقهالحج عن السداد، أو كان الحج بإذن الدائن ورضاه مع علمه بحال المدين جازحجه، وإلا فلا يجوز، لكن لو حج صح حجه. ثانياً: الحج فرض على المكلف المستطيع سواء كان متزوجاً أم غير متزوج؛لعموم قوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً}(21). وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. |
|
| | |
شاعر المشاعرالمشرف العام
معلومات اضافية
تاريخ الإنضمام : 24/05/2010 عدد المشاركات : 3631 العمر : 94 قوة السمعة : 9 قوة النشاط : 4758 الإقامة :
| موضوع: رد: الموسوعه الشامله لفتاوي مناسك الحج الأحد نوفمبر 07, 2010 3:23 pm | |
| ..الإنابة في الحج
النيابة في الحج
السؤال الثاني من الفتوى رقم (2173)
س2: هل الذي يحج عن الميت أو عن شيخ عجوز ولم يسبق له الحج ولا مال له إلا مال موكله يقدم حجة نفسه أوےالذي وكله؟
ج2: لا يجوز للإنسان أن يحج عن غيره قبل حجه عن نفسه، والأصل في ذلك مارواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي r سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة،قال: «حججت عن نفسك؟» قال: لا، قال: «حج عن نفسك، ثم عن شبرمة»(22) . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، الرئيس عبدالله بن غديان، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
..السؤال الأول من الفتوى رقم (2200)
س1: هل يجوز للمسلم الذي أدى فرضه أن يحج عن أحد أقاربه في بلاد الصين لعدم تمكنه من الوصول لأداء فريضة الحج؟
ج1: يجوز للمسلم الذي قد أدى حج الفريضة عن نفسه أن يحج عن غيره إذا كانذلك الغير لا يستطيع الحج بنفسه لكبر سنه أو مرض لا يرجى برؤه أو لكونهميتاً؛ للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك، أما إن كان من يراد الحج عنه لايستطيع الحج لأمر عارض يرجى زواله كالمرض الذي يرجى برؤه، وكالعذرالسياسي، وكعدم أمن الطريق ونحو ذلك؛ فإنه لا يجزئ الحج عنه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
..الفتوى رقم (11588)
س: هل يجوز لأحد أن يعتمر أو يحج عن قريبه الذي يكون بعيداً عن مكة وليس لديه ما يصل به إليها مع أنه قادر بالطواف؟
ج: قريبك المذكور لا يجب عليه الحج مادام لا يستطيع الحج مالياً، ولا تصحالنيابة عنه في الحج ولا في العمرة؛ لأنه قادر على أداء كل منهما ببدنه لوحضر بنفسه في المشاعر، وإنما تصح النيابة فيهما عن الميت والعاجز عنمباشرة ذلك ببدنه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
..الفتوى رقم (1265)
س: إن السائل تصدق على كل من والده ووالدته بحجة فأعطى حجة أبيه لامرأةعلى أساس أنها تدفعها لزوجها ليحج بها وأعطى حجة أمه لهذه المرأة، ويسألعن حكم ذلك؟
ج: أما صدقتك على كل من والدك ووالدتك بحجة فهذا من باب البر والإحسان، والله يجزل لك الأجر على هذا البر. أما تسليمك النقود التي تريد أن يحج بها عن والدك لامرأة تدفعها لزوجهاليحج بها فهذا توكيل منك لهذه المرأة على ما وصفت، والتوكيل في هذا جائز،والنيابة في الحج جائزة إذا كان النائب قد حج عن نفسه، وكذلك الحال فيماتدفعه للمرأة لتحج به عن أمك، فإن نيابة المرأة في الحج عن المرأة وعنالرجل جائزة؛ لورود الأدلة الثابتة عن رسول الله r في ذلك، لكن ينبغي لمنيريد أن ينيب في الحج أن يتحرى في من يستنيبه أن يكون من أهل الدينوالأمانة؛ حتى يطمئن إلى قيامه بالواجب. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن منيع، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الذي مات ولم يجب عليه الحج هل يحج عنه؟
..السؤال الأول من الفتوى رقم (1375)
س1: هل أحج عن والديَّ اللذين ماتا ولم تجب عليهما فريضة الحج لفقرهما، إلا أني أردت الحج؟ ولذا أريد حكم الشرع فيه.
ج1: يجوز لك أن تحج عن والديك بنفسك، أو تنيب من يحج عنهما إذا كنت أنتحججت عن نفسك، أو كان الشخص الذي يحج عنهما قد حج عن نفسه؛ لما روى أبوداود في سننه عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما، أن النبي r سمع رجلاًيقول: لبيك عن شبرمة، قال: «من شبرمة؟» قال: أخ لي، أو قريب لي، قال:«حججت عن نفسك؟» قال: لا، قال: «حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة»، وأخرجه ابنماجه، قال البيهقي: هذا إسناد صحيح، ليس في الباب أصح منه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن منيع، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
..حج عن أمه ولم يحج عن والده، هل عليه إثم؟
الفتوى رقم (1753)
س: حججت لأمي بعد وفاتها ولم أحج لوالدي بعد وفاته، فهل علي إثم في ترك الحج لوالدي؟
ج: ليس عليك إثم في ترك الحج لوالدك؛ لأنه ليس بواجب عليك أن تحج له، ولكنمن البر والإحسان أن تحج عنه، وهو داخل في عموم الإحسان الذي أمر الله بهفي قوله تعالى: {وبالوالدين إحساناً}(23) . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
..السؤال السادس من الفتوى رقم (7790)
س6: لي شقيقة توفيت منذ مدة طويلة، وأرغب الحج والعمرة وزيارة قبر الرسول r عنها، فما هو الحكم في ذلك؟
ج6: إذا كانت مكلفة فإنه يشرع لك أن تحج وتعتمر عنها إذا كنت قد حججت عننفسك واعتمرت، وأما زيارة قبر الرسول r فلا يجوز شد الرحال إليها؛ لأنالرسول r قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام،والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا»، وإنما تشد الرحال للصلاة في المسجد النبوي،ويدخل السلام عليه r، وعلى صاحبيه رضي الله عنهما تبعاً لذلك، وذلك لايقبل النيابة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
..الفتوى رقم (6528)
س: لي أخت توفيت وهي بكر، وتبلغ من العمر 25 عاماً تقريباً، وتوفيت قبلوفاة والدها بخمس سنوات، وقد سألت بعض الفقهاء لدينا: هل يجب عليها حجة؟قالوا: لا؛ لكونها توفيت قبل والدها، ولم يسبق لها الزواج، حيث أنها منعتمن الزواج بنفسها. أرجو بعد اطلاعكم توجيهي إلى ما فيه رضا الله عز وجلوما يصح.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فلا يجب عليك أن تحج عنها، ولكن لو قمت بالحجعنها براً بها وإحساناً إليها كان خيراً، إلا أن يكون لديها مال حالحياتها تستطيع أن تحج منه فإنه يجب أن يحج عنها منه قبل تقسيم التركة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
..الفتوى رقم (3337)
س: إن لي والدة وعمة وشقيقاً، الوالدة توفيت إلى رحمة الله قبل ثمانسنوات، وعمرها حوالي مائة عام لم تخلف من الأولاد سواي، والعمة توفيت إلىرحمة الله قبل أربعة عشر عاماً، وعمرها مائة عام، ولم تخلف أولاداً، ولامالاً كلياً، الشقيق توفي إلى رحمة الله قبل ثلاثين سنة وعمره حواليثلاثين سنة، ولم يخلف أولاداً ولا مالاً، وهؤلاء أدركهم الموت قبل أنيؤدوا فريضة الحج التي هي ركن من أركان الإسلام الخمسة، وخشية من الله عزوجل رأيت من الواجب أن أستفتي من فضيلتكم هل يلزمني تأدية هذه الفريضة عنوالدتي وعمتي وشقيقي المشار إليهم أم لا؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت شرع أن تحج عن والدتك إن استطعت ذلك بعد أنتحج عن نفسك، هذا إذا كانت لا تستطيع الحج في حياتها، أما إن كانت تستطيعالحج في حياتها فالواجب التحجيج عنها من مالها، فإن حججت عنها تبرعاً كفىذلك، ولك في ذلك الأجر العظيم؛ لأن الحج عنها من أعظم برها، ، أما عمتكوشقيقك فإن حججت عن كل منهما فهو بر بهما، نرجو أن يأجرك الله عليه، وليسذلك واجباً عليك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
..النيابة في الحج عن شخص واحد
السؤال الأول من الفتوى رقم (2658) س1: هل يجوز الحج بالنيابة عن المتوفى والحي؟ وإن صديقاً لي توفي أبوهفأراد أن يحج عنه بالنيابة، فهل يجوز ذلك، ويكون لهما أجر؟ وكذلك عن أمهالتي لا تستطيع أن تركب لا في السيارة ولا في الطائرة، وليست بمريضة؟ فهليجوز له أن يحج مرة واحدة فيكون حاجاً فيها عن أبيه وأمه وعن نفسه، أم يحجعن كل منهم حجة أم لا يجوز له ذلك؟ أعني: أن يحج عنهم.
ج1: تجوز النيابة في الحج عن الميت وعن الموجود الذي لايستطيع الحج، ولايجوز للشخص أن يحج مرة واحدة ويجعلها لشخصين، فالحج لا يجزئ إلا عن واحد،وكذلك العمرة، لكن لو حج عن شخص واعتمر عن آخر في سنة واحدة أجزأه إذا كانالحاج قد حج عن نفسه واعتمر عنها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
..اختلاف العمرة والحج في نفس العام حيث يعتمر لشخص ويحج لآخر
السؤال الأول من الفتوى رقم (658)
س1: ما حكم من سافر إلى الحج ونوى عمرته لأمه وحجه لأبيه، والعام الثاني يعكس يحج لأمه ويعتمر لأبيه، فهل يجوز أم لا؟
ج1: كل من الحج والعمرة نسك مستقل، وقد بين النبي r كيفية أدائهما قراناًوإفراداً وتمتعاً بالعمرة إلى الحج، فمن أراد الإحرام بالعمرة عن أمهمثلاً والإحرام بالحج بعد التحلل من العمرة عن أبيه أو العكس فله ذلك،وإذا أحرم بأحد النسكين عن نفسه، وبعد أن تحلل منه أحرم بالآخر عن أبيهمثلاً كان جائزاً؛ لأن الأعمال بالنيات، ولكل امرئ مانوى. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، عبدالله بن منيع، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي،
..إذا أخذ المال ونقص أو زاد ما الحكم؟
السؤال الثاني من الفتوى رقم (1823)
س2: إذا أعطى رجل رجلاً مبلغاً معيناً لكي يحج عن ميت، ثم ذهب الرجل إلىالحج ثم نقص عليه هذا المبلغ أو زاد، ما حكم ذلك؟ كما أرجو الإفادة هل لهأجر إذا أحسن هذه المواقف عن الفاني؟
ج2: المسلمون على شروطهم، فإذا حصل اشتراط بين الدافع والآخذ على أن الآخذيرد الزائد وعلى أن الدافع يكمل النقص، فعلى كلٍّ أن يفي بالتزامه، وإذالم يكن بينهما شرط فإنه يأخذ الزائد ويكمل النقص، أما الأجر فله أجر إنشاء الله إذا أخذ المال بنية صالحة وأدى الواجب عليه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
..السؤال الأول من الفتوى رقم (5228)
س1: زوجي رحمه الله متوفى، وأريد بإذن الله أن أوكل شخصاً يحج له حجة هذاالعام، هل يصح لمن يقوم بالحج عنه أن يأخذ أجراً (مال) عن تعبه غير المالالذي يأخذه كأجر المواصلات وثمن الغذاء والأكل والشرب، أم لا؟ أفيدونيجزاكم الله خير الجزاء.
ج1: يجوز لمن وُكِّل أن يحج عن غيره أن يأخذ ما جعل له من الأجر عن قيامهبذلك الحج، ولو كان أكثر مما أنفقه في المواصلات والطعام والشراب، ونحوذلك مما يحتاجه مثله لأداء الحج، ويشرع له أن يقصد بذلك المشاركة في الخيروأداء ما ييسر الله له من العبادات في الحرم الشريف، وألا يكون قصده المالفقط. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
..وكلت من يحج عن زوجها من عرفات
السؤال الخامس من الفتوى رقم (6259)
س5: منذ عدة سنوات حجت والدتي، وفي عرفات وكلت أحد الناس بأن يحج عن والديالمتوفى، حيث أنه لم يحج في حياته، فهل هذه الحجة كاملة؟ حيث أنها بدأت منعرفات، كما هل يجوز عمل حجة أخرى لمزيد من التأكد؟
ج5: الإحرام يوم عرفة سواء كان في عرفة أو غيرها من الشخص الذي حج عنوالدك صحيح، فإذا كان قد أدى الحج عن نفسه وكمل مناسك الحج ولم يحصل منهما يبطله فهو مجزئ عن والدك، ولا يلزم حجة أخرى لمزيد من التأكد، لكن إنأرادت أن تحج عنه حجة أخرى فهذا إليها، ولها أجر في ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
..الفتوى رقم (3697)
س: إن لي أختاً تدعى (طفيلة) توفيت من ثلاثين سنة قبل أدائها فريضة الحج،كما أن لي ابنة موجودة الآن على قيد الحياة تدعى (طفلة) ثم إنني أقمتنائباً ليحج عن أختي الهالكة (طفيلة)، وأفهمت النائب باسم المحجوج عنها،وبعد أن حج النائب ورجع إلى بلده جرى بيني وبينه الحديث عن الحج، فأفادأنه حج عن ابنتي (طفلة) التي هي على قيد الحياة الآن، ولم يحج عن مناستنيب ليحج عنه، علماً أن (طفلة) المحجوج عنها والتي هي على قيد الحياةالآن لم تعلم ولم تستأذن في الحج المذكور؛ لذلك أطلب من سماحتكم إفادتيعمن تكون الحجة المذكورة؟ حيث أن ما وقع من النائب وقع على سبيل الغلط.
