ايتنعـــضــو مــمــيز
معلومات اضافية
تاريخ الإنضمام : 05/11/2009 عدد المشاركات : 1236 العمر : 36 قوة السمعة : 6 قوة النشاط : 2401 الإقامة :
| موضوع: أحكام المسح على الخفين وغيرهما من الحوائل الجمعة مارس 26, 2010 11:14 pm | |
| أحكام المسح على الخفين وغيرهما من الحوائل
المسح : لغة : الإمرار . وفي الاصطلاح : إمرار اليد مبلولة على ما شرع المسح عليه .
قال الإمام أحمد : " فيه أربعون حديثًا عن النبي " ، وجمعها ابن منده عن ثمانين صحابيًا من أصحاب رسول الله .
حكم المسح على الخفين : رخصة فعله ، فإذا كان الإنسان لابسًا كان أفضل من نزع الخفين وغسل الرجلين أخذاً برخصة الله - عز وجل - واقتداءً بالنبي ومخالفة للمبتدعة ، وإن كان خالعًا فالأفضل غسل الرجلين ، وقد كان النبي لا يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه ، بل إن كانتا في الخفين مسح على الخفين ، وإن كانتا مكشوفتين غسل القدمين ، فلا يشرع لبس الخف ؛ ليمسح عليه ، ولا يخلع ليغسل .
مدة المسح على الخفين : بالنسبة للمقيم يوم وليلة ، وبالنسبة لمسافر سفراً يبيح له القصر ، ثلاثة أيام بلياليها ، لما رواه علي أن النبي قال : (( للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن ، وللمقيم يوم وليلة )) رواه مسلم . وابتداء المدة في الحالتين يكون من المسح بعد الحدث .
شروط المسح على الخفين ونحوها : يشترط للمسح على الخفين وما يقوم مقامهما من الجوارب ونحوها : 1- أن يلبسها بعد كمال الطهارة بالماء من الحدث ؛ لما في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة وغيرهما أن النبي قال : (( دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين )) . 2- أن يكون الخف مما يمكن الانتفاع به عرفاً . 3- أن يكون ذلك في الوقت المحدد شرعًا . 4- طهارة عين الخف ونحوه ، فلا يصح المسح على جلد ميتة أو كلب ، ونحو ذلك . ويجوز المسح على العمامة بشرطين : أحدهما : تكون ساترة لما لم تجر العادة بكشفه من الرأس . الثاني : لبسها بعد كمال الطهارة .
المسح على الجبيرة : ويمسح على الجبيرة ، وهي أعواد ولفائف ، ونحوها تربط على الكسر ، ويمسح على الضماد الذي يكون على الجرح ، وكذلك يمسح على اللصوق الذي يجعل على القروح ، لورود ذلك عن ابن عمر - رضي الله عنهما - كل هذه الأشياء يمسح عليها ، بشرط أن تكون على قدر الحاجة بحيث تكون على الكسر أو الجرح وما قرب منه مما لابد من وضعها عليه لتؤدي مهمتها ، فإن تجاوزت قدر الحاجة ، لزمه نزع ما زاد عن الحاجة ، فإن تضرر بذلك ، مسح على الزائد وأجزأه .
ومن به جرح لا يخلو من أمور : الأول : أن يكون عليه جبيرة ، أو لفافة ونحوها ، فإنه يمسح عليها . الثاني : أن لا يكون عليه جبيرة ، أو لفافة ، فإن لم يتضرر بغسل الجرح أو مسحه ، غسله أو مسحه . الثالث : أن لا يكون عليه جبيرة ولا لفافة ، ويتضرر بالمسح أو الغسل ، فإنه يتيمم بعد فراغه من الوضوء ، ولا تشترط الموالاة بين الوضوء والتيمم .
ويجوز المسح على الجبيرة ونحوها في الحدث الأصغر والأكبر ، وليس للمسح عليها وقت محدد ، بل يمسح عليها إلى نزعها أو برء ما تحتها ؛ لأن مسحها لأجل الضرورة إِليها ، فيتقدر بقدر الضرورة . محل المسح من هذه الحوائل : يمسح ظاهر الخف والجورب ، ويمسح أكثر العمامة ، ويختص ذلك بدوائرها ، ويمسح على جميع الجبيرة ، أعلاها وأسفلها ، مما هو في محل الغسل . وصفة المسح على الخفين ونحوهما : أن يضع أصابع يديه مبلولتين بالماء على أصابع رجليه ثم يمرهما إلى ساقه ، يمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى ، والرجل اليسرى باليد اليسرى ، ويفرج أصابعه إِذا مسح ، ولا يكرر المسح .
