أحكام المسح على الخفين وغيرهما من الحوائل B22d2610
أحكام المسح على الخفين وغيرهما من الحوائل B22d2610
أحكام المسح على الخفين وغيرهما من الحوائل K10

أحكام المسح على الخفين وغيرهما من الحوائل K10
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  



شاطر | 
 

 أحكام المسح على الخفين وغيرهما من الحوائل

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أحكام المسح على الخفين وغيرهما من الحوائل Untitl66
ايتن
عـــضــو مــمــيز
عـــضــو مــمــيز

ايتن


معلومات اضافية
تاريخ الإنضمام : 05/11/2009
عدد المشاركات : 1236
العمر : 36
قوة السمعة : 6
قوة النشاط : 2401
انثى
الإقامة : الوطن العربي


مُساهمةموضوع: أحكام المسح على الخفين وغيرهما من الحوائل   أحكام المسح على الخفين وغيرهما من الحوائل Emptyالجمعة مارس 26, 2010 11:14 pm

أحكام المسح على الخفين وغيرهما من الحوائل

المسح : لغة : الإمرار
.
وفي الاصطلاح : إمرار اليد مبلولة على ما شرع المسح عليه .

قال الإمام أحمد : " فيه أربعون حديثًا عن النبي " ،
وجمعها ابن منده عن ثمانين صحابيًا من أصحاب رسول الله .

حكم المسح على الخفين :
رخصة فعله ، فإذا كان الإنسان لابسًا كان أفضل من نزع الخفين وغسل الرجلين أخذاً برخصة الله - عز وجل - واقتداءً بالنبي ومخالفة للمبتدعة ، وإن كان خالعًا فالأفضل غسل الرجلين ، وقد كان النبي لا يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه ، بل إن كانتا في الخفين مسح على الخفين ، وإن كانتا مكشوفتين غسل القدمين ، فلا يشرع لبس الخف ؛ ليمسح عليه ، ولا يخلع ليغسل .

مدة المسح على الخفين :
بالنسبة للمقيم يوم وليلة ، وبالنسبة لمسافر سفراً يبيح له القصر ، ثلاثة أيام بلياليها ، لما رواه علي أن النبي قال : (( للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن ، وللمقيم يوم وليلة )) رواه مسلم .
وابتداء المدة في الحالتين يكون من المسح بعد الحدث .

شروط المسح على الخفين ونحوها :
يشترط للمسح على الخفين وما يقوم مقامهما من الجوارب ونحوها :
1- أن يلبسها بعد كمال الطهارة بالماء من الحدث ؛ لما في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة وغيرهما أن النبي قال : (( دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين )) .
2- أن يكون الخف مما يمكن الانتفاع به عرفاً .
3- أن يكون ذلك في الوقت المحدد شرعًا .
4- طهارة عين الخف ونحوه ، فلا يصح المسح على جلد ميتة أو كلب ، ونحو ذلك .
ويجوز المسح على العمامة بشرطين :
أحدهما : تكون ساترة لما لم تجر العادة بكشفه من الرأس .
الثاني : لبسها بعد كمال الطهارة .

المسح على الجبيرة :
ويمسح على الجبيرة ، وهي أعواد ولفائف ، ونحوها تربط على الكسر ، ويمسح على الضماد الذي يكون على الجرح ، وكذلك يمسح على اللصوق الذي يجعل على القروح ، لورود ذلك عن ابن عمر - رضي الله عنهما - كل هذه الأشياء يمسح عليها ، بشرط أن تكون على قدر الحاجة بحيث تكون على الكسر أو الجرح وما قرب منه مما لابد من وضعها عليه لتؤدي مهمتها ، فإن تجاوزت قدر الحاجة ، لزمه نزع ما زاد عن الحاجة ، فإن تضرر بذلك ، مسح على الزائد وأجزأه .

ومن به جرح لا يخلو من أمور :
الأول : أن يكون عليه جبيرة ، أو لفافة ونحوها ، فإنه يمسح عليها .
الثاني : أن لا يكون عليه جبيرة ، أو لفافة ، فإن لم يتضرر بغسل الجرح أو مسحه ، غسله أو مسحه .
الثالث : أن لا يكون عليه جبيرة ولا لفافة ، ويتضرر بالمسح أو الغسل ، فإنه يتيمم بعد فراغه من الوضوء ، ولا تشترط الموالاة بين الوضوء والتيمم .