ج: يكون الحج عن أختك (طفيلة) التي ذكرتها للنائب، ولا تأثير لغلطه فيالاسم؛ لقول النبي r: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى»،والعبرة بنيتك، أي: بنية المنيب، لا النائب. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. .يتبع.[/center] |
|
| | |
شاعر المشاعرالمشرف العام
معلومات اضافية
تاريخ الإنضمام : 24/05/2010 عدد المشاركات : 3631 العمر : 94 قوة السمعة : 9 قوة النشاط : 4758 الإقامة :
| موضوع: رد: الموسوعه الشامله لفتاوي مناسك الحج الأحد نوفمبر 07, 2010 3:26 pm | |
| ..الحج عن الكافر. .السؤال الأول من الفتوى رقم (2411). .س1:مضمونه أن شخصاً لا يصوم ولا يصلي في حياته، ويذبح للجن في الشجر والحجر،كأصنام له، ومات مصراً على ذلك. هل يجوز لقريبه أن يحج عنه، أو أن يستغفرله؟. .ج1:من مات على الحالة المذكورة في السؤال يعتبر مشركاً شركاً أكبر، لا يجوزالحج عنه، ولا الاستغفار له؛ لقوله سبحانه وتعالى: {ما كان للنبي والذينآمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهمأصحاب الجحيم}(24) ، ولما ثبت أن رسول الله r قال: «استأذنت ربي أن أستغفرلأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي»(25) رواه مسلم فيصحيحه، وذلك أنها ماتت في الجاهلية على غير الإسلام.. .وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .. .اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. .عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس. .عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. .السؤال الثالث من الفتوى رقم (3774). .س3:رجل وضع عنده أحد أقاربه 2000 ريال ليبحث له عن أحد يحج فيها عن أحدأجداده الأموات، فحاول أن يجد لها أحداً ولم يقبل عليها ربما لقلتها فيهذا العام، وقد وعده أحد الأشخاص بأخذها ولكنه بعد خمسة الحجة سافر للحجبمبلغ آخر لشخص غيره، ولم يخبره، لذا فات عليه الوقت، إلا أنه أي الشخصالذي وضع عنده المبلغ، عزم على الحج بعائلته ونوى أن يحج عن الشخص الذيوصى يبحث عن أحد يحج عنه، وعقد الحج باسمه وصرف المبلغ على نفقات الحج،فهل يجوز ذلك؟ وأصحابها يثقون به، ولا يمانعون أن يحج هو عن قريبهم، وهليلزم أن يستأذن الآن أو يعيد لهم المبلغ وينوي حجة لنفسه أم ماذا يعمل؟. .ج3:إذا كان الأمر كما ذكر فحجه بهذا المال جائز ولا شيء فيه، ويقع الحج عمننوى له، وهو مشكور ومأجور إن شاء الله؛ لاجتهاده، وحرصه على نفع الموصي،ولرضى أصحاب النيابة في ذلك .. .وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .. .اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. .عضو، الرئيس. .عبدالله بن غديان، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. .السؤال الأول من الفتوى رقم (5849). .س1:أخذ والدي من شخص حجة بريرة لوالد الشخص، وبعد أن رجع والدي من الحجومؤدياً جميع مناسكه، قيل له: إن هذه الحجة لا تجزئ، ولا تصح أن تكونبريرة؛ لأن الذي أعطاه إياها لم يقض فرضه، وهو رجل مقتدر، وهل يرجع والديالمال إلى صاحبه بعد أن رجع من الحج؟ وإذا أخذ المال صاحبه هل تعتبر الحجةلوالدي؛ لأنه المتكلف بها وناويها لصاحبه الذي أخذت له، وهو والد الشخصالمذكور أعلاه؟. .ج1: الحج صحيح، وليس عليه رد النفقة، وقول من قال: إن الحج غير صحيح، لا وجه له، وإنما ذلك لمن حج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه.. .وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .. .اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. .عضو، عضو، الرئيس. .عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. .السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (6909). .س2:هل الأفضل للإنسان تكرار الحج لنفسه تطوعاً أو ينوي ذلك لأحد أقاربهالمتوفين أو الأحياء العاجزين عن الحج بعض السنين؟ أي: سنة يحج لنفسه،والحجة التي تليها ينويها لأحدهم.. .ج2:الأفضل أن يحج عن نفسه؛ لأنه الأصل، ويدعو لنفسه ولغيره من الأقارب وسائرالمسلمين، إلا إذا كان أحد والديه أو كلاهما لم يحج الفريضة فله أن يحجعنهما بعد حجه عن نفسه، براً بهما وإحساناً إليهما عند العجز أو الموت،على أن يحج أو يعتمر عن كل واحد على حدة، وليس له جمعهما بعمرة ولا حج.. .س3: إذا كان مستحسناً أن يحج الإنسان عن أقاربه الأموات، فأرجو ترتيبهم في الأولوية.. .ج3:يبدأ بأمه ثم أبيه، وإن كان أحدهما حج الفريضة فليبدأ بمن لم يحج منهما،ثم الأقرب فالأقرب؛ لقول النبي r لما سأله سائل: من أبر؟ قال: «أمك» قال:ثم من؟ قال: «أمك» قال: ثم من؟ قال: «أمك» قال: ثم من؟ قال: «أباك، ثمالأقرب فالأقرب»(26) رواه مسلم في صحيحه.. .وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .. .اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. .عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس. .عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. .السؤال الأول من الفتوى رقم (7894). .س1:نزلت مأمورية إلى السعودية فترة الحج المبارك، وبالنسبة لحالتي الماليةوعدم إمكان تدبير تكاليف الحج ولا ينتظر أن أوفرها لزوجتي، فهل يجوز أنأؤدي فريضة الحج لزوجتي وهي حية ترزق وصحيحة البنية وتقيم في مصر؟ إلاأنني فقير ولا ينتظر إمكان تدبير نفقة الحج حالياً أو مستقبلا.. .ج1:إذا كانت زوجتك كما ذكرت حية صحيحة البنية فلا يصح حجك عنها، وليس الحجفرضاً عليها؛ مادامت غير مستطيعة لفقرها، أو لعدم محرم يسافر معها، ونسألالله لكما التوفيق والتيسير.. .وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .. .اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. .عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس. .عبدالله بن قعود، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. .الفتوى رقم (12387). .س:إذا كان المسلم غنياً، ماعليه دين، وماحج ولو مرة وهو صحيح لا يمنعه شيءعن الحج، وأخرج ماله وأعطى الرجل لله ليحج وأخذ الرجل المال وحج. هل حجةالرجل صحيحة؟ أنا في انتظار جوابكم من فضلكم. زادكم الله قوة على قوتكم.. .ج:يجب على المسلم المكلف المستطيع أداء الحج على الفور ولا يجوز في هذهالحالة أن ينيب عنه من يحج، ولا يكفي حج غيره عنه مادام مستطيعاً أداءالحج بنفسه.. .وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .. .اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. .عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس. .عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. .الفتوى رقم (4057). .س:امرأة توفيت لها مدة 35 عام تقريباً، ولا لها من يقضي عنها فريضة الحج،وهي في تلك المدة لم تستطع الحج من قلة الراحلة، وحجينا ومعنا صبي صغيروعقدنا له عنها بالنيابة، وطفنا وقضينا وفدينا له نيابة عن المتوفاة، فماحكم ذلك؟. .ج:ليس عليها حج، ولكن إذا أراد شخص أن يحج عنها جاز ذلك إذا كان قد حج عننفسه، وأما ما وقع من الصبي فيعتبر نافلة له، وليس له أن يحج عن غيره حتىيحج عن نفسه، ولا يجزئ عن حج الفرض إلا بعد أن يبلغ.. .وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .. .اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. .عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس. .عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. .الفتوى رقم (4403). .س:لي والدة وعمرها 66 عاماً، وأرغب آخذ لها عمرة وحجة، ولكنها مريضة فيرأسها ولا تتقبل زحمة الناس؛ لأنه يشق عليها جداً وتطيح على الأرض إذاتتشوف الناس، فهل يجوز أن آخذ لها عمرة بمفردي وليست معي؟. .ج:إذا كان الأمر كما ذكر جاز لك أن تأخذ عمرة وحجة لأمك؛ لأن الرسول r أذنفي الحج عن الكبير الذي لا يستطيع الحج بسبب كبر سنه، وهكذا العجوز.. .وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .. .اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. .عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس. .عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. .السؤال الأول من الفتوى رقم (4666). .س1:بعض الناس يأخذ حجة ليحج عن صاحبها إما لمرض أو لموت صاحب هذه الحجة،فدفعوا أهله مبلغاً من المال لإسقاط فرضه، وهذا المال يقارب 3000-4000ريال، فيصرف منها مقدار ما يصرف به نفقات للحج كالفدي وغيره، والباقي يضعهفي ملكه الخاص به يشتري بها زاداً وغيره، هل يصح له ذلك، وهل يصح للمرأةأن تأخذ مثل هذه الحجة، وهل على الحاج أن يصلي صلاة عيد الأضحى؟. .ج1:إذا أعطى شخص مالاً لشخص ليحج عنه لعجزه عن مباشرة الحج بنفسه، أو ليحج عنميت صح ذلك إذا كان النائب قد حج عن نفسه، وله أن ينفق من هذا المال فيحجه عنه، ويملك ما بقي، أما إن أعطيه ليحج منه ويرد الباقي أنفق منه مايحتاجه في حجه عنه ويرد ما بقي. وليس على الحجاج صلاة عيد الأضحى، ومنصلاها منهم مع الناس فهو مأجور.. .وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .. .اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. .عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس. .عبدالله بن قعود، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. .السؤال العاشر من الفتوى رقم (4765). .س10: هل يجوز للإنسان أن يرسل والديه إلى الحج قبل أن يذهب هو إلى الحج؟. .ج10:الحج فريضة على كل مسلم حر عاقل بالغ مستطيع السبيل إلى أدائه، مرة فيالعمر. وبر الوالدين وإعانتهما على أداء الواجب أمر مشروع بقدر الطاقة،إلا أن عليك أن تحج عن نفسك أولاً، ثم تعين والديك إن لم يتيسر الجمع بينحج الجميع، ولو قدمت والديك على نفسك صح حجهما.. .وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .. .اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. .عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس. .عبدالله بن قعود، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. .السؤال الأول من الفتوى رقم (6884). .س1:لدي والدة كبيرة في السن وعمرها لا يقل عن مائة عام، وعاجزة عن فريضةالحج، وقد حججت عنها واعتمرت عنها العام الماضي على كيسها، وقال بعضالناس: لا يصح الحج لها إلا بعد وفاتها، وحجك هذا لا فائدة فيه، فما ردسماحتكم؟. .ج1: إذا كانت والدتك لا تستطيع بنفسها لكبرها فحجك واعتمارك عنها صحيح، إن كنت قد حججت عن نفسك واعتمرت ما وجب عليك.. .وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .. .اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. .عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس. .عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. .الفتوى رقم (6526). .س:أ - إنني قد أديت فريضة الحج في مدة سابقة، وكنت مصطحباً معي زوجتي، حيثنويت بحج متعة، وقد فديت بذبيحة في نفس مكة، ولكن لا أدري هل ذبيحة واحدةأم اثنتين، وأصبحت في شك من ذلك، فما هو الذي يترتب إزاء ذلك؟ . .ب - حجيت حجة أخرى وأخذت عليها أجرة، أي محجج لأحد الإخوان وهو متوفى، فهل حجتي صحيحة لذلك الشخص أم غير صحيحة؟. .ج:أ - إذا كان الواقع كما ذكرت فعليك ذبيحة أخرى من الغنم أو سبع بقرة أوسبع بدنة؛ لأن الذبيحة الثانية - المشكوك فيها - لاغية، على أن تـذبح بمكةالمكرمة أو أي مكان من الحرم بنية أنها عمن لم يذبح عنه منكما.. .ب - إذا كان الواقع كما ذكرت فحجتك عمن ذكرت صحيحة، إذا كنت جئت بها على الوجه المطلوب شرعاً .. .وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .. .اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. .عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس. .عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. .الفتوى رقم (8183). .س:في 15/9/1404هـ ذهبت من الرياض إلى المنطقة الجنوبية قصدي أسلم وأزوروالدي ووالدتي الذين يعيشون في المنطقة الجنوبية، وأنا أعيش في منطقةالرياض بحكم عملي، وقد طلب مني والدي أن أوديه للعمرة، وقد اعتذرت عن ذلك؛لأنه لايوجد عندي فرصة من مرجعي إلا للفترة التي جئت فيها أشاهد والديووالدتي فيها، ولكن قد أحسست أن والدي زعل علي بدون أن يظهر هذا الزعل، ثمقال لي: سوف أذهب وحدي لأداء العمرة، فرفضت ذلك بشدة ومنعته من الذهاب إلىالعمرة وحده؛ لخوفي عليه كونه رجلاً طاعناً في السن، ويبلغ من العمر 85سنة، وقد أعطيته وعداً مني أن أوديه للعمرة في السنة التالية - أي: في عام1405هـ - بإذن الله إذا كنا من الحيين. والسؤال هنا: ما حكم عدم تلبية طلبوالدي مع العلم أنني رجل لست عاصياً والدي؟. .وماحكم اعتراضي على ذهاب والدي بمفرده لأداء العمرة؛ لخوفي عليه لكبر سنه، معالعلم أنني لم ألح على مرجعي في تمديد الرخصة لأتمكن من الذهاب بوالديللعمرة؟ أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء.. .ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فأنت غير آثم في عدم تلبيتك رغبة والدك في السفر معه للعمرة؛ لأنك معذور بارتباطك بعملٍ الحق فيه لغيرك.. .أما اعتراضك على سفرهوحده للعمرة ومنعه من ذلك فلا حرج عليك فيه، إذا كان يخشى عليه من السفروحده؛ لأنه لمصلحته، والرفق به، ودفع المشقة والحرج عنه، وليس عقوقاً لهولا صداً له عن الخير، وعسى أن تطيب خاطره بالوفاء بوعدك حينما تتهيأ لكالفرصة في الذهاب معه للعمرة أو الحج.. .وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .. .اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. .عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس. .عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. .السؤال الأول من الفتوى رقم (5501). .س1:إنه يوجد لي والدة تبلغ من العمر حوالي 75 عاماً ولم تؤد فرض الحج، وأناموظف ولم يسمح لي المرجع أحججها حتى الوقت الحاضر، علماً أنها مصابةبأمراض وكبيرة في السن، أفيدوني جزاكم الله خيراً، وهل يجوز لي أن أدفعأجرة لمن يحج عنها أثابكم الله؟. .ج1:إن كانت والدتك مريضة مرضاً يغلب على الظن عدم برئها منه، لا تستطيع معهالحج، فيجوز أن تنيب من يحج عنها؛ لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنامرأة من خثعم قالت: يارسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخاًكبيراً لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره، قال: «حجي عنه»، وإن كانتتستطيع الحج وجب أن تخرج مع أحد محارمها الذي يوافق على الخروج معها.. .وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .. .اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. .عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس. .عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. .الفتوى رقم (9194). .س:والدتي تعاني من مرض السكر، وهي تنوي الحج، علماً بأن السلطات السودانيةرفضت منحها السفر إلا أن يكون معها محرم لتأدية فريضة الحج، هل يجوز أنأنوب عنها في تأدية فريضة الحج؟. .ج:إذا كانت والدتك لا تقوى على الحج بنفسها لمرض لاےيرجى برؤها منه أولضعفها من كبر سنها فحج عنها واعتمر بعد حجك وعمرتك عن نفسك، وإن كانمرضها أو ضعفها لأمر طارئ يزول فلا يصح حجك ولا عمرتك عنها، وإن كانالمانع عدم السماح لها بالسفر من جهة السلطات المسؤولة؛ لعدم محرم لهايرافقها في السفر فليس عليها حج حتى يتيسر من يرافقها من المحارم.. .وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .. .اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. .عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس. .عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. .السؤال الثاني من الفتوى رقم (10806). .س2: ما الأمور التي يجوز فيها الإنابة أو التوكيل في مناسك الحج، ومتى يجوز الحج عن الغير؟. .ج2:يجوز الحج والعمرة عن الميت المسلم، وعن الحي المسلم العاجز عن أدائهابنفسه؛ لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه، وتجوز النيابة في رمي الجمار عنالعاجز الذي لا يقوى على مباشرة الرمي بنفسه؛ كالصبي والمريض وكبير السن،إذا كان النائب من الحجاج ذلك العام، وقد رمى عن نفسه.. .وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .. .اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. .عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس. .عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. .السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (10938). .س1: هل يجوز لي أن أحج عن جدي؟ علماً بأني قد ولدت بعد وفاته، ولا أدري هل وجب عليه الحج أم لا، وقد توفي دون أن يحج.. .ج1: يجوز أن تحج عن جدك الميت بعد أن تحج عن نفسك.. .س2: مات مسلم في بلدمسلم غير المملكة، ولم يحج، علماً بأن الحج قد وجب عليه، هل يجوز لي أنأحج عنه من المملكة؟ حيث أني مقيم بها، وهل هناك فرق بين الثواب في الحجمن بلد بعيد أو قريب؟. .ج2: يجوز لك أن تحج منالمملكة عن أي مسلم مات في بلده أو غيرها، سواء كان قد حج أو لم يحج، ولاأثر لفرق المسافة المذكورة، ولكن على قدر الإخلاص والنفقة والنَّصَب وتحريالأمور المشروعة يكون الأجر.. .وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .. .اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. .عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس. .عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. .السؤال الأول من الفتوى رقم (10946). .س1: الرجل الذي يحج بأجرة عن ميت؛ سواء كان رجلاً أو امرأة، أو عن عاجز لكبر سن أو مرض لايرجى برؤه، هل هذا المؤجر له أجر من الله؟. .ج1:من حج أو اعتمر عن غيره بأجرة أو بدونها فثواب الحج والعمرة لمن ناب عنه،ويرجى له أيضاً أجر عظيم على حسب إخلاصه ورغبته للخير، وكل من وصل إلىالمسجد الحرام وأكثر فيه من نوافل العبادات وأنواع القربات- فإنه يرجى لهخير كثير إذا أخلص عمله لله.. .وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .. .اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. .عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس. .عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. .الفتوى رقم (11519). .س:هل يجوز لي الحج عن والدي مع أنه على قيد الحياة؟ علماً بأنني لم أقضالفريضة عن نفسي بعد، وإذا كنت أنوي العمرة في رمضان إن شاء الله وزيارةمدينة الرسول r فبماذا ترشدوني منذ مغادرتي الرياض؟ بارك الله في عملكموتقواكم لجميع المسلمين.. .