باب في بيان نواقض الوضوء نواقض الوضوء : أي مفسداته ومبطلاته ، وهي :
1- الخارج المعتاد من السبيل إما أن يكون بولاً ، أو منياً ، أو مذياً ، أو دم حيض ، أو غائطاً ، أو ريحاً . قال تعالى في موجبات الوضوء : ..أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ.. [المائدة:6] . ولما روى صفوان بن عسال قال : (( كان رسول الله يأمرنا إذا كنا سفرًا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ، ولكن من بول وغائط ونوم )) رواه أحمد ، والنسائي ، والترمذي وصححه . وأمر بنضح الفرج من المذي والوضوء . وكذا ينقض الوضوء خـروج الريح بدلالة الأحـاديث الصحيحة ، وبالإجماع ، قال : (( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ )) ، فقال رجل : ما الحدث يا أبا هريرة ؟ قال فساء أو ضراط . متفق عليه . والإجماع قائم على هذا . وأما الخارج من البدن من غير السبيلين فإن كان بولاً أو غائطاً نقض ، وإن كان غيرهما كالدم والقيء والرعاف ، فموضع خلاف بين أهل العلم ، هل ينقض الوضوء أو لا ينقضه ؟ على قولين ، والراجح أنهُ لا ينقض ، لكن لو توضأ خروجاً من الخلاف لكان أحسن .
2- زوال العقل أو تغطيته ، وزوال العقل يكون بالجنون ونحوه ، وتغطيته تكون بالنوم أو الإغماء ونحوهما فمن زال عقله أو غطي بنوم ونحوه انتقض وضوؤه ، لحديث صفوان بن عسال ؛ لأن ذلك مظنة خروج الحدث ، وهو لا يحس به ، إِلا يسير النوم غير المستغرق ، فإنهُ لا ينقض الوضوء ؛ لأن الصحابة كما في حديث أنس بن مالك (( ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون )) رواه مسلم ، وفي لفظ (( يضعون جنوبهم )) رواه أبو داود ، ولم ينقل أنهم كانوا يتوضؤون ، وإنما ينقضه النوم المستغرق ، جمعاً بين الأدلة . 3- أكل لحم الإبل ، سواء كان قليلاً أو كثيراً ، لصحة الحديث فيه عن رسول الله وصراحته ، فقد روى جابر بن سمرة أن رجلاً سأل رسول : أنتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال : (( إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ )) ، قال : أنتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال : (( نعم ، توضأ من لحوم الإبل )) رواه مسلم . قال الإمام أحمد - رحمه الله - : " فيه حديثان صحيحان عن النبي ". ويلحق بلحم الإبل بقية أجزائها ، كالقلب والكبد ولحم الرأس ونحو ذلك . وأما أكل اللحم من غير الإبل فلا ينقض الوضوء . مسألة : أوجب كثير من العلماء الوضوء من مس الذكر ؛ لحديث بسرة بنت صفوان أن النبي قال : (( من مسَّ ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ )) رواه الإمام أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، والترمذي وصححه . وقد اختار شيخ الإسلام بن تيمية - رحمه الله - استحباب الوضوء عقيب الذنب , ومن مس الذكر بشهوة ، وكذا مس النساء لشهوة .
مسألة : من تيقن الطهارة ، ثم شك في حصول ناقض من نواقضها ، فالأصل الطهارة , فقد ثبت عن رسول الله في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة ؛ أن رسول الله قال : (( إِذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً ، فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا ؟ فلا يخرج من المسجد ، حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً )) والقاعدة : اليقين لا يزول بالشك ، وكذا إذا تيقَّن الحدثَ وشكَّ في الطهارة هل تطهر أولا ؟ الأصل بقاء الحدث .
أحكام الغسل
وهو استعمال الماء في جميع البدن على صفة مخصوصة يأتي بيانها ، والدليل على وجوبه : قول الله تعالى : وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا... [المائدة: 6] .