ويجوز المسح على الجبيرة ونحوها في الحدث الأصغر والأكبر ، وليس للمسح عليها وقت محدد ، بل يمسح عليها إلى نزعها أو برء ما تحتها ؛ لأن مسحها لأجل الضرورة إِليها ، فيتقدر بقدر الضرورة .
محل المسح من هذه الحوائل : يمسح ظاهر الخف والجورب ، ويمسح أكثر العمامة ، ويختص ذلك بدوائرها ، ويمسح على جميع الجبيرة ، أعلاها وأسفلها ، مما هو في محل الغسل .
وصفة المسح على الخفين ونحوهما : أن يضع أصابع يديه مبلولتين بالماء على أصابع رجليه ثم يمرهما إلى ساقه ، يمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى ، والرجل اليسرى باليد اليسرى ، ويفرج أصابعه إِذا مسح ، ولا يكرر المسح .

باب في بيان نواقض الوضوء
نواقض الوضوء : أي مفسداته ومبطلاته ، وهي :

1- الخارج المعتاد من السبيل إما أن يكون بولاً ، أو منياً ، أو مذياً ، أو دم حيض ، أو غائطاً ، أو ريحاً .
قال تعالى في موجبات الوضوء : ..أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ.. [المائدة:6] .
ولما روى صفوان بن عسال قال : (( كان رسول الله يأمرنا إذا كنا سفرًا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ، ولكن من بول وغائط ونوم )) رواه أحمد ، والنسائي ، والترمذي وصححه .
وأمر بنضح الفرج من المذي والوضوء .
وكذا ينقض الوضوء خـروج الريح بدلالة الأحـاديث الصحيحة ، وبالإجماع ، قال : (( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ )) ، فقال رجل : ما الحدث يا أبا هريرة ؟ قال فساء أو ضراط . متفق عليه .
والإجماع قائم على هذا .
وأما الخارج من البدن من غير السبيلين فإن كان بولاً أو غائطاً نقض ، وإن كان غيرهما كالدم والقيء والرعاف ، فموضع خلاف بين أهل العلم ، هل ينقض الوضوء أو لا ينقضه ؟
على قولين ، والراجح أنهُ لا ينقض ، لكن لو توضأ خروجاً من الخلاف لكان أحسن .

2- زوال العقل أو تغطيته ، وزوال العقل يكون بالجنون ونحوه ، وتغطيته تكون بالنوم أو الإغماء ونحوهما فمن زال عقله أو غطي بنوم ونحوه انتقض وضوؤه ، لحديث صفوان بن عسال ؛ لأن ذلك مظنة خروج الحدث ، وهو لا يحس به ، إِلا يسير النوم غير المستغرق ، فإنهُ لا ينقض الوضوء ؛ لأن الصحابة كما في حديث أنس بن مالك (( ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون )) رواه مسلم ، وفي لفظ (( يضعون جنوبهم )) رواه أبو داود ، ولم ينقل أنهم كانوا يتوضؤون ، وإنما ينقضه النوم المستغرق ، جمعاً بين الأدلة .
3- أكل لحم الإبل ، سواء كان قليلاً أو كثيراً ، لصحة الحديث فيه عن رسول الله وصراحته ، فقد روى جابر بن سمرة أن رجلاً سأل رسول : أنتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال : (( إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ )) ، قال : أنتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال : (( نعم ، توضأ من لحوم الإبل )) رواه مسلم .
قال الإمام أحمد - رحمه الله - : " فيه حديثان صحيحان عن النبي ".
ويلحق بلحم الإبل بقية أجزائها ، كالقلب والكبد ولحم الرأس ونحو ذلك .
وأما أكل اللحم من غير الإبل فلا ينقض الوضوء .
مسألة : أوجب كثير من العلماء الوضوء من مس الذكر ؛ لحديث بسرة بنت صفوان أن النبي قال : (( من مسَّ ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ )) رواه الإمام أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، والترمذي وصححه .
وقد اختار شيخ الإسلام بن تيمية - رحمه الله - استحباب الوضوء عقيب الذنب , ومن مس الذكر بشهوة ، وكذا مس النساء لشهوة .

مسألة : من تيقن الطهارة ، ثم شك في حصول ناقض من نواقضها ، فالأصل الطهارة , فقد ثبت عن رسول الله في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة ؛ أن رسول الله قال : (( إِذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً ، فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا ؟ فلا يخرج من المسجد ، حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً )) والقاعدة : اليقين لا يزول بالشك ، وكذا إذا تيقَّن الحدثَ وشكَّ في الطهارة هل تطهر أولا ؟ الأصل بقاء الحدث .