ج:يجب عليك الحج عن نفسك أولاً، ثم بعد ذلك يجوز لك الحج عن والدك إذا كانلا يستطيع الحج بنفسه؛ لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه، وهكذا العمرة بعد أنتعتمر لنفسك، ويشرع شد الرحال لزيارة مسجد النبي r، لا لزيارة قبر النبي rولا غيره من القبور؛ لقول النبي r: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد:المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى»، لكن يشرع لمن زار المسجدالنبوي أن يسلم على النبي r وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما،ويشرع له أيضاً زيارة قبور البقيع والشهداء والدعاء لهم، والترحم عليهم،وذكر الموت وما بعده، ويشرع له أيضاً زيارة مسجد قباء للصلاة فيه؛ لأحاديثوردت في ذلك.. .وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .. .اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. .عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس. .عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. .السؤال الثالث من الفتوى رقم (13491). .س3:امرأة أرادت أن تعطي من مالها عن والدتها حجة، وهي لم تحج عن نفسها، فهليجوز أن تدفع الحجة دراهم لغيرها ليحج عن والدتها؟ وهي نفسها لم تقض فرضهالعذر من عدم احتساب أوليائها من زوج وولد لقضاء فرضها، أفيدونا عما ذكرأعلاه.. .ج3:يجوز للمرأة المذكورة أن تدفع مالاً ليحج به عن والدتها إذا كانت والدتهامتوفاة أو عاجزة عن الحج بنفسها؛ لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه.. .وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .. .اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. .عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس. .عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. .الفتوى رقم (13551). .س:شخص يسكن في أفريقيا ويريد أن يكلف شخصاً آخر بأن يحج عن أمه، هل يدفع لهأجرة الحاج القادم من أفريقية إلى مكة المكرمة، وهل يجوز له أن ينقص منها؟. .ج:يجوز للشخص المذكور أن يقيم من مكة أو غيرها من الثقات من يحج عن أمه إذاكانت متوفاة أو عاجزة عن مباشرة الحج بنفسها؛ لكبر سن أو مرض لا يرجىبرؤه، بأجر قليل أو كثير أو بدون أجرة.. .وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .. .اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. .عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس. .عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. .الفتوى رقم (12666). .س:أريد العمرة لبيت الله الحرام، وأردت إذا ما فرغت من عمرتي فحينئذ أعتمرعن والدي - وهما على قيد الحياة، والحمدلله - وعن والديهما - وهما قد ماتارحمهما الله - هل هذه الطريقة صحيحة لي أم لا؟ أرجو الإفادة.. .ج:إذا اعتمرت عن نفسك جاز لك أن تعتمر عن أمك وأبيك إذا كانا عاجزين؛ لكبرسن أو مرض لايرجى برؤه. كما يجوز لك أن تعتمر عن والدي والديك المتوفين.. .وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .. .اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. .عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس. .عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. .السؤال الثالث من الفتوى رقم (3122). .س3:إذا أراد شخص أن يعطي حجة عن ميته، وكان الميت مثلاً في مكان يبعد عن مكةحوالي ألف كيلو، هل يجوز أن يعطي حجة من مكة أو المدينة؛ لكون الكلفة منمكة أو المدينة أقل من إعطاء الحجة من مكان المتوفى؟. .ج3: نعم يجوز ذلك.. .وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .. .اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. .عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس. .عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. .الفتوى رقم (2532). .س:توفي والدي ولم يؤد فريضة الحج، وفهمت أنه واجب علي أن أحج عنه، وقد اتفقتمع شخص يحج عنه، لكن عندما سألني عن اسم والدي واسم والدته المتوفاة لمنعرف اسمها، فهل يكفي اسم المتوفى عن اسم والدته.. .ج:الحج عن الغير يكفي فيه النية عنه، ولا يلزم فيه تسمية المحجوج عنه، لاباسمه فقط ولا باسمه واسم أبيه أو أمه، وإن تلفظ باسمه عند بدء الإحرام أوأثناء التلبية أو عند ذبح دم التمتع إن كان متمتعاً أو قارناً - فحسن؛ لماروى أبو داود وابن ماجه، وصححه ابن حبان، عن ابن عباس رضي الله عنه، أنالنبي r سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة، قال: «من شبرمة؟» قال: أخ لي أوقريب لي، قال: «حججت عن نفسك؟» قال: لا، قال: «حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة».. .وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .. .اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. .عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس. .عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. .الفتوى رقم (95). .س:شخص توفيت والدته وتبرع لها بحجة تطوعاً، واستأجر شخصاً ليحج عنها، فركببسيارة تحمل الحجاج تبرعاً، وإن شخصاً آخر استأجر رجلاً ليحج حجة الإسلامعن رجل توفي وأمر وكيله أن يؤجر من يحج عنه، فركب من استأجر سيارة تحملالحجاج تبرعاً. فهل تجزئ هذه الحجة وتبرأ بها الذمة في الحالتين؟. .ج:حيث أن من أجر ليحج عن غيره قد أدى الحج عمن طلب منه الحج عنه كما شرعالله فقد برئت ذمته مما كلف به من الحج، سواء ركب سيارة بأجرة أو تبرعاً،أو مشى على رجله وكفى هذا الحج عن المتوفى، سواء كان عن حجة الإسلام أوكان تطوعاً؛ لأن الوصول إلى مكة وأماكن المشاعر المقدسة وسيلة لأداءالنسك، والمقصود بالذات: هو أداء الحج فريضة أو تطوعاً، فتصح إذا أديتالأركان والواجبات على ما شرع الله، وتبرأ بها الذمة دون نظر إلى كيفيةالوصول إلى مكة، لكن لا ينبغي للمسلم أن يجعل فعله للقربات التي تدخلهاالنيابة وسيلة لكسب الدنيا، فإن هذا ليس من مكارم الأخلاق.. .وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .. .اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. .عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس. .عبدالله بن منيع، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، إبراهيم بن محمد آل الشيخ. .الفتوى رقم (932). .س:المتضمن: أنه حج هذا العام عن والده المتوفى، وحيث أنه لم ينشئ سفراً للحجعن والده من مسقط رأس والده، فقد حصل عنده إشكال في صحة الحج، ويسأل عنذلك.. .ج:يظهر من سؤال السائل أنه متبرع بالحج عن والده، فإذا كان كذلك فلا يظهربأس في صحة حجه عنه، وإن لم ينشئ سفر الحج من مسقط رأس والده.. .وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .. .اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. .عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة،. .عبدالله بن منيع، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي،. .الفتوى رقم (2509). .س:عند رجل والدته وهي طاعنة في السن، ولم تسقط فريضة الحج لعدم استطاعتهاركوب السيارة، ولو كان واحد كيلو، فهل يلزم ابنها الحج عنها؛ لأنه مستعدبذلك إذا كان ذلك يجوز؟. .ج:إذا كان الواقع كما ذكر من أن الأم لم تحج الفريضة وأنها عاجزة عن السفرلأداء الحج بنفسها، وجب على ولدها أن يحج عنها إذا استطاع ذلك، وكان قد حجعن نفسه؛ لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن امرأة من خثعم قالت: يارسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لايستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: «نعم»(27)، وذلك في حجةالوداع، رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم: قالت: يا رسول الله إن أبيشيخ كبير، عليه فريضة الله في الحج، وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهربعيره، فقال r: «فحجي عنه»(28) .. .وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .. .اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. .عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس. .عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. .الفتوى رقم (2564). .س:نفيد فضيلتكم أنه يوجد لدي أخ لزوجتي، وهو يبلغ من العمر 80 عاماً، وهومصاب بمرض الشلل في جنبه الأيمن، وهو مصاب به من صغره، فهو لا يستطيعالمشي مع الأصحاء، وليس لديه دخل إلا من الضمان الاجتماعي، وهو يريد قضاءفريضة الحج، علماً أنه لا يستطيع أن يركب السيارة، فهل يجوز له أن يدفعأجراً على حجته كما يفعل الغير، وماذا نفعل؟ نرجو إفادتنا عن ذلك جزاكمالله عنا كل خير.ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من مرض أخي زوجتك،وتوفر لديه مما يعطاه من الضمان الاجتماعي، ومما يأخذه من الصدقات أوالمعونات الأخرى ما يكفي أن ينيب من يحج به عنه ويعتمر؛ وجب عليه أن يدفعمن ذلك ما يحج به غيره عنه ويعتمر؛ لأنه وإن عجز عن مباشرة حج الفريضةوالعمرة بنفسه فهو مستطيع ذلك بنيابة غيره عنه بماله.. .وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .. .اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. .عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس. .عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. .الفتوى رقم (2693). .س:هل يجوز لابنة أن تحج عن أمها؛ لأن أمها مصابة بمرض لا تستطيع الحج معه،وهذا المرض في جنبها الأيمن، من اليد إلى الرجل يسمى: المرض العصبي، وهيطاعنة في السن أيضاً.. .ج: يجوز لهذه البنت أن تحج عن أمها؛ لأنها لا تستطيع الحج بسبب المرض المشار إليه في السؤال.. .وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .. .اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. .عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس. .عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. .السؤال الأول من الفتوى رقم (2194). .س1: رجل عمره 25 عاماً، توفي ولم يحج، فهل يجوز أن نحج عنه، وهل تكفي حجة بدون عمرة مع أن له مالاً؟. .ج1:من وجب عليه الحج ومات قبل أدائه أخرج عنه من جميع ماله ما يحج به عنهويعتمر، ويجوز أن يحج عنه بدون إخراج من ماله إذا وجد من يتطوع بذلك، أماالحج فمعروف أنه أحد أركان الإسلام، ولا يسقط بموت من وجب عليه، وقد روىالإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي rفقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: «نعم، حجيعنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله، فالله أحقبالوفاء»(29)، وسألته r امرأة من خثعم قائلة: يارسول الله إن فريضة اللهعلى عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة، أفأحجعنه؟ قال: «حجي عن أبيك». أما العمرة فلما روى الخمسة عن أبي رزينالعقيلي، أنه أتى النبي r فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولاالعمرة ولا الظعن، فقال: «حج عن أبيك واعتمر».. .وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .. .اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. .عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس. .عبدالله بن قعود، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.[/center] |
|
| | |
شاعر المشاعرالمشرف العام
معلومات اضافية
تاريخ الإنضمام : 24/05/2010 عدد المشاركات : 3631 العمر : 94 قوة السمعة : 9 قوة النشاط : 4758 الإقامة :
| موضوع: رد: الموسوعه الشامله لفتاوي مناسك الحج الأحد نوفمبر 07, 2010 3:28 pm | |
| ..محرم المرأة
حج المرأة بدون محرم
الفتوى رقم (1173) س: امرأة من سبأ مشهورة بالصلاح، وهي في أوسط عمرها أو أقرب إلى الشيخوخة،وأرادت حجة الإسلام، ولكن ليس لها محرم فقط، ويوجد من أعيان البلاد منيريد الحج مشهور بالصلاح، ومعه نسوة من محارمه، فهل يصح لهذه المرأة أنتحج مع هذا الخيِّر ونسوته، تكون مع النسوة، والرجل مراقب عليها، أم يسقطعنها الحج؛ لعدم وجود محرمها مع أنها مستطيعة من ناحية المال؟ أفتونا باركالله فيكم؛ لأنا اختلفنا مع بعض الإخوان.
ج: المرأة التي لا محرم لها لا يجب عليها الحج؛ لأن المحرم بالنسبة لها منالسبيل، واستطاعة السبيل شرط في وجوب الحج، قال الله تعالى: {ولله علىالناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً}(30)، ولا يجوز لها أن تسافر للحجأو غيره إلا ومعها زوج أو محرم لها؛ لما رواه البخاري ومسلم، عن ابن عباسرضي الله عنهما أنه سمع النبي r يقول: «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذومحرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم»، فقام رجل فقال: يا رسول الله إنامرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال: «انطلق فحج معامرأتك»(31)، وبهذا القول قال الحسن والنخعي وأحمد وإسحاق وابن المنذروأصحاب الرأي، وهو الصحيح؛ للآية المذكورة، مع عموم أحاديث نهي المرأة عنالسفر بلا زوج أو محرم، وخالف في ذلك مالك والشافعي والأوزاعي، واشترط كلمنهم شرطاً لا حجة له عليه، قال ابن المنذر: تركوا القول بظاهر الحديث،واشترط كل منهم شرطاً لاےحجة له عليه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن منيع، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
..السؤال الثالث من الفتوى رقم (4909)
س3: هل يحق للمرأة المسلمة أن تؤدي فريضة الحج مع نسوة ثقات، إذا تعذرعليها اصطحاب أحد أفراد عائلتها معها، أو أن والدها متوفى؟ فهل يحقلوالدتها اصطحابها لتأدية الفريضة أو خالتها أو عمتها أو أي شخص تختارليكون معها محرماً في حجها؟
ج3: الصحيح أنها لا يجوز لها أن تسافر للحج إلا مع زوجها أو محرم لها منالرجال، فلا يجوز لها أن تسافر مع نسوة ثقات أو رجال ثقات غير محارم، أومع عمتها أو خالتها أو أمها، بل لا بد من أن تكون مع زوجها أو محرم لها منالرجال، فإن لم تجد من يصحبها منهما فلا يجب عليها الحج مادامت كذلك؛ لفقدشرط الاستطاعة الشرعية، وقد قال تعالى: {ولله على الناس حج البيت مناستطاع إليه سبيلاً}(32) . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
..الفتوى رقم (5445)
س: المعروف في حج النساء المسلمات أن يصاحبهن أزواجهن أو أولادهن أوآباؤهن أو إخوتهن المسلمون، ويسمح لهم بالدخول في داخل حدود الحرم، ولكنإذا كان الأمر كما هو شأني فإن زوجي لا يستطيع مصاحبتي لأسباب صحية، وابنيالذي عمره 18 سنة التحق بالخدمة العسكرية إجبارياً لمدة سنتين، وإن عمريالآن 48 سنة، ولا أضمن العيش لمدة سنتين أخريين، فهل أستطيع أن أقوم بأداءفريضة الحج في ظل هذه الظروف؟ يقول لي بعض الإخوة: يجوز لك هذا إذا استطعتأن تكوِّني مجموعة من النساء غير المتزوجات، أقلها خمس، وتكون إحداهنعالمة بمسائل الحج، وعارفة بمقاماته ومشاعره، فحينئذ تستطيع أن تقوم بأداءفريضة الحج معهن دون محرم. ويرى الآخر أنه يجوز للمرأة المسلمة أن تذهب معصديقتها وأختها في العقيدة التي تريد أداء فريضة الحج مع زوجها، ففي هذهالحالة يكون هذا الشخص راعياً لزوجته وصديقتها. وإني متأكدة بأنكمستساعدونني في شرح هذا الموضوع والإفادة عن إمكانيته.
ج: من شروط الحج الاستطاعة، ومن الاستطاعة وجود المحرم للمرأة، فإذا فقدالمحرم فلا يجوز لها السفر، ولا يجب عليها الحج إلا بوجوده وموافقته علىالسفر معها، قال تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليهسبيلاً}(33) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
..السؤال الرابع من الفتوى رقم (7316)
س4: هل يجب على المرأة الحج إذا فقدت الزوج أو المحرم وهي مستطيعة أو إذا كانت في عدة الوفاة؟
ج4: لا يجب الحج على المرأة إذا لم تجد محرماً لها يسافر معها إليه، ولا يجوز لها أن تخرج إلى الحج وهي في عدة الوفاة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
..السؤال الأول من الفتوى رقم (8244)
س1: معلوم أن الحج في عصرنا هذا صار شاقاً كثيراً بالنسبة للنساء، فهلللزوجة على زوجها حق في الحج مثل حق النفقة؟ وإذا كان لها حق على زوجها هليجوز الحج لها وهي باقية على قيد الحياة؟ وهل الحج لها من مالها أم من مالزوجها؟ أم يؤخر الحج إلى ما بعد الوفاة؟
ج1: لا يجب على الزوج لزوجته نفقات حجها مثل ما تجب عليه نفقات أكلهاوكسوتها وسكناها، ولكن بذله من باب حسن العشرة ومكارم الأخلاق، ويجب لهاعليه في سفر حجها ماےيقابل نفقتها حال كونها مقيمة، وإذا كانت مستطيعةالحج صحةً، ومالاً، وتيسر لها من يسافر معها من زوج أو محرم لها وجب عليهاالحج بنفسها، وإن عجزت؛ لكبر سن أو لمرض لا يرجى برؤه عن الحج بنفسهاأنابت من يحج عنها من مالها، وإن ماتت ولم تحج حجج عنها من مالها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
..الفتوى رقم (8392)
س: الأخ الفاضل: إن لي مشكلة أريد أن أجد لها حلاً من عند الله الرحيمبعباده، وهي خاصة بأمر تأديتي لفريضة الحج. فأنا امرأة في الخمسين منعمري، وأريد من فترة سنتين أن أسافر لأداء فريضة الحج، والذي يعوق سفري هوأنني ليس لي محرم لكي يسافر معي، فزوجي لا هم له سوى الأموال والدنيا ولاينوي السفر للحج، اللهم إلا إن كانت منحة من الشركة التي يعمل بها، وهذاأمر لن يتأتى له إلا حينما يأتي دوره وأخاف أن يأتيني الأجل وأكون مقصرةفي ذلك، وقد ملكت الزاد والراحلة، ولي ابنان أحدهما مسافر إلى إحدى الدولالعربية مشغول في إعداد نفقات زواجه، والآخر موجود هنا في حلوان، ومشغولأيضاً بنفس الأمر، وزوج ابنتي أيضاً مسافر إلى إحدى الدول العربية. خلاصةالأمر: أن محارمي جميعاً لا يستطيعون السفر معي لمشاغلهم، وعدم إمكانيةالسفر، وقد حاولت معهم، وكان الرد طبعاً بعدم الاستطاعة، فهل بعد كل هذاأجد لي مخرجاً فقهياً في سفري بصحبة زوجة أخي المتوفى مع باقي نساءالمجموعة التي سأسافر معها؟ مع العلم أنني محجبة وملتزمة بالزي الشرعي ولانزكي أنفسنا، مع العلم أن هذه أول مرة أنوي فيها السفر للحج. جزاكم اللهخيراً.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر - من عدم تيسر سفر زوجك أو محرم لك معك لتأديةفريضة الحج - فلا يجب عليك مادمت على هذه الحال؛ لأن صحبة الزوج أو المحرملك في السفر للحج شرط في وجوبه عليك، ويحرم عليك السفر للحج وغيره بدونذلك، ولو مع زوجة أخيك ومجموعة من النساء، على الصحيح من قولي العلماء؛لقول النبي r: «لاتسافر امرأة إلا مع ذي محرم» متفق على صحته، إلا إذا كانأخوك مع زوجته فيجوز السفر معه؛ لأنه محرم لك، واجتهدي في الأعمالالصالحات التي لا تحتاج إلى سفر، واصبري رجاء أن ييسر الله أمرك، ويهيء لكسبيل الحج مع زوج أو محرم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
..السؤال الأول من الفتوى رقم (9552)
س1: امرأة حجت من غير محرم مع رفقة صالحة من النساء حجة الفريضة، فهل سقطت عنها الفريضة أم لا؟
ج1: إذا كان الواقع كما ذكر فحجها صحيح تسقط به فريضة الحج عنها، لكنهاآثمة في سفرها من غير محرم، وعليها التوبة إلى الله والاستغفار. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
..الفتوى رقم (7854)
س: هل يجوز تحج حرمة بدون محرم لها مع العلم أن لها أولاد بناتها، وهل يجوز حجها مع أولاد بناتها؟ أفتونا جزاكم الله خيراً.