وموجبات الغسل ستة أشياء :
الأول : خروج المني من مخرجه من الذكر أو الأنثى ، ولا يخلو خروج المني : إما أن يخرج في حال اليقظة ، أو حال النوم . فإن خرج في حال اليقظة ، اشترط وجود اللذَّة بخروجه ، فإن خرج بدون لذَّة لم يوجب الغسل ، كالذي يخرج بسبب مرض ، أو عدم إمساك ونحو ذلك . وإن خرج في حال النوم ، وهو ما يسمى بالاحتلام ، وجب الغسل مطلقاً ؛ لفقد إدراكه ، فقد لا يشعر باللذة .
والنائم إذا استيقظ من نومه ، فوجد بللاً ، فلا يخلو من أمور :
الأمر الأول : أن يعلم أنه مني ، فيجب عليه الغسل مطلقًا . الأمر الثاني : أن يعلم أنه غير مني ، فلا يجب عليه الغسل ، ولكن يطهر ما أصابه . الأمر الثالث : أن يشك في الأمر ، فلا يجب عليه الغسل ، ولكن يطهر ما أصابه .
الثاني : إيلاج الحشفة في الفرج ، والمراد : رأس الذكر ولو لم يحصل إنزال للواطئ والموطوءة ، لحديث عائشة - رضي الله عنها - ، عن النبي قال : (( إِذا قعد بين شعبها الأربع ثم مس الختانُ الختان ؛ فقد وجب الغسل )) رواه مسلم . وفي لفظ : ((وإن لم ينـزل )) .
الثالث : إسلام الكافر ، فإذا أسلم الكافر ، وجب عليه الغسل؛ لأن النبي أمر قيس بن عاصم لما أسلم بالغُسل . رواه أبو داود ، والنسائي ، والترمذي وحسنه ، وكذا (( أمر ثمامة بن أثال بالغسل لما أسلم )) رواه أحمد و عبد الرزاق .
الرابع والخامس : الحيض والنفاس ، لقول الله - تعالى- : فَإِذَا تَطَهَّرْنَ ... [البقرة: 222] ، يعني : الحُيَّض يتطهرن بالاغتسال بعد انتهاء الحيض . ولما روته عائشة - رضي الله عنها - أن النبي قال : (( فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ، فإذا أدبرت فاغتسلي وصلي )) رواه البخاري وغيره .
السادس : الموت ، لحديث أم عطية رضي الله عنها ، وفيه قوله للاَّتي غَسَّلن ابنته : (( إغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك ... )) متفق عليه .
صفة الغسل :
للغسل صفتان :
أولا : صفة الغسل الكامل : وهو المشتمل على الواجب والمستحب . - أن ينوي بقلبه . - ثم يسمي ، ويغسل يديه ثلاثاً ويغسل فرجه . - ثم يتوضأ وضوءاً كاملاً ، مع غسل رجليه ، وأحيانا يؤخر غسل الرجلين في آخر الغسل . - ثم يحثي الماء على رأسه ثلاث مرات ، يروي أصول شعره . - ثم يعم بدنه بالغسل مرة واحدة ، ويستحب أن يتيامن وأن يدلك بدنه بيديه ؛ ليصل الماء إليه . - ثم يأتي بالأذكار الواردة في الوضوء كما تقدم .
ثانيا : صفة الغسل المجزيء : وهو أن ينوي ، وأن يعم بالماء جميع بدنه ، مع المضمضة والاستنشاق . مسألة : النية ، لها أحوال : الأول : أن ينوي غسلاً مسنوناً ، أو واجباً ، فيجزيء أحدهما عن الآخر . الثاني : أن ينوي رفع الحدثين الأكبر والأصغر ، أو الحدث مطلقًا ، أو الصلاة ، أو قراءة القرآن ، فيرتفعان . الثالث : أن ينوي رفع الحدث الأكبر ، فيرتفع الحدثان جميعا . |
|
باحث وليدعـــضــو مــمــيز
معلومات اضافية
تاريخ الإنضمام : 18/05/2009 عدد المشاركات : 2358 العمر : 44 قوة السمعة : 8 قوة النشاط : 3003 الإقامة :
| موضوع: رد: أحكام المسح على الخفين وغيرهما من الحوائل السبت مارس 27, 2010 7:39 pm | |
| |
|