ج: لا يجوز أن تسافر المرأة لحج أو غيره بدون محرم، علماً أن أبناء بناتها وأبناء أبنائها محرم لها، فيجوز حجها معهم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
..الحج عن الميت
السؤال الثاني من الفتوى رقم (1241)
س2: رجل مات ولم يقض فريضة الحج، وأوصى أن يحج عنه من ماله ويسأل عن صحة الحجة، وهل حج الغير مثل حجه لنفسه؟
ج2: إذا مات المسلم ولم يقض فريضة الحج وهو مستكمل لشروط وجوب الحج وجب أنيحج عنه من ماله الذي خلفه سواء أوصى بذلك أم لم يوص، وإذا حج عنه غيرهممن يصح منه الحج وكان قد أدى فريضة الحج عن نفسه صـح حـجه عنه وأجزأ فيسقوط الفرض عنه، وأما تقويم حج المرء عن غيره هل هو كحجه عن نفسه أو أقلفضـلاً أو أكثر؟ فـذلـك راجع إلى الله سبحانه، ولا شك أن الواجب عليهالمبادرة بالحج إذا استطاع قبل أن يموت؛ للأدلة الشرعية الدالة على ذلك،ويخشى عليه من إثم التأخير. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن منيع، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
..الحج عن الميت من تركته
الفتوى رقم (1366) س: والدي توفي ولم يحج فريضة الإسلام، وخلف قطعة أرض، وأرغب تأدية الفريضةعن والدي إلا أنني أسأل: هل يكون من تركة والدي أم من مالي؟
ج: إذا كان والدك توفي وهو مستطيع الحج بنفسه وماله ولم يحج أخرج عنه مماخلفه أجرة حجة يحج عنه بها؛ لوجوبها عليه؛ لقوله تعالى: {ولله على الناسحج البيت من استطاع إليه سبيلاً}(34) ، ولما في الصحيحين واللفظ للبخاري،عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل بن عباس رديف رسول الله rفجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي r يصرفوجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت: يارسول الله إن فريضة الله على عباده فيالحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: «نعم»،وذلك في حجة الوداع. وفي صحيح البخاري أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي rفقالت: إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال: «نعم حجيعنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله، فالله أحقبالوفاء» ففي الحديثين دليل على أن ما وجب على العبد لا يسقط بموته، وأنهدين عليه لا تبرأ ذمته إلا بأدائه وإن حج عنه ابنه من ماله أجزأ ذلك إذاكان قد حج عن نفسه، أما إن كان غير مستطيع الحج حتى مات فهو غير واجبعليه، وإن حج عنه ابنه بشرط أن يكون حج عن نفسه فحسن وإلا فلا شيء عليه.وحيث ذكر السائل أن والده لا يملك غير قطعة أرض توفي فخلفها فإذا كانيرتفق بهذه الأرض سكناً أو زراعة فلا يعتبر بتملكه إياها مستطيعاً للحجإذا لم يكن عنده غيرها، فلا يلزمه الحج، وإن كان معدها للتجارة وفي قيمتهاكفاية لنفقته في الحج ونفقة من يعول حتى يرجع من الحج فيلزم أن يحج عنه منثمنها، وكذلك الأمر بالنسبة للعمرة لوجوبها على من وجب عليه الحج؛ لقولهتعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله}(35)، ولقوله r لأبي رزين العقيلي حينماذكر له شأن أبيه من أنه شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن،فقال له r: «حج عن أبيك واعتمر»(36) رواه الخمسة وصححه الترمذي. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن منيع، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
..الفتوى رقم (1701)
س: توفيت مريم بنت محمد شاملي عن زوجها ووالدها وإخوتها ذكور وإناث، بعدأن أنجبت بنتاً توفيت قبل أمها المذكورة وخلفت بعض النقود القليلة يرغبالورثة معرفة فرض كل منهم هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن المرأة المتوفيةالمذكورة لم تؤد فريضة الحج، وبعض الورثة يفضل أن يكلف من يحج عنها قبلتوزيع الفروض، والبعض منهم لا يوافق على ذلك إلا بعد الاستفتاء ومعرفةالوجه الشرعي، ونحن في انتظار الإجابة.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فيدفع من تركتها ما يكفي للحج والعمرة لمن يحجعنها ويعتمر إذا كانت قادرة على الحج في حياتها، أما إن كانت فقيرة فلا حجعليها ولا عمرة، وما بقي بعد ذلك يقضى دينها منه إن كان عليها دين، ثمتنفذ وصيتها الشرعية إن كانت موصية، وما بقي بعد ذلك فمسألته من اثنينللزوج النصف والباقي للأب ولا شيء لإخوتها؛ لأن الأب يسقطهم. وأما ابنتهاالتي توفيت قبلها فلا ترث من أمها؛ لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارثحين موت المورث، وهو مفقود هنا. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
..الفتوى رقم (3805)
س: توفي عبدالله بن سليمان بن رويشد وهو لم يحج، وحصر ماله بعده عشرة آلافريال منها سعي الوكيل، وهو متوفى عن ولدين سليمان ومحمد، وحصة من أمهما،وهيا من أم ثانية، فهل يؤخذ من هذا المال حجة لصاحبه أم الورثة أولى به؟
ج: يؤخذ من مال المتوفى ما يكفي لحجة الفرض، وما بقي بعد ذلك المقدم فيهوفاء دينه إن كان عليه دين ثابت، ثم تنفيذ وصيته الشرعية، والباقي بعد ذلكيقسم على الورثة، لكن إن كانت هذه النقود ثمن أثاث بيته وثمن مسكنه ونحوذلك فلا حج عليه؛ لأنه والحال ما ذكر يعتبر فقيراً وغير مستطيع للحج، إلاأن يسمح الورثة بإخراج الحجة من المبلغ تبرعاً منهم، فلهم أجر ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
..الفتوى رقم (4590)
س: لقد توفي والدي من قبل ثلاثين سنة، وكنا حين ذاك قصاراً لا نستطيع حفظأي شيء عنه، إلا أنه حضر وفاته شقيقه الذي أصغر منه سناً، وأبلغنا أنه حفظمنه قوله: إن عليه ثلاث حجج لناس كانوا قد سبقوه بالوفاة، إلا أن المستوصيلم يوفق لحفظ أسماء الذين توفوا وعليهم الحجج المذكورة، وقد بحثنا حتى معبعض المجاورين لذلك الحي؛ لعل أحداً يدلنا إلى أسماء الذين توفوا تاركينوراءهم الحجج المذكورة، فلم نعثر على حقيقة من ذلك. المطلوب من فضيلتكمالتكرم بالآتي: أولاً: هل يجب علينا قضاء هذه الحجج الثلاث مع عدم معرفة أصحابها؟ ثانياً: إذا كنا ملزمين بذلك فكيف تكون النية في هذا الأمر؟ ثالثاً: هل يجب علينا افتداء ذلك بشيء من المال إذا لم نلزم بأدائها؟ رابعاً: على من يكون الإثم في ذلك: هل يكون على الذي كانت الوصية على يده، أم على الموصي، أم على الورثة؟ أفيدونا وفقكم الله لما فيه الخير والصلاح، مع العلم أنه مات الموصي بهذهالحجج وهو لم يؤد حجته إلا أنه أوصى بها ضمن الدين الذي كان عليه، وقدأجرنا عليها بعد وفاته، نرجو الله له المغفرة.
ج: إذا ثبتت الحجج الثلاث على والدك لأولئك المتوفين وعلمتم بذلك وجب علىورثته أن يحجوا عنه من تركته، وأن يؤدوا الحجج الثلاث التي عليه لأولئكالمتوفين، ويجزئهم أن ينووا عند الإحرام أداءها عمن تعهد والدهم بها لهمدون تعيين أو ذكر أسماء؛ لأن العبد لا يكلف إلا وسعه، ولا يجزئ في ذلك سوىأداء هذه الحجج لا ذبائح ولا غيرها من المال، وإذا لم يقوموا بأدائها معالاستطاعة أثموا جميعاً هم ووالدهم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
..السؤال الثاني من الفتوى رقم (8506)
س2: رجل له ستة أبناء وله ورثة أبناء يريدون الحج له، من يحق له منهمجميعاً أن يحج لوالدهم؟ وهل الحج من الورثة أم من مالهم الخاص الذي كسبوههم؟
ج2: إذا كان الذي سيحج عنه متبرعاً فيحج من شاء منهم واحد أو كلهم في سنةأو في عدة سنوات إذا كان الذي سيحج عنه قد حج عن نفسه الفريضة، أما إن كانالحج عنه بمقابل مال فهذا يرجع فيه إلى وكيل المتوفى أو إلى ا لمحكمة إنلم يكن له وكيل. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
..السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم (6505)
س12: أجدادي من أبي وأمي متوفون ولا أدري هل كانوا أدوا فريضة الحج أو لا، فهل لي أن أوكل أحداً يحج عنهم؟ ج12: يشرع أن توكل من يحج عن كل واحد منهم، على أن يكون من يحج عن كل واحدمنهم قد حج عن نفسه حجة الإسلام قبل ذلك، وأن يكون ثقة مأموناً. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
..الفتوى رقم (6806)
س: إنني دفعت لشخص مبلغ 3000 ريال، وذلك كي يحج عن أختي التي توفيت منذعام، وكان ذلك من مالي الخاص، وقد طلبت من فضيلتكم أنه هل يجوز الحج عنها؟فأفدتوني بكتاب برقم 1374/2 وتاريخ 29/6/1403هـ، بأنه يجب الحج عنها منمالها، هذا وقد دفعت المبلغ المذكور أعلاه لذلك الشخص، وقد حج عنها،ولكنني لا أريد أن أسترد فلوسي من مالها، وأريد أن يرتد هذا الماللبناتها. فهل هذا يجوز أم لا؟ أفيدوني بذلك.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من أنك لا تريد أن تأخذ من تركتها ما دفعتهلمن حج عنها، وتنازلت عنه لبناتها، فهذا بر منك لأختك وإحسان إلى بناتها.ونسأل الله أن يثيبك على برك وإحسانك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
..الفتوى رقم (10978)
س: توفي والدي في الحج يوم الأحد الموافق 11/12/1403هـ الساعة الخامسةعصراً، وقف بعرفة ورمى جمرة العقبة ورمى الجمرات الحادي عشر، ثم رجع لكييرمي الجمرات عن زوجته، ولا ندري هل رمى الجمرات عن والدتي أم لا، ولماكان بالقرب من الجمرات سمع امرأة تصيح تحت أقدام الحجاج فهب لمساعدتها،ولكن القدر كان له بالمرصاد، فمات بجوار الجمرات، وبعد: قد رأيت والدي عدةمرات وعليه ثوب أبيض وهو يرمي الجمرات ويكبر. السؤال هو: تفسير هذه الرؤيا، وهل يبقى عليه شيء من حجه لكي أقوم بقضائه عنه وعن الوالدة؟ أفيدونا بذلك.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فلا تقض عن والدك ما بقي عليه من أعمال الحج؛لما أخرج الشيخان في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجلواقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فمات، فقال رسول الله r: «اغسلوه بماء وسدر،وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه؛ فإنه يبعث يوم القيامةملبياً»، فقد أمر النبي r أن يغسل ويكفن، ولم يأمر أولياءه بقضاء بقيةأعمال الحج عنه، وأما أمك فالواجب عليها أن ترمي بنفسها أو توكل غيرها إذالم تستطع؛ لأن توكيلها لوالدك لم يعلم منه تحقق وقوع الرمي عنها، والأصلالعدم، فيجب عليها إذا لم ترم دم يذبح بمكة المكرمة ويوزع على فقرائها.وأما الرؤيا فهي حسنة وتبشر بالخير لوالدك، ونرجو أن يكون شهيداً؛ لكونهمات بسبب الزحمة المشبهة لميت الهدم، رحمه الله رحمةً واسعةً. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. .يتبع.[/center] |
|
| | |
شاعر المشاعرالمشرف العام
معلومات اضافية
تاريخ الإنضمام : 24/05/2010 عدد المشاركات : 3631 العمر : 94 قوة السمعة : 9 قوة النشاط : 4758 الإقامة :
| موضوع: رد: الموسوعه الشامله لفتاوي مناسك الحج الأحد نوفمبر 07, 2010 3:29 pm | |
| .الرفقة في الحج يؤمِّرون أحدهم
السؤال الأول من الفتوى رقم (12084)
س1: هل تأميرنا أميراً في رحلة الحج جائز أم لا؟
ج1: يشرع للقوم إذا كانوا ثلاثة فأكثر في سفر أن يؤمروا أحدهم، ففي سننأبي داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن رسول الله r قال: «إذا خرجثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم»(37) ، وبذلك يكون أمرهم جميعاً ولا يتفرقبهم الرأي ولا يقع بينهم خلاف. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
..المعاصي هل تبطل الحج السابق؟
الفتوى رقم (2247)
س: قد وفقني الله تعالى لتأدية فريضة الحج العام الماضي 1397هـ، وأحمدالله على ذلك كثيراً، ومما يؤسف له بعد شهور من عودتي بعد تأدية فريضةالحج قد أغواني الشيطان وارتكبت بعض المعاصي الكبيرة، وأستغفر الله، وقدندمت بعده أشد الندم على ذلك، وسؤالي الآن هو: ما هو حكم فريضة الحج التيحجيتها عام 1397هـ: هل تعتبر باطلة أو سقطت أو...، وعليَّ أن أجددها بحجةأخرى هذا العام؟ لأن تلك قد ضاعت بارتكابي هذا الذنب، أم لا تسقط ويكفينيالتوبة وعدم الرجوع إلى الذنب ولا يؤثر هذا على تأدية الفريضة؟ وهذا ممايجعلني حائراً قلقاً لا أكاد أطيق العيش ندماً على ما بدر مني.
ج: إذا كان الواقع منك ما ذكرت فإن حجك لا يبطل بالفاحشة التي ارتكبتهابعده، ولا يجب عليك القضاء، ولكن يجب عليك التوبة إلى الله، والإكثار منالاستغفار، وفعل الطاعات، والندم على ما حصل منك، والعزم على عدم العودةإليه. عسى الله أن يتوب عليك ويغفر لك ذنبك، قال الله تعالى: {وإني لغفارلمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى}(38) . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
..الجدال في الحج
السؤال الثاني من الفتوى رقم (9892)
س2: إذا حصل من الرجل بعض الجدال مع رفقائه في الحج هل تصح حجته وتجزئه ولو كانت حجة الفريضة؟ ج2: حجته صحيحة، وتجزئه عن الفريضة، لكن ينقص أجره فيها بقدر ما حصل منهمن جدال مذموم، وعليه التوبة من ذلك؛ لقول الله سبحانه: {وتوبوا إلى اللهجميعاً أيُّهَ المؤمنون لعلكم تفلحون}(39) . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
..السؤال الثاني من الفتوى رقم (6178)
س2: هل يجوز للإبنة أن تحج وتتصدق عن أمها المتوفية، علماً بأن الأم فيحياتها لم تكن تصلي. ماحكم الشرع في هذا؟ وللعلم أن هذه الإبنة تحافظ علىالشريعة الإسلامية من أركان الإسلام.
ج2: من ترك الصلاة جحداً لوجوبها كفر بالإجماع، ومن تركها تهاوناً وكسلاًكفر على الراجح من قولي العلماء؛ لقول النبي r: «العهد الذي بيننا وبينهمالصلاة، فمن تركها فقد كفر» مع أدلة أخرى من الكتاب والسنة في ذلك؛ وعلىذلك لا يجوز الحج ولا التصدق عمَّن مات وهو لا يصلي، كما لا يحج ولا يتصدقعن جميع الكفرة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
..إذن المرجع
الحج بإذن المرجع
الفتوى رقم (6159)
س: أنا العسكري محمد زيد الصالحي أسألكم يا فضيلة الشيخ عن إمكانية قياميبأداء فريضة الحج، وحيث أن المرجع لا يسمح لنا، فما الحل برأيكم يا فضيلةالشيخ؟ الرجاء أن تنصحونا بذلك والله الموفق.
ج: اجتهد مع مرجعك في طلب الإذن في الحج، وبين له أنك لم تؤد الفريضة عسىأن يستجيب لك، ويجد فرصة تمكنه من الإذن لك أيام الحج؛ لتؤدي الفريضة ولوبجعل إجازتك الرسمية في موسم الحج. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
..السؤال الأول من الفتوى رقم (7672)
س1: إنني رجل صاحب عائلة ومتزوج وعندي طفل وأبلغ من العمر 28 سنة، وأعملفي أحد أجهزة الأمن منذ عام 1394هـ، وأريد أن أقضي فريضة الحج حيث أنني لمأقضها حتى الوقت الحاضر، وكلما أردت أن أحج رفض المسئولون ولم يعطونيإجازة في أيام الحج بادعائهم بأن العمل يتطلبني أيام الحج في منطقتي التيهي بقيق، وهي مدينة من مدن المنطقة الشرقية، فهل لي الحق بالحج دون إذن منمرجعي أم لا؟ وهل لي الحق بالعمرة في أي وقت كان بدون إذن من مرجعي أم لا؛إذا لم يأذنوا لي بذلك؟
ج1: إذا كان الواقع ما ذكر فلا يجوز لك أن تسافر عن المكان الذي وكل إليكالعمل فيه لحج أو عمرة أو غيرهما إلا بإذن مرجعك، وأنت والحال ما ذكرتمعذور في تأخير ذلك حتى تجد الفرصة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
..السؤال الثاني من الفتوى رقم (9815)
س2: إنني أبلغ من العمر 29 عاما ولم يسبق لي الحج، فهل علي ذنب حيث أننيمعسور؟ علماً أنني أنوي الحج في كل سنة ولم يتيسر لي، 2 - لم يسمح ليبإجازة من قبل مرجعي. وهل علي إثم إذا حججت دون علم مرجعي أثناء عطلة عيدالأضحى المبارك؟ حيث أنني في هذه الفترة أعطل معهم وغير مكلف بأي عملأثناء العطلة.
ج2: أولاً: إذا كان حالك كما ذكرت فلا إثم عليك. ثانياً: إذا كنت في عطلة عيد الأضحى وغير مكلف بأي عمل أثناء العطلة فأد الحج ولا إثم عليك، بل أنت مأجور بفعل هذه الطاعة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
..الفتوى رقم (13384)
س: موظف منتدب إلى المدينة المنورة ليعمل أثناء فترة الحج، وذلك إلى نهايةشهر ذي الحجة عام 1410هـ، وأنه يرغب أداء فريضة حج هذا العام، وذلك بعد أنيستأذن من مرجعه، علماً بأن انتدابه مستمر إلى نهاية شهر ذي الحجة كماذكر، وأن المدينة المنورة في الأيام الأخيرة من يوم 7/12/1410هـ لا يوجدبها حجاج بكثرة، حيث أن الأغلبية منهم يذهبون إلى مكة المكرمة، كما يعلمسماحتكم. فهل تجوز حجته أم لا؟ وإن عمله إداري. أرجو إفادتي وجزاكم اللهعنا كل خير.ج: حج الفرض واجب على المستطيع، وعليك أن تستأذن مرجعك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. |
|
| | |
شاعر المشاعرالمشرف العام
معلومات اضافية
تاريخ الإنضمام : 24/05/2010 عدد المشاركات : 3631 العمر : 94 قوة السمعة : 9 قوة النشاط : 4758 الإقامة :
| موضوع: رد: الموسوعه الشامله لفتاوي مناسك الحج الأحد نوفمبر 07, 2010 3:39 pm | |
| .. المواقيت . . السؤال الخامس من الفتوى رقم (2191). . س5:إذا صار فيه موظف مسافر من تبوك إلى مكة المكرمة لعمل رسمي وحكم عليهالعمل أن يدخل مكة بدون أن يحرم، ورجع إلى جدة لفترة قصيرة وأحرم من جدةورجع إلى مكة لأداء العمرة فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ هل تكتب له عمرة أم لا؟. . ج5:من مر على أي واحد من المواقيت التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليهوسلمأو حاذاه جواً أو براً أو بحراً وهو يريد الحج أو العمرة وجب عليهالإحرام، وإذا كان لا يريد حجاً ولا عمرة فلا يجب عليه أن يحرم، وإذاجاوزها بدون إرادة حج أو عمرة، ثم أنشأ الحج أو العمرة من مكة أو جدة فإنهيحرم بالحج من حيث أنشأ من مكة أو جدة - مثلاً- أما العمرة فإن أنشأهاخارج الحرم أحرم من حيث أنشأ، وإن أنشأها من داخل الحرم فعليه أن يخرج إلىأدنى الحل ويحرم منه للعمرة. هذا هو الأصل في هذا الباب، وهذا الشخصالمسئول عنه إذا كان أنشأ العمرة من جدة وهو لم يردها عند مروره الميقاتفعمرته صحيحة ولا شيء عليه.. . والأصل في هذا حديث ابنعباس رضي الله عنه قال: وقت رسول الله سلملأهل المدينة ذاالحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم،قال: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة، فمنكان دونهن فمهله من أهله وكذلك أهل مكة يهلون منها»(1) متفق عليه، وعنعائشة رضي الله عنها قالت: (نزل رسول الله سلمالمحصب فدعاعبدالرحمن بن أبي بكر فقال: «اخرج بأختك من الحرم فتهل بعمرة ثم لتطفبالبيت، فإني أنتظركما هاهنا» قالت: فخرجنا فأهللت ثم طفت بالبيت وبالصفاوالمروة، فجئنا رسول الله وهو في منزله في جوف الليل فقال: «هل فرغت؟»قلت: نعم، فأذن في أصحابه بالرحيل، فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاةالصبح ثم خرج إلى المدينة)(2) متفق عليه.. . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .. . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. . عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس. . عبدالله بن قعود، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. . السؤال الأول من الفتوى رقم (2024). . س1: هل الرسول سلم أحرم واغتسل من المدينة المنورة؟. . ج1: أحرم النبي سلم منذا الحليفة، أي: أهل بالنسك ولبى به منها لا من المدينة، وذلك أن النبيسلم وقت المواقيت المكانية لنسك الحج والعمرة، فجعل ذاالحليفة ميقاتاً لأهل المدينة، وما كان النبي سلم يأمربشيء ويخالفه، وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (وقت رسولالله سلملأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة،ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرأهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكةمن مكة) رواه البخاري ومسلم، وثبت عن سالم بن عبدالله بن عمر رضي اللهعنهم أنه سمع أباه يقول: (ما أهلَّ رسول الله سلم إلا منعند المسجد، يعني: مسجد ذي الحليفة)(3) رواه البخاري ومسلم، واغتسل بذيالحليفة أيضاً؛ لما روي عن خارجة بن زيد ابن ثابت عن أبيه أنه رأى النبيسلم تجرد لإهلاله واغتسل(4)، رواه الترمذي وحسنه.. . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .. . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. . عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس. . عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. . السؤال الأول من الفتوى رقم (2279). . س1: هل تكون جدة ميقاتاً مكانياً بدلاً من يلملم مع أن بعض العلماء يجوزه؟. . ج1:الأصل في تحديد المواقيت ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباسرضي الله عنه قال: إن النبي سلم وقت لأهل المدينة ذاالحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم،هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دونذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة. وروي عن عائشة رضي الله عنها أنالنبي سلم وقت لأهل العراق ذات عرق(5) ، رواه أبو داودوالنسائي، وقد سكت عنه أبو داود والمنذري، وقال ابن حجر في التلخيص: هو منرواية القاسم عنها، تفرد به المعافى بن عمران عن أفلح عنه، والمعافى ثقة.انتهى.. . فهذه المواقيت لأهلهاولمن مر عليها من غير أهلها ممن يريد الحج والعمرة، ومن كان دون هذهالمواقيت فإنه يحرم من حيث أنشأ، حتى أهل مكة يهلون من مكة، لكن من أرادالعمرة وهو داخل الحرم فإنه يخرج إلى الحل ويحرم منه بالعمرة، كما وقع ذلكمن عائشة رضي اللـه عنها، بأمر رسول الله سلم , فإنهأمر أخاها عبدالرحمن بن أبي بكر أن يخرج بها إلى التنعيم لتأتي بعمرة،وذلك بعد الحج في حجة الوداع، ومن هذه المواقيت التي تقدمت يلملم، فمن مرعليه من أهله أو من غير أهله وهو يريد حجاً أوعمرة فإنه يحرم منه، ويجب أنيحرم من كان في الجو إذا حاذى الميقات، كما يجب على من كان في البحر أنيحرم من مكان محاذ لميقاته. أما جدة فهي ميقات لأهل جدة وللمقيمين بها إذاأراد حجاً أو عمرة، وأما جعل جدة ميقاتاً بدلاً من يلملم فلا أصل له، فمنمر على يلملم وترك الإحرام منه وأحرم من جدة وجب عليه دم، كمن جاوز سائرالمواقيت وهو يريد حجاً أو عمرة؛ لأن ميقاته يلملم؛ ولأن المسافة بين مكةإلى يلملم أبعد من المسافة التي بين جدة ومكة.. . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .. . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. . نائب رئيس اللجنة، الرئيس. . عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. . السؤال السابع من الفتوى رقم (1216). . س7: أين ميقات المكي للعمرة؟. . ج7:ميقات العمرة لمن بمكة الحل؛ لأن عائشة رضي الله عنها لـمَّا ألحت علىالنبي سلم أن تعتمر عمرة مفردة بعد أن حجت معه قارنة أمرأخاها عبدالرحمن أن يذهب معها إلى التنعيم لتحرم منه بعمرة، وهو أقرب مايكون من الحل إلى مكة، وكان ذلك ليلاً، ولو كان الإحرام بالعمرة من مكة أومن أي مكان من الحرم جائز لما شق النبي سلمعلى نفسه وعلىعائشة وأخيها بأمره أخاها أن يذهب معها إلى التنعيم لتحرم منه بالعمرة،وقد كان ذلك ليلاً وهم على سفر، ويحوجه ذلك إلى انتظارهما، والإذن لها أنتحرم من منزلها معه ببطحاء مكة، وعملاً بسماحة الشريعة الإسلامية ويسرها؛ولأنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما مالم يكن إثماً، فإن كان إثماًكان أبعد الناس منه، وحيث لم يأذن لها في الإحرام بالعمرة من بطحاء مكة دلذلك على أن الحرم ليس ميقاتاً للإحرام بالعمرة، وكان هذا مخصصاً لحديث:(وقت رسول الله r لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجدقرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممنيريد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من أهله، حتى أهل مكة من مكة).. . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .. . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. . عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس. . عبدالله بن منيع، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. . السؤال الخامس من الفتوى رقم (3591). . س5:عرفنا أن الجحفة ميقات لأهل مصر وأهل المغرب الذين يحاذونها، وعرفنا أنالجحفة كانت قرية جنب البحر مثل جدة، حذاء جدة في زمن النبي سلم، حيث دعا أن ينقل حمى المدينة ووباءها إليها، ثم أخذها البحر بعد وصارتفي البحر، وهل أهل المغرب وأهل السودان الذين يحاذون البحر في سواكن وبورتسودان هل هم يحرمون في البحر، نظراً إلى الزمن الحاضر؟ أو يحرمون في جدةنظراً للزمن الأول.. . ج5:المعروف أن الجحفة ليست محاذية لجدة، إنما هي محاذية لرابغ تقريباً، فيجبعلى أهل مصر وأهل المغرب أن يحرموا من رابغ، أو مما يحاذيها جواً إذاسافروا بالطائرة أو مما يحاذيها بحراً إذا سافروا بالبحر، وليس لهم أنيؤخروا الإحرام حتى يحرموا من جدة.. . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .. . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. . عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس. . عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. . السؤال الرابع من الفتوى رقم (3996). . س4: من أين يحرم أهل مكة للعمرة؟ وإذا كان مصيفهم في الهدا وهو بعد الميقات أين يحرمون للعمرة أيضاً؟. . ج4:أهل مكة يحرمون للعمرة من خارج الحرم كالتنعيم، وإذا سكنوا في الهدا وقتالصيف فإنهم يحرمون للعمرة من مكانهم؛ لقول النبي r لما وقت المواقيت:«..ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، حتى أهل مكة يهلون من مكة» متفقعليه، وثبت في الصحيحين أنه سلمأمر عائشة لـمَّا أرادتالعمرة وهي في مكة أن تحرم من الحل.. . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .. . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. . عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس. . عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. . الفتوى رقم (4575). . س:كان الحجاج السودانيون في الزمن الماضي حدود إحرامهم للحج الجحفة، وكانتالباخرة تطلق الصفارة وتعلن حدود الإحرام للحجاج، ولكن بعد وصول الطائراتأصبح إحرام الحجاج السودانيين من جدة، وبعد حضورهم إلى جدة يقضون بهاأياماً طويلة وهم بملابسهم العادية. السؤال: هل الإحرام من جدة جائز؟ هليجوز لهم الإحرام في نفس اليوم من حضورهم، أم على حسب ما يرونه مناسب؟. . ج:جدة ليست ميقاتاً لحج أو عمرة إلا للمستوطنين أو المقيمين بها، وكذا منوصل إليها لحاجة غير عازم على حج أو عمرة، ثم بدا له أن يحج أو يعتمر. أمامن كان له ميقات قبلها كذي الحليفة بالنسبة لأهل المدينة وما وراءها، أوحاذاها براً أو جواً، وكالجحفة لأهلها ومن حاذاها براً أو بحراً أو مر بهاجواً، وكيلملم كذلك، فإنه يجب عليه أن يحرم من ميقاته أو مما يحاذيه جواًأو بحراً أو براً.. . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .. . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. . عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس. . عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. . السؤال الأول من الفتوى رقم (4949). . س1:نحن نعيش في استراليا، وفي هذا العام يريد وفد كبير من مسلمي استرالياالقيام بفريضة الحج، ونحن نسافر من سدني مثلاً وأول محطة لنا وهي أحد ثلاثموانئ جوية: جدة، أبو ظبي، البحرين، فأين ميقات إحرامنا؟ هل نحرم من سدنيأو من أي مكان آخر؟ أرجو الإجابة ولكم الشكر.. . ج1:ليست سدني ولا أبو ظبي ولا البحرين ميقاتاً لحج ولا عمرة، وليست جدةميقاتاً لمثلكم، وإنما هي ميقاتاً لأهلها. ويجب أن تحرموا إذا كنتم مررتمجواً فوق أول ميقات تمرون عليه قاصدين إلى مكة؛ لقول النبي صلى الله عليهوسلم لـمَّا وقت المواقيت: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أرادالحج والعمرة»، وبإمكانكم تسألون مضيف الطائرة قبل المرور عليه، وإن نويتمالدخول في الإحرام بالحج أو العمرة ولبيتم بذلك قبل الميقات الذي ستمرونعليه خشية أن تتجاوزوه غير محرمين فلا بأس، أما التهيؤ للإحرام بتنظيف أوغسل أو ارتداء ملابس الإحرام فيجوز في أي مكان.. . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .. . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. . عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس. . عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. . السؤال الثالث من الفتوى رقم (5726). . س3:الإحرام بالجحفة لأهل الشام والمغرب مازلنا نسمع أن الجحفة كانت قرية علىشاطئ البحر مثل جدة، وقد جرفها البحر، هل كان ذلك قبل زمن الرسول أو بعده؟ونعلم الأحاديث الصحاح أنها لأهل الشام وأهل المغرب، ولكن هل لأهل المغربكافة حتى الذين على خط الاستواء مثل الكنغو ووسط السودان؟ أو يمكن لهمالإحرام بجدة؛ لأنها التي يمرون بها، أو يجب على الجميع أن يحرموا فيالبحر؛ لأن الجحفة الآن في البحر.. . ج3:وقت رسول الله سلم مواقيت الحج والعمرة وذلك فيما رواهالبخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (إن رسول الله صلى اللهعليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجدقرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممنأراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة).وفي رواية عنه: (فمن كان دون ذلك فمهله من أهله حتى أن أهل مكة يهلونمنها).. . فعلى كل مسلم مر بميقاتمن هذه المواقيت وهو عازم على الحج أو العمرة أن يحرم بما عزم عليه منالميقات الذي مر به، سواء كان من أهل هذه البلاد المذكورة أم من غيرأهلها؛ لقوله في الحديث: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أرادالحج أو العمرة»، ومن كان خارجاً عن هذه المواقيت ولم يكن طريقه على ميقاتمنها أحرم بما عزم عليه إذا حاذى أول ميقات يمر به براً أو بحراً أو جواً، حتى من كان ميقاته في الأصل الجحفة يحرم اليوم إذا حاذاها.. . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .. . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. . عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس. . عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. . الفتوى رقم (5821). . س:لي زوجة وأطفال كثير عددهم تسعة، منهم بنت بالغ وولد، أما الباقين فتتراوحأعمارهم من اثنتي عشرة سنة، إلى تسع سنوات، ومنهم صغار فمن السابعة إلىثمانية أشهر، وأرغب أخذهم جميعاً إلى مكة المكرمة للعمرة في شهر رمضان إنشاء الله، كما أرغب الحج أنا وزوجتي فقط. فهل يلزمني حج جميع الأطفال علىاعتبار أنهم اعتمروا، أم لا؟ مع العلم أن مقدرتي محدودة ولا أستطيع أخذهمجميعاً للحج. كما أرجو إفادتي عن ميقات أهل الجنوب عن طريق الساحل، وهليجوز لي الإحرام من جدة؟ لأن طريقي على الساحل، وفق الله الجميع لما فيهالخير والصلاح.. . ج:أولاً: لايلزمك تحجيج أولادك الذين ذكرت أعمارهم في السؤال، ولو سبق أنهمدخلوا مكة بعمرة، إلا البنت التي بلغت فيجب أن تحرم بالحج معكم حيث تحرمون.. . ثانياً: ميقات أهلاليمن الذين أتوا عن طريق الساحل يلملم المسماة اليوم بالسعدية، فلا يجوزلمن مر عليه أو حاذاه مريداً الحج أو العمرة أن يتجاوزه بدون إحرام، وليستجدة ميقاتاً لهم، وإنما هي ميقات لأهلها ولمن أراد الحج والعمرة وهو مقيمبها، أو وافد عليها بدون نية الحج أو العمرة ثم عزم على الحج.. . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .. . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. . عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس. . عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. . الفتوى رقم (6515). . س:لقد توفي رجل قبل سنتين ولم يستطع إلى الحج سبيلاً، والآن عائلته وأولادهيرغبون في الحج نيابة عنه، ولكن ليس عندهم فلوس بقدر ما يكفي لهم إركابأحد من باكستان ليقوم بالحج، ولذلك يريدون توكيل واحد من المسلمينالموجودين بمكة المكرمة بتوفير المصاريف إليه الناجمة بمنى وعرفة والأضحيةليقوم بالحج عنه. فهل يتم الحج هكذا عنه، ويناله من ثوابه؟ بينوا تؤجروا.جزاكم الله خيرا.. . ج: العبرة في النيابةبالحج بميقات النائب عن غيره في الحج على الصحيح من قولي العلماء، وعلىهذا يجوز أن توكلوا من يحج عن والدكم من أهل مكة ونحوها من البلاد القريبةمن الحرم.. . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .. . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. . عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس. . عبدالله بن قعود، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. . السؤال الرابع الفتوى رقم (11638). . س4:ما حكم من أخذ عمرة لوالده بعد أن أخذ عمرة لنفسه، وأعاد عمرة أبيه منمكان الإحرام بمكة المكرمة (التنعيم)، هل عمرته صحيحة أم عليه أن يحرم منالميقات الأصلي؟. . ج4:إذا أخذت عمرة لنفسك ثم تحللت منها وأردت أن تأخذ عمرة لأبيك إذا كانميتاً أو عاجزاً؛ فإنك تخرج إلى الحل كالتنعيم، وتحرم بالعمرة منه ولا يجبعليك السفر إلى الميقات.. . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .. . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. . عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس. . عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. . السؤال السابع من الفتوى رقم (12228). . س7:أنا طالب أدرس في مدينة جدة، وأسكن في القنفذة تبعد عنها مسافة 350كم، وفيخلال يومي الخميس والجمعة أذهب إلى القنفذة. والسؤال: هل من السنة فيإقامتي في القنفذة أن أقصر من الصلاة أم ماذا؟ وإذا أردت العمرة من جدة هليجوز هذا؟. . ج7:إذا أنشأت العمرة من جدة فأحرم من جدة، وإذا نويتها وأنت في القنفذة فإنكتحرم من ميقات أهل اليمن، وليس لك أن تقصر الصلاة في بلدك؛ لأنها وطنك، بلعليك أن تصلي أربعاً، وهكذا في جدة عليك أن تصلي أربعاً عند جمهورالعلماء؛ لأنك تنوي الإقامة أكثر من أربعة أيام.. . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .. . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. . عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس. . عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. . الفتوى رقم (12441). . س:أولاً: لاحظت أن كثيراً من حجاج بلدي الذين أدوا الحج أو العمرة لبسواالإحرام، أي: أحرموا لدى الوصول إلى مدينة الحجاج، وحتى أحرم بعضهم فيالفنادق أو منازل الأقرباء أو الأصدقاء في جدة. بما أنني لا أتمكن منقراءة اللغة العربية فسأقدر إذا كنتم تزودوني بآيات من القرآن (وترجمتهاإلى اللغة الإنجليزية) تبين أو تشرح أن ميقاتهم لا يكون في جدة.. . ثانياً: وفقاً لهؤلاء الحجاج فإن إحرامهم مبني على الأسباب التالية:. . أ - أنهم يتبعون المذهب الشافعي وهو يختلف عن سائر المذاهب التي تفسر متطلبات الميقات بطريقة مختلفة وصارمة إلى حد ما.. . ب - بما أن مدينة الحجاج الحالية في جدة أكثر من مرحلتين فهم يعتبرون بناء على ذلك مدينة الحجاج ميقاتاً.. . جـ -عندما شرح لهم أنهم عبروا حدود ميقاتهم وهم في طريقهم إلى جدة هم شرحواأنهم لم يعودوا يستعملون الطريق القديم للذهاب إلى يلملم؛ نظراً لأنهميصلون عن طريق الجو.. . د -بالنسبة لأولئك الذين يعتبرون مدينة جدة ميقاتاً لهم كان استدلالهم هوأنهم قد أقاموا في فنادقهم ومنازل الأقرباء لمدة يومين أو ثلاثة أيام قبلأن يسيروا إلى مكة، فعلى حد قولهم أن هذه الإقامة القصيرة في جدة يجب أنيضفي عليهم صفة المقيم أو الزائر لجدة، مع أنهم يحملون تأشيرات الحج أوالعمرة، وعلى حد قولهم فإن مسألة الميقات أو النية لأداء الحج أو العمرةتبدأ فقط عندما هم ينطقون ويظهرون فعلاً مثل تلك النية، وهذا يمكن أن يتمبعد لبس الإحرام في جدة.. . ثالثاً:بعض الحجاج يسيرون إلى المدينة فوراً لدى الوصول إلى المملكة، دون الدخولفي حالة الإحرام، ثم يلبسون الإحرام من المدينة فيما بعد قبل الحركة إلىمكة، رجاء التكرم بالتوجيه إذا كان هذا جائزاً.. . رابعاً:لذلك سيكون موضع تقدير مني إذا كان بإمكانكم التكرم بتزويدي بالأجوبةالضرورية والشواهد المؤيدة المقتبسة من القرآن على الأسئلة المذكورة؛ حتىأتمكن من نقلها إلى الجهات الدينية الإسلامية في سنغافورة، وتوضيحالتفسيرات الخاطئة إذا كان هناك أي تفسير خاطئ.. . أتطلع إلى ردكم المبكر مع أطيب التحيات.. . ج:أولاً: حدد الشرع المطهر المواقيت المكانية، فقد ثبت أن النبي صلى اللهعليه وسلم عين مواقيت كل جهة، ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي اللهعنهما قال: (وقت رسول الله سلملأهل المدينة ذا الحليفة،ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهنولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمنحيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة)، وهذه الأماكن لعبادة الحج أمور توقيفية،فيجب على من مر بها مريداً الحج والعمرة أن يحرم منها، فإن تجاوزها بدونإحرام وجب عليه الرجوع قبل الإحرام ليحرم منها، وإن لم يرجع وجب عليه دمجبراً للنسك.. . ثانياً: لا اعتبار للمسافة بين الحرم ومكان الإحرام؛ لأن أماكن الإحرام محدودة من قبل الشرع، كما وضح في الفقرة الأولى.. . ثالثاً: إذا كان الأمرأنهم لا يمرون بميقاتهم عند القدوم للحج أو العمرة جواً فإنهم يحرمون إذاحاذوا ميقات بلدهم؛ لأن حذو المكان بمنزلته.. . رابعاً: ليست النيةللحج والعمرة باللفظ فقط، وإنما الاعتبار للعزم والقصد الذي يكنه القلب،فإذا قدم الإنسان للحج والعمرة، قاصداً أداءهما فلا بد من الإحرام منالميقات المحدد شرعاً، وإذا تجاوزه بدون إحرام وجب عليه دم جبراً للنسك.. . خامساً: إذا تجاوزالحاج أو المعتمر ميقات بلده بدون إحرام، ثم أحرم من ميقات بلد آخر غيرميقات بلده، فعليه دم؛ لأنه تجاوز ميقات بلده وأحرم دونه. وأما ما ذكرت منإحرام أهل بلدك من ميقات المدينة (ذي الحليفة) فلا حرج.. . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .. . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. . عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس. . عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. . الفتوى رقم (13422). . س:نحن من أفراد القوات المسلحة، ونشارك في مهمة الحج سنوياً، ونقيم في منطقةالشرايع مدة المشاركة ما يقارب شهراً، ونكون على شكل مجموعات تتناوب حراسةفي مكان بعيد عن المعسكر، والبقية الذين ليس لديهم مناوبة متواجدون فيالخيام، ومستعدون لأي طارئ. لذا نأمل من الله ثم منكم إفادتنا عن كيفيةأداء الصلاة بالنسبة للمتواجدين في السكن، هل نجمع ونقصر أم لا؟ وكذلك بعضالمعسكرات لديهم مساجد ويرغبون في إقامة صلاة الجمعة، هل تجب في حقهم صلاةالجمعة؟ وإذا كان بجانبنا حي تقام فيه صلاة الجمعة هل نصلي معهم؟. . فيأثناء أدائنا للمهمة نذهب على شكل قافلة، ولا يسمح للقافلة بالتوقف فيالميقات، ونتعدى الميقات إلى منطقة الشرائع خارج مكة، فهل نخرج إلىالجعرانة للإحرام منها، أم نرجع إلى السيل الكبير ونحرم منه؛ لأننااجتزناه في أثناء مسيرنا، أو نحرم من مكان معسكرنا الذي هو الشرائع خارجمكة قرب الأميال؟. . وكذلكتكون مهمتنا أحيانا في المدينة المنورة ونقيم عشرة أيام في المدينة أو أقلثم نتحرك إلى مكة المكرمة، ونقيم فيها عشرة أيام أخرى ثم نرجع إلى المدينةمرة أخرى، وبجانب سكن هذه الكتيبة في المدينة معسكر ثابت تقام فيه صلاةالجمعة، هل يصلون معهم الجمعة؟ أفيدونا عاجلاً جزاكم الله خيراً. ونأملالفتوى خطياً، حيث يحصل نزاع في كل عام حول كيفية أداء الصلاة. واللهالمسؤول أن يوفق الجميع للصواب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. . ج:أولاً: مادام أنكم مجمعون الإقامة في الشرائع أو المدينة أكثر من أربعةأيام فإنكم تصلون الصلاة تامة بدون قصر ولا جمع؛ لأنكم في حكم المقيمين،وإن نويتم إقامة أربعة أيام فأقل أو لم تنووا إقامة مدة معينة فإنكم فيحكم المسافرين، ولكم أن تقصروا الصلاة الرباعية وأن تجمعوا.. . ثانياً: بالنسبةللإحرام للعمرة أو الحج مادام أنكم ذهبتم للعمل وتجاوزتم الميقات فإذاأراد أحد الإحرام فإنه يحرم من مكانه داخل الميقات؛ لأنه دخل بنية العمل،وقد قال سلمعند ذكر المواقيت: «ومن كان دون ذلك فمهله منحيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة» إلا من كان منكم عازماً على الحج أو العمرةحين مروره على الميقات؛ فإن عليه أن يرجع إلى الميقات ليحرم منه؛ لقولالنبي سلم لما وقت المواقيت: «هن لهن ولمن أتى عليهن منغير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة»، أما الجمعة فعليكم أن تصلوها فيالمساجد القريبة منكم التي تقام فيها الجمعة.. . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .. . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. . عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس. . عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. . الفتوى رقم (13607). . س:امرأة من اليمن أوصت ورثتها قبل موتها أن يجعلوا من يحج عنها من مالهاالخاص، ويوجد هنا في المملكة العربية السعودية وفي مدينة جدة من المغتربيناليمنيين ممن يثقون به لأداء هذه الفريضة، فهل يجوز الحج عن هذه المرأةممن هم في مدينة جدة؟ وهل يحرم من بيته في جدة، أو يذهب إلى ميقات أهلاليمن الساحلي ويحرم من هناك، أو أنه يجب على الذي سيحج عن هذه المرأة أنيكون من اليمن؛ أي: خروجه للحج يكون من اليمن؟ وهل يجب أن يكون هذا الحاجمن بلدة هذه المرأة صاحبة الوصية؟. . ج:يحج عن المرأة المذكورة من محل النائب إذا كان دون الميقات، أما إذا كانأبعد من الميقات فإنه يحرم من ميقات بلده، إلا أن يأتي إلى مكة من طريقآخر فعليه أن يحرم من الميقات الذي يمر به؛ لقول النبي سلملما وقت المواقيت: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحجوالعمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة» متفقعلى صحته.. . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .. . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. . نائب رئيس اللجنة، الرئيس. . عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. . السؤال الأول من الفتوى رقم (884). . س1:ماذا يقول العلماء في حديث عائشة رضي الله عنها الذي ورد فيه خروجها إلىالتنعيم للعمرة وحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي ورد فيه: «حتى أهل مكةمن مكة، ممن أراد الحج أو العمرة»، وكيف نجمع بينهما؟ بينوا لنا الرأيالصحيح الموافق للكتاب والسنة، ومن أين يحرم أهل مكة للعمرة، من الحل أممن مكة المكرمة؟ كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما.اهـ. . ج1:يحسن أن نذكر بعض روايات الحديثين تمهيداً للجمع بينهما، وبيان ما يترتبعلى ذلك من ميقات الإحرام بالعمرة مفردة بالنسبة لأهل مكة، ومن في حكمهمممن كان داخل الحرم.. . عن ابن عباس رضي اللهعنهما قال: (وقت رسول الله سلملأهل المدينة ذا الحليفة،ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، قال: «فهنلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دونهنفمهله من أهله، وكذلك أهل مكة من مكة» رواه البخاري ومسلم.. . وعن عائشة رضي اللهعنها قالت: نزل رسول الله سلمالمحصب، فدعا عبدالرحمن بنأبي بكر فقال: «اخرج بأختك من الحرم فلتهل بالعمرة، ثم لتطف بالبيت، فإنيأنتظركما هاهنا»، قالت: فخرجنا فأهللت، ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة،فجئنا رسول الله سلموهو في منزله في جوف الليل، فقال: «هلفرغت؟» فقلت: نعم، فأذن في أصحابه بالرحيل، فخرج فمر بالبيت فطاف به قبلصلاة الفجر، ثم خرج إلى المدينة، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية أخرى عنهاأنها قالت: فلما كانت ليلة الحصية قلت: يارسول الله يرجع الناس بحجةوعمرة، وأرجع بحجة، قالت: فأمر عبدالرحمن فأردفني على جمله، ثم ذكر عمرتهامن التنعيم. وفي رواية عنها: أن النبي سلمقال لها يومالنفر: «يسعك طوافك لحجك وعمرتك»، فأبت، فبعث بها مع عبدالرحمن إلىالتنعيم، فاعتمرت بعد الحج، وفي رواية: «يجزئ عنك طوافك بالبيت وبالصفاوالمروة عن حجك وعمرتك»، وفي رواية لمسلم في صحيحه: (وكان صلى الله عليهوسلمرجلاً سهلاً، إذا هويَتْ الشيء تابعها عليه، فأرسلها مع عبدالرحمن بنأبي بكر فأهلت بعمرة من التنعيم).. . وعلى هذا يقال: إن حديثابن عباس رضي الله عنهما عام في أن أهل مكة يحرمون من مكة بالحج مفردةولعمرة مفردة وبالحج والعمرة قراناً، وحديث خروج عائشة من الحرم مع أخيهاعبدالرحمن لتحرم من التنعيم بأمر النبي سلموإرشاده خاص،والقاعدة المعروفة المسلمة عند العلماء: أن العام والخاص إذا تعارضا حملالعام على الخاص، فيعمل بالخاص، وهو هنا الإحرام بالعمرة من التنعيم، أوغيره من الحل، ولا يعمل بما يقابله من أفراد العام، وهو هنا الإحرامبالعمرة مفردة من مكة، فيكون معنى «حتى أهل مكة من مكة»: أن أهل مكةيحرمون بالحج مفرَدَاً أو بالحج والعمرة قراناً، لا يحتاجون إلى الخروجإلى الحل، أو إلى ميقات من المواقيت الأخرى المذكورة في الحديث؛ ليحرموامنه بذلك. أما العمرة مفردة فعلى من أراد الإحرام بها وهو في مكة أو داخلحدود الحرم أن يخرج إلى الحل، التنعيم أو غيره؛ ليحرم بها، وبهذا قالجمهور العلماء، بل قال المحب الطبري: لا أعلم أحداً جعل مكة ميقاتاًللعمرة. اهـ. فيتعين حمل قوله في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «حتى أهلمكة من مكة» على القارن والمفرد، دون المعتمر عمرة مفردة.. . ويؤيد ذلك أن النبي صلىالله عليه وسلمما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما مالم يكن إثماً، فلوكان الإحرام بالعمرة مفردة من الحرم مأذوناً فيه لاختاره لعائشة؛ لكونهأيسر وأقل التزاماً وكلفة بالنسبة له ولعائشة وأخيها، ولم يأمرها بالخروجإلى الحل أو التنعيم؛ لتحرم منه، بل كان يكفيها أن تذهب معه صلى الله عليهوسلمحينما يأتي البيت ليطوف طواف الوداع، وهي محرمة بالعمرة من الأبطح،فتطوف وتسعى العمرة وقت طوافه r طواف الوداع، وفي ذلك الكفاية لتحقيق رغبةعائشة وتطييب خاطرها، فإنها إنما قصدت أن تعتمر عمرة مفردة دون الخروج إلىالحل، أو مكان معين منه، لكنه سلمأمرها بالخروج إلىالتنعيم فاحتاجت إلى محرم فأرسل معها أخاها عبدالرحمن، وكان ذلك ليلاً حيثيحتاج الناس إلى الراحة، واضطر النبي سلمأن يحدد معهامكاناً للقاء بعد الفراق، فعدوله عن الإحرام من الحرم وهو أيسر للجميع إلىالإحرام من الحل مع ما فيه من المشقة والكلفة التي لا توجد في الأمر الأولدليل على أن الإحرام بالعمرة من الحل دون الحرم مقصود إليه مأمور به شرعاًلمن أراد أن يعتمر عمرة مفردة وهو بالحرم.. . ويرى بعض العلماء أنالعمرة وإن كانت سنة أو واجبة على كل مسلم مكلف مستطيع ينبغي لمن أراد وهوبالحرم أن يجعلها مع الحج، فيحرم قارناً العمرة بالحج، ولا يخرج من الحرمإلى الحل، التنعيم أو غيره ليحرم منه بعمرة مفردة؛ لأنه لم يأذن فيه النبيسلمإلا لعائشة؛ تطييباً لخاطرها، ولم يعهد من الصحابةالخروج من الحرم للإحرام بالعمرة من الحل.. . ويرى جماعة: الإحرام بالعمرة مفردة من مكة ونحوها من الحرم؛ لعموم حديث ابن عباس.. . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .. . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. . عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس. . عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، إبراهيم بن محمد آل الشيخ. . السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (2678). . س1: أ - إذا كان الدليل عند من قالوا بخروج أهل مكة إلى أدنى الحل في حالة العمرة هو أمره سلمعائشة وعبدالرحمن ابنا أبي بكر رضي الله عنهم، فهل كانت عائشة وعبدالرحمنرضي الله عنهم من أهل مكة حتى يقاس على خروجهما خروج أهل مكة؟. . ب - وإذا صح هذا -وعلى من صححه الدليل- فلماذا قصر النبي r صلاته طوال إقامته بمكة 19 يوماً كما جاء في الرواية الصحيحة؟. . جـ - وكذلك لماذا أمر النبي سلمالمهاجرين ألا يمكثوا بمكة أكثر من ثلاثة أيام بعد النسك في حديث العلاءبن الحضرمي الذي رواه البخاري: «ثلاث للمهاجرين بعد الصدر»، وهل كانعبدالرحمن وعائشة رضي الله عنهما إلا من المهاجرين؟. . ج1:نعم، الدليل على أن الإحرام بالعمرة وحدها لمن كان في الحـرم يجب أن يكونمن الحل؛ هو أمره سلمعائشة رضي الله عنها أن تأتي بها منالتنعيم، وأن يذهب معها أخوها عبدالرحمن رضي الله عنه محرماً لها، مع أنهسلمما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، فلو كان الحرموالحل بالنسبة لإحرامهما بالعمرة سواء لأمرها أن تحرم من الأبطح، حيثنزلوا به وهو من الحرم، ولم يشق عليها وعلى أخيها بأمرهما بالذهاب إلىالتنعيم ليلاً لتحرم منه عائشة، ولم يشق على نفسه بفراقها ليلاً واضطرارهلتحديد ميعاد اللقاء وهم على سفر، ولم يكن أمرها بذلك من أجل كونها منالمهاجرين ومن غير أهل مكة، فإن من كان نازلاً ببنيان مكة أو بأبطحها وهومن غير أهلها يحرم بالحج من مكانه، ولا يكلف الخروج إلى الحل أو إلى ميقاتبلده، سواء كان من المهاجرين أم آفاقياً غير مهاجر، وليس ثبوت الإحرامبالعمرة مفردة من الحل لمن أراد أن يعتمر من أهل مكة أو الحرم، بالقياسعلى ماجاء في حديث عمرة عائشة من التنعيم، بل هذا الحديث تشريع عام لكل منأراد العمرة وهو داخل حدود الحرم، سواء كان بمكة أم خارجها، وسواء كانآفاقياً من المهاجرين أم من غيرهم؛ لأن أمر النبي r للواحد كأمره للجماعة،تشريع عام، إلا إذا دل على تخصيصه به دليل.. . وبهذا تعرف الإجابة عن فقرة (ب) وفقرة (ج) فإنا قلنا: بأن عائشة وأخاها عبدالرحمن رضي الله عنهما من المهاجرين.. . س2: ما معنى قولهسلم : «حتى أهل مكة يحرمون من مكة» بعد أن قال سلم : «من أراد الحج والعمرة» في الرواية الصحيحة لابن عباس رضي الله عنهما؟. . ج2:معناه أن كل من أراد الحج والعمرة وكان منزله دون المواقيت يحرم من منزله،حتى أن أهل مكة يحرمون لنسكهم من مكة، وهو عام في الحج والعمرة، ولكنهخصصه حديث أمره سلمعائشة رضي الله عنها أن تعتمر منالتنعيم؛ لكونه أدنى الحل من الحرم، فصار الحديث الذي سألت عن معناهمحمولاً على من يحج أو يعتمر وهو دون المواقيت المسماة في الأحاديث، وخارجحدود الحرم، وعلى من يحرم بالحج مفرداً أو بالحج والعمرة قراناً أو يحجممن تمتع بالعمرة إلى الحج لا على من يحرم بالعمرة فقط، استثنائها بحديثعائشة؛ عملاً بالأحاديث الواردة في النسك كلها دون نظر إلى قياس أو خصوصيةلعائشة أو غيرها.. . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .. . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. . عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس. . عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. . السؤال السابع من الفتوى رقم (2873). . س7:حضرت من الأردن بالطائرة إلى جدة قاصداً مدينة بيشة، وليس بنيتي أداءالعمرة ولا حتى الذهاب إلى مكة، ولكن تأخرت الطائرة إلى بيشة فجلست في جدةمدة يومين، وعند ذلك قمت بالإحرام من جدة وتوجهت إلى مكة لأداء العمرة،فهل هذه العمرة صحيحة؟. . ج7:هذا الإحرام صحيح؛ لأنك أنشأته من جدة، ولم تنو العمرة قبل ذلك، ولا دمعليك فيه، والأصل في ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول اللهسلملأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهلنجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، قال: «فهن لهن ولمن أتى عليهن من غيرأهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله وكذلك حتىأهل مكة يهلون منها» متفق عليه. وما دل عليه عموم هذا الحديث من أن منأراد الإحرام بالعمرة فإنه يحرم من مكة ليس على ظاهره، فقد جاء ما يدل علىأن من أراد الإحرام بالعمرة وهو بمكة فإنه يحرم من الحل، فعن عائشة رضيالله عنها قالت: نزل رسول الله سلمالمحصب فدعا عبدالرحمنبن أبي بكر فقال: «اخرج بأختك من الحرم فتهل بعمرة ثم لتطف بالبيت، فإنيأنتظركما هنا» قالت: فخرجنا، فأهللت ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة، فجئنارسول الله سلموهو في منزله في جوف الليل فقال: «هل فرغت؟»قلت: نعم، فأذن في أصحابه بالرحيل، فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاةالصبح ثم خرج إلى المدينة. متفق عليه.. . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .. . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. . عضو، عضو، الرئيس. . عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. . السؤال الثاني من الفتوى رقم (5185). . س2:كيف من ركب الطيارة من المدينة إلى جدة وهو يريد العمرة، ماذا يفعل، هليلبس الإحرام من مطار المدينة وينوي بالعمرة من حين ركوبه، أم ماذا يفعل؟بيِّن لي.. . ج2:إذا أردت السفر بالطائرة من المدينة إلى مكة للعمرة فإنه يشرع لك أن تغتسلوتتوضأ وضوء الصلاة، وتلبس إحرامك، وبعد إقلاع الطائرة من المطار تلبيبالعمرة، وذلك قبل مجاوزة ميقات أهل المدينة، وهو: آبار علي.. . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .. . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. . عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس. . عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. . السؤال الأول من الفتوى رقم (5830). . س1:ما حكم من أحرم بالعمرة بعد الحج من كدي؟ إن ثلاثة نسوة أحرمن بالعمرة بعدالحج من كدي حيث مقر حجاج البر في الأردن، وأحرم معهن رجل حيث كانوا علىعجل إذ كانت غالبية القافلة معهن متمتعين إلا هؤلاء الثلاثة، ونظراً لقربموعد الرحيل وعدم استطاعتهن الذهاب إلى التنعيم، وخوفاً من الازدحامالشديد هناك اجتهد بعض الناس أن يحرمن من كدي قياساً لأمر الرسول سلم لعائشة أن تحرم من التنعيم، وكذلك أحرم الرسولسلم بالعمرة من الجعرانة والتنعيم، والجعرانة وكدي من الحل، فما حكم الإحرام من كدي بهذا الأمر، هل عمرتهن جائزة؟. . ج1:أخطأ هؤلاء الذين أحرموا بالعمرة من كدي؛ لأن كدي ليست من الحل، بل منالحرم، وليست كالتنعيم، ولا الجعرانة؛ لأن كلاً من التنعيم والجعرانة منالحل، وقد اعتمر النبي سلممن الجعرانة، ولم يعتمر منالتنعيم، وإنما أمر عبدالرحمن بن أبي بكر أن يذهب مع أخته عائشة لتحرمبالعمرة من التنعيم؛ لأنها أقرب مكان من الحل إلى الحرم، ولو كان الإحرامبالعمرة داخل حدود الحرم جائزاً شرعاً لأذن لعائشة أن تحرم من مكانهابالأبطح، ولم يكلفها وأخاها الذهاب إلى التنعيم للإحرام منه بالعمرة؛ لمافي ذلك من المشقة دون حاجة وهم على سفر، وكان سلمإذا خيربين أمرين اختار أيسرهما مالم يكن إثماً، وقياس كدي على التنعيم والجعرانةبالحل غير صحيح؛ لأن الإحرام من المواقيت تعبدي وعمرتهم صحيحة، وعلى كلمنهم ذبيحة لإحرامهم بالعمرة من الحرم.. . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .. . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. . نائب رئيس اللجنة، الرئيس. . عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. . السؤال الثالث من الفتوى رقم (1693). . س3: إذا أراد الحج أو العمرة، ويشق عليه الإحرام بالطائرة، ثم هو مع ذلك لا يعرف مقدار الميقات، فهل له تأخير الإحرام إلى جدة أم لا؟. . ج3:إذا أراد الحج والعمرة وهو في الطائرة فله أن يغتسل في بيته، ويلبس الإزاروالرداء إن شاء، وإذا بقي على الميقات شيء قليل أحرم بما يريد من حج أوعمرة، وليس في ذلك مشقة، وإذا كان لا يعرف الميقات فإنه يسأل قائدالطائرة، أو أحد المساعدين له، أو أحد المضيفين، أو الركاب ممن يثق به منأهل الخبرة بذلك.. . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .. . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. . عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس. . عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. . الفتوى رقم (12233). . س:لقد جئت من مصر إلى مكة المكرمة للعمل، ولم أنوِ عند سفري من مصر العمرةولا أحرمت، وبعد أن مكثت بمكة 7 أيام أحرمت من مسجد التنعيم، وأديتالعمرة، فقال لي أحد الإخوة: إنه لا بد أن تدخل مكة محرماً، فما مدى صحةذلك وماذا علي؟. . ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإحرامك من التنعيم صحيح.. . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .. . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. . عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس. . عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. . السؤال الثاني من الفتوى رقم (12812). . س2:حاج ينوي الحج ولكنه له غرض في مكة ثم إلى المدينة، وجاوز السيل ولم يحرم،ودخل مكة ثم سافر إلى المدينة وأحرم من المدينة حاجاً. فما حكم تصرفه هذا،وماهو الحكم الشرعي في هذه المسألة؟. . ج2:مادام أن الحاج خرج إلى ميقات أهل المدينة، وأتى محرماً فلا شيء عليه فيدخوله بدون إحرام، وكان الأولى له أن يدخل من السيل محرماً.. . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .. . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. . عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس. . عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. . يتبع.[/center] |
|
| | |
شاعر المشاعرالمشرف العام
معلومات اضافية
تاريخ الإنضمام : 24/05/2010 عدد المشاركات : 3631 العمر : 94 قوة السمعة : 9 قوة النشاط : 4758 الإقامة :
| موضوع: رد: الموسوعه الشامله لفتاوي مناسك الحج الأحد نوفمبر 07, 2010 3:42 pm | |
| .الفتوى رقم (1129) س: لما بلغت الخامسة عشرة من عمري، طلبت من والدي أن أحج معه، مظهراً لهأن قصدي أداء فريضة الحج، ولكن لم يكن قصدي ونيتي أداء الفريضة، بل كانقصدي حب الاستطلاع ورؤية مكة المكرمة، والمدينة المنورة، ومشاهدة المشاعرالمقدسة وغير ذلك، أما الفريضة فسأقضيها فيما بعد إن شاء الله، علماً أنيقضيت ذلك الحج على ما يرام رغم شكوكي نقص في رمي إحدى الجمرات، فهل أعيدالفريضة؟ علماً أني حريص على إعادتها احتياطاً.
ج: إن كان الأمر كما ذكرت من أنك أديت الحج على ما يرام، فقصدتالحج عند الإحرام، وأديت جميع فرائضه، فحجك صحيح إن شاء الله، يسقط به عنكحج الفريضة، ولا تأثير لقصدك ابتداءً مشاهدة مكة والمدينة وغيرهما منالأماكن على صحة حجك، وهو قريب في الحكم من قصد التجارة مع الحج، غير أنله تأثيراً على مقدار ثوابك عن الحج، حيث نويت ابتداءً نية أخرى، وصاحبقصدك الحج عند الإحرام. وعليك دم عما شككت فيه من نقص الرمي، إن كان الشكفي ترك ثلاث حصيات فأكثر؛ لأن الأصل وجوبه، ولا يسقط عنك إلا إذا أديتهبيقين أو غلبة ظن، وإن أعدت الحج احتياطاً؛ رغبةً في عظم الثواب فذلك أعظملأجرك وأتم لنسكك، أما إذا كنت لم تقصد الحج عند الإحرام، وإنما أديتأعماله ظاهراً حتى لا ينكشف أمرك لأبيك فحجك غير صحيح؛ لأن النية ركن منأركان الحج لا يصح بدونها، ويجب عليك أن تعيده عند الاستطاعة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن منيع، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
..أنواع الإحرام
الفتوى رقم (5229) س: لقد قرأت كتباً كثيرة عن مناسك الحج، وتكاد تكون معلوماتي شبه كافية عنالمناسك، ولكن رغم ذلك تجدني في بعض المواضع لا أتمكن من فهم الصحيح منغيره، لتعارض الأقوال والآراء والفقهاء، ومن ذلك (الإفراد) بنية الحجفهناك رأي يقول: (لا ذبح عليه)، ومنهم من يقول: (يذبح)، فأي القولين تأخذوأيهما تترك؟ أنا لم أقرأ كتاباً واحداً شافياً عن الحج، أو كما حج النبيr، والصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، فأرجو منكم توضيح ذلك بصورةمبسطة وواضحة، وجزاكم الله خيراً، وذلك على ضوء الكتاب والسنة الصحيحة.والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: أنواع الإحرام ثلاثة: الأول: الإحرام بالحج فقط، ومن حج مفرداً فلا يجبعليه هدي. الثاني: الإحرام بالحج والعمرة معاً، وهذا يسمى قارناً، ويسمىأيضاً متمتعاً، ويجب على القارن هدي. الثالث: الإحرام بالعمرة في أشهرالحج، ويتحلل منها ثم يحج في نفس السنة، ويسمى من فعل هذا متمتعاً، ويجبعليه هدي، ومن لم يجد الهدي صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلىوطنه، أو محل إقامته، وأفضل أنواع النسك الثلاثة: التمتع بالعمرة إلى الحج. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
..الفتوى رقم (1420)
س: حججت هذا العام عن والدتي ونويت بالحج التمتع، لكن لضيق الوقت الزمنيعلي نويت الإفراد، وثانياً: إنني عندما قدمت مكة في اليوم الثامن لم أتمكنمن المبيت بمنى، وثالثاً: عندما رجعنا من عرفات لم أتمكن من المبيت فيمنى، ورابعاً: رميت الجمرات في الساعة الرابعة قريباً من بعد منتصف الليلحسب التوقيت الزوالي، وهي ليلة العيد الأول. أرجو إفادتي عما ذكر أعلاه.
ج: تحويلك التمتع إلى إفراد لايجوز، لكن نظراً إلى أنك لم تحل إحرامكفتكون قارناً يلزمك هدي القران، وأما عدم مبيتك في منى ليلة يوم التروية؛لأنك لم تتمكن فليس عليك في ذلك شيء، وأما كونك لم تتمكن من المبيت بعدرجوعك من عرفة فالمبيت بمنى ليلة إحدى عشرة، واثنتي عشرة واجب من واجباتالحج، وكذلك مبيت ليلة ثلاثة عشر لمن لم يتعجل. ويجب في ترك المبيت علىغير السقاة والرعاة، ومن في حكمهم دم، وهو شاة، فإذا لم يجد صام عشرةأيام، وهذه الشاة تذبح في الحرم وتوزع على الفقراء، وهذا هو الأحوط، وأمارميك الجمار في الساعة الرابعة بالتوقيت الزوالي فنرجو أن لا يكون به بأس،ولو أنك أخرت الرمي إلى مابعد طلوع الشمس من يوم العيد لكان ذلك أوفقللسنة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
..السؤال الثالث من الفتوى رقم (3053)
س3: في أحد الأعوام نويت بالحج والعمرة معاً وقت الإحرام، وعندما سارتالسيارة من قريتنا حوالي اثنين كيلو متر وجدت أن رفقاءنا في الحج أحرموابالحج فقط - أي بالإفراد - فعملت مثلهم؛ لذا أرجو هل عليَّ شيء في ذلك أملا؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً، علماً بأنني ذهبت للعمرة بعد ذلك في رمضانعدة مرات.
ج3: إذا كان تَحوّل نيتك من الإحرام بالحج والعمرة معاً إلى الإحرام بالحجفقط حصل قبل الإحرام فلا شيء عليك، وإن كان ذلك بعد عقد الإحرام بالحجوالعمرة فلا يسقط ذلك عنك حكم القران، ودخلت أعمال عمرتك في أعمال حجك،وعليك هدي التمتع. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
..الفتوى رقم (4585)
س: ما الحكم فيما لو أخذت عمرة في رمضان، وعند الميقات قلت: لبيك عمرةمتمتعاً بها إلى الحج، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وأخذت في مكة مايقارب ثلاثة أيام ورجعت إلى عملي، وفي وقت الحج لم أتمكن من الحج. فماالحكم جزاكم الله خيراً؟
ج: إذا كان الواقع منك كما ذكرت فلا حرج عليك، ولا يلزمك شيء إلا إذا كنت لم تحج حجة الإسلام، فعليك أن تؤديها عند الاستطاعة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
..السؤال الخامس من الفتوى رقم (6420)
س5: إذا كان يريد الفرد القيام بالحج، ويكون حجه يوم عرفة، هل يكون مفرداً أو ما حكمه؟
ج5: إذا أراد بإحرامه الحج فقط كان مفرداً. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
..الفتوى رقم (7364)
س: أرغب العمرة في رمضان متمتعاً بها إلى الحج، ما الذي يترتب علينا حتىالحج، وأنا موظف ولا أستطيع مغادرة العمل إلا بإجازة الحج، وإجازة العمرةفي رمضان، هل يجوز السفر من منطقة إلى أخرى؟ يوجد علي دين للدولة مبلغوقدره مائة ألف ريال (000ر100)، وهي أقساط على الراتب الشهري، فهل يجوز ليالحج؟
ج: أولاً: العمرة في رمضان رغَّب فيها النبي r، ولكنها ليست العمرة التييتمتع بها إلى الحج، بل التي يتمتع بها إلى الحج هي التي يؤتى بها في أشهرالحج، وهي: شوال، وذو القعدة، والعشر الأولى من ذي الحجة، ثم يحج من عامه. ثانياً: إذا كان الواقع ما ذكر من أنك لا تستطيع مغادرة العمل للحج أو العمرة فلا يجوز لك ترك العمل إلا بإذن مرجعك. ثالثاً: دَيْن الدولة الذي ذكرت لا يمنع من الحج. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
..الفتوى رقم (7658)
س: في العام قبل الماضي نويت أداء فريضة الحج قارناً، وما إن وصلت إلى بيتالله الحرام حتى أديت فريضة العمرة، وتعتبر طواف القدوم في نفس الوقت، حيثلم أتشرف بزيارة بيت الله من قبل، ثم بعدها بيوم واحد أديت فريضة العمرةنيابة عن والدتي المتوفاة، ولما كان هناك متسع من الوقت قبل الذهاب إلىمنى في يوم التروية فأشار علي الأهل الذين أقضي الوقت عندهم بالتحلل منالإحرام ففعلت، وعند الذهاب إلى منى أحرمت من جديد، ثم صليت ركعتين بنيةالإحرام بالحج فقط في مسجد العمرة، وفي هذه الحالة تعتبر نيتي قد تغيرت منالقران إلى التمتع. فهل يشوب حجي أي شائبة رغم قيامي بنحر ذبيحة؟ وهلتعتبر العمرة التي أديتها نيابة عن والدتي في موسم الحج صحيحة، أم أنه لايجوز تأدية عمرتين في موسم حج واحد؟ وهل أي ذنب يرتكبه الإنسان بعد أدائهالفريضة يؤثر عليها؛ لأننا لسنا منزهين عن الخطأ؟
ج: أولاً: تعتبر في حجك المذكور متمتعاً بالعمرة إلى الحج، وقد أحسنت فيما فعلت من التحلل من العمرة. ثانياً: العمرة التي أديتها عن أمك بعد أن اعتمرت عن نفسك صحيحة إذا كنتأديتها بعد التحلل من عمرتك بالحلق أو التقصير بعد الطواف والسعي. ثالثاً: ماكان من الذنوب دون الكفر الأكبر لا يحبط الأعمال الصالحة، ولكنتكون المقاصة بين حسنات وسيئات من خلط عملاً صالحاً وآخر سيئاً مالم يتبمنها أو يعف الله عنه. أما الردة عن الإسلام -والعياذ بالله- فتحبط جميع الأعمال الصالحة إذا ماتعلى ردته، ومن تاب منها توبةً نصوحاً لم تحبط أعماله الصالحة فضلاً منالله ورحمة، قال الله تعالى: {ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافرفأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيهاخالدون}(6) . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
..السؤال الثالث من الفتوى رقم (8507)
س3: إذا لبس الإحرام لعمرة أو لحج ثم فسخها ماذا يجب عليه؟
ج3: إذا كان لبس الإزار والرداء ولم ينو الدخول في الحج أو العمرة ولم يلببذلك فهو بالخيار: إن شاء دخل في الحج أو العمرة، وإن شاء ترك ذلك، ولاحرج عليه إذا كان قد أدى حجة وعمرة الإسلام، أما إن كان قد نوى الدخول فيالحج أو العمرة فليس له فسخ ذلك والرجوع عنه، بل يجب عليه أن يكمل ما أحرمبه على الوجه الشرعي؛ لقول الله سبحانه: {وأتموا الحج والعمرة لله}(7)،وبهذا يتضح لك: أن المسلم إذا دخل في حج أو عمرة بالنية فليس له رفض ذلك،بل يجب عليه أن يكمل ما شرع فيه؛ للآية الكريمة المذكورة، إلا أن يكون قداشترط، وحصل المانع الذي خاف منه فله أن يتحلل؛ لقول النبي r لضباعة بنتالزبير لما قالت: يارسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، قال: «حجيواشترطي أن محلي حيث حبستني»(8) متفق على صحته. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
..النية في قطع الحج
السؤال الأول من الفتوى رقم (6141)
س1: ذهبت إلى الحج مفرداً ليلة الثامن من شهر الحجة من جدة، فطفت طوافالقدوم وسعيت، إلا أنني اضطريت لقطع الطواف لشدة الزحام، وذهبت للمبيتبمنى، وأثناء وجودي بمنى في ظهر يوم الثامن، ونتيجة لما نالني من الحرالشديد والتعب أثناء البحث عن مكان فيه ظل، شعرت بالألم وتعب، فنويت قطعالحج نتيجة لذلك، والعودة إلى منزلي بجدة، وتوجهت إلى الحرم بنية قطعالحج، إلا أنني لم أخلع الإحرام، ووصلت الحرم وصليت فيه صلاة العصر يومالثامن، وبعدها شعرت بالراحة فعزمت على أن أعود إلى منى وإكمال الحج، وأنالازلت على إحرامي، وفعلاً رجعت وأكملت باقي مناسك الحج. فما حكم النيةبقطع الحج ثم العودة لإكماله؟
ج1: ما وقع منك من النية بقطع الحج ليس له أثر على حجك؛ لأنك رجعت إلىالحج، ولا فدية عليك في ذلك إذا كنت طفت للحج بعد رجوعك من عرفات طوافالإفاضة، وكملت أعمال الحج. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
..السؤال الثالث من الفتوى رقم (11020)
س3: إذا أحرم الحاج وأراد التطيب فهل يتطيب قبل الغسل، أم بعد الغسل للإحرام؟
ج3: إذا أراد مريد النسك للعمرة أو الحج التطيب عند الإحرام قبل التلبيةبالحج أو العمرة فله ذلك، والأولى أن يكون بعد الاغتسال؛ لقول عائشة رضيالله عنها: (كنت أطيب رسول الله r لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوفبالبيت)(9) متفق على صحته. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
..الفتوى رقم (12933)
س: نحن أربعة أفراد من منسوبي جمعية الهلال الأحمر السعودي، تم ترشيحناللعمل الإسعافي في المشاعر المقدسة في حج عام 1408هـ، وكنا ننوي العمرةأثناء دخولنا مكة، ولكن الشخص الذي كان يدل الطريق داخل مكة واستعجل وقال:نحن متأخرون عن العمل ولا نستطيع الإحرام نسبة لضيق الوقت زمن استلامالعمل، علماً بأننا أدينا صلاة العصر في الميقات بالمسجد بالسيل الكبير،وذهبنا بعد صلاة العصر لمكان العمل، وبعد فترة العمل عدنا مرة ثانية إلىالمدينة التي نعمل بها وبدون تأدية العمرة. فما حكم الدين في ذلك، وما هيالكفارة؟ وإذا كان واجب علينا دم هل يتم تأديته في مكة المكرمة أم فيالمدينة التي نتواجد بها؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
ج: إذا لم يحصل منكم نية الدخول في العمرة وأنتم في الميقات فليس عليكم شيء. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
..السؤال الثالث من الفتوى رقم (13366)
س3: ما حكم لباس الحزام الكمر (الهميان) إذا كان من الجلد، لكن فيه مخيط أي: مدقوقاً بالماكينة، وكذلك الأحذية المخيطة؟
ج3: يجوز لمن أحرم بالحج أو العمرة أن يلبس الحزام والحذاء، ولو كانا مخيطين بالماكينة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
..الفتوى رقم (8593) س: لماذا الحاج يرتدي تلك الملابس في الحج؟
ج: أمرنا الله على لسان رسوله محمد r بارتداء الإزار والرداء في الحج وفيالعمرة لحكمة يعلمها، فوجب علينا الامتثال؛ رجاءَ الثواب، سواء علمناالحكمة أم لم نعلمها، ومما ذكره العلماء في ذلك: التذكير بحال الناس يومالجمع والنشور يوم القيامة، وإشعار الحاج بالتواضع والتساوي بين الغنيوالفقير، نسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد والثبات على الحق حتى نلقاه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
..الفتوى رقم (3107)
س: يوجد لدي أربعة أشخاص متوفين، ما بين أعمام وأجداد، ما بين رجال ونساء،ولم أعرف أسماء البعض منهم، وأريد أسرح لهم حجج، كل واحد منهم أرغب أحج لهعلى حسابي الخاص.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر: فمن عرفت اسمه من الرجال والنساء فلا إشكالفيه، ومن لم تعرف اسمه فإنه يجوز لك أن تنوي عن الرجال والنساء من الأعماموالأجداد على حسب ترتيب أسنانهم، وأوصافهم، وتكفي النية في ذلك وإن لمتعرف الاسم، والله يعلم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. .يتبع. |
|
| | |
ZAKI39عـــضــو فــعــال
معلومات اضافية
تاريخ الإنضمام : 02/08/2010 عدد المشاركات : 149 العمر : 34 قوة السمعة : 1 قوة النشاط : 154 الإقامة :
| موضوع: رد: الموسوعه الشامله لفتاوي مناسك الحج الأحد نوفمبر 07, 2010 5:10 pm | |
| ..حج مبرور وذنب مغفور ان شاء الله . [/center] |
|
| | |
سفيان مسعوديمشرف ملتقى ديننا الحنيف
معلومات اضافية
تاريخ الإنضمام : 22/11/2009 عدد المشاركات : 1128 العمر : 32 قوة السمعة : 4 قوة النشاط : 1394 الإقامة :
| موضوع: رد: الموسوعه الشامله لفتاوي مناسك الحج الإثنين نوفمبر 08, 2010 6:02 am | |
| وعليكم السلام و رحمة الله تعالى و بركاته بارك الله فيكم ربي يحفظك أخي شاعر المشاعر |
|
| | |
بديع الزمانعـــضــو مــبــدع
معلومات اضافية
تاريخ الإنضمام : 26/06/2010 عدد المشاركات : 217 العمر : 34 قوة السمعة : 2 قوة النشاط : 288
| موضوع: رد: الموسوعه الشامله لفتاوي مناسك الحج الإثنين نوفمبر 08, 2010 6:03 pm | |
| .بارك الله فيك وجازك الله خيراااااااااااااااااااا وجعلها في مزان حسناتك. |
|
| | |
شاعر المشاعرالمشرف العام
معلومات اضافية
تاريخ الإنضمام : 24/05/2010 عدد المشاركات : 3631 العمر : 94 قوة السمعة : 9 قوة النشاط : 4758 الإقامة :
| موضوع: رد: الموسوعه الشامله لفتاوي مناسك الحج الإثنين نوفمبر 15, 2010 1:26 am | |
| .
وفيكم بارك الله إخوآني وجزيتم الفردووس على تعطير صفحااتي
وزدتموني تشريف بمروركم العطر . |
|
| | |
FODILE406عـــضــو مــبــدع
معلومات اضافية
تاريخ الإنضمام : 26/10/2010 عدد المشاركات : 170 العمر : 69 قوة السمعة : 3 قوة النشاط : 202 الإقامة :
| موضوع: رد: الموسوعه الشامله لفتاوي مناسك الحج الإثنين نوفمبر 15, 2010 2:00 am | |
| ..شكراااا على العمل الجبار. [/center] |
|
| | |
AAABDEمشرف
معلومات اضافية
تاريخ الإنضمام : 16/09/2011 عدد المشاركات : 2144 العمر : 31 قوة السمعة : 53 قوة النشاط : 2212 الإقامة :
| موضوع: رد: الموسوعه الشامله لفتاوي مناسك الحج الخميس نوفمبر 10, 2011 9:11 am | |
| بـــــــــــــــارك الله فيك الف شكر على المجهود تحياتي ليك شكراااااااااااااااااا |
|
| | |
| الموسوعه الشامله لفتاوي مناسك الحج | |
|