أحكام الغسل

وهو استعمال الماء في جميع البدن على صفة مخصوصة يأتي بيانها ، والدليل على وجوبه : قول الله تعالى : وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا... [المائدة: 6] .

وموجبات الغسل ستة أشياء :

الأول : خروج المني من مخرجه من الذكر أو الأنثى ، ولا يخلو خروج المني : إما أن يخرج في حال اليقظة ، أو حال النوم .
فإن خرج في حال اليقظة ، اشترط وجود اللذَّة بخروجه ، فإن خرج بدون لذَّة لم يوجب الغسل ، كالذي يخرج بسبب مرض ، أو عدم إمساك ونحو ذلك .
وإن خرج في حال النوم ، وهو ما يسمى بالاحتلام ، وجب الغسل مطلقاً ؛ لفقد إدراكه ، فقد لا يشعر باللذة .

والنائم إذا استيقظ من نومه ، فوجد بللاً ، فلا يخلو من أمور :

الأمر الأول : أن يعلم أنه مني ، فيجب عليه الغسل مطلقًا .
الأمر الثاني : أن يعلم أنه غير مني ، فلا يجب عليه الغسل ، ولكن يطهر ما أصابه .
الأمر الثالث : أن يشك في الأمر ، فلا يجب عليه الغسل ، ولكن يطهر ما أصابه .

الثاني : إيلاج الحشفة في الفرج ، والمراد : رأس الذكر ولو لم يحصل إنزال للواطئ والموطوءة ، لحديث عائشة - رضي الله عنها - ، عن النبي قال : (( إِذا قعد بين شعبها الأربع ثم مس الختانُ الختان ؛ فقد وجب الغسل )) رواه مسلم . وفي لفظ : ((وإن لم ينـزل )) .

الثالث : إسلام الكافر ، فإذا أسلم الكافر ، وجب عليه الغسل؛ لأن النبي أمر قيس بن عاصم لما أسلم بالغُسل . رواه أبو داود ، والنسائي ، والترمذي وحسنه ، وكذا (( أمر ثمامة بن أثال بالغسل لما أسلم )) رواه أحمد و عبد الرزاق .

الرابع والخامس : الحيض والنفاس ، لقول الله - تعالى- : فَإِذَا تَطَهَّرْنَ ... [البقرة: 222] ، يعني : الحُيَّض يتطهرن بالاغتسال بعد انتهاء الحيض .
ولما روته عائشة - رضي الله عنها - أن النبي قال : (( فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ، فإذا أدبرت فاغتسلي وصلي )) رواه البخاري وغيره .

السادس : الموت ، لحديث أم عطية رضي الله عنها ، وفيه قوله للاَّتي غَسَّلن ابنته :
(( إغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك ... )) متفق عليه .

صفة الغسل :

للغسل صفتان :

أولا : صفة الغسل الكامل : وهو المشتمل على الواجب والمستحب .
- أن ينوي بقلبه .
- ثم يسمي ، ويغسل يديه ثلاثاً ويغسل فرجه .
- ثم يتوضأ وضوءاً كاملاً ، مع غسل رجليه ، وأحيانا يؤخر غسل الرجلين في آخر الغسل .
- ثم يحثي الماء على رأسه ثلاث مرات ، يروي أصول شعره .
- ثم يعم بدنه بالغسل مرة واحدة ، ويستحب أن يتيامن وأن يدلك بدنه بيديه ؛ ليصل الماء إليه .
- ثم يأتي بالأذكار الواردة في الوضوء كما تقدم .

ثانيا : صفة الغسل المجزيء : وهو أن ينوي ، وأن يعم بالماء جميع بدنه ، مع المضمضة والاستنشاق .
مسألة : النية ، لها أحوال :
الأول : أن ينوي غسلاً مسنوناً ، أو واجباً ، فيجزيء أحدهما عن الآخر .
الثاني : أن ينوي رفع الحدثين الأكبر والأصغر ، أو الحدث مطلقًا ، أو الصلاة ، أو قراءة القرآن ، فيرتفعان .
الثالث : أن ينوي رفع الحدث الأكبر ، فيرتفع الحدثان جميعا .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أحكام المسح على الخفين وغيرهما من الحوائل Untitl66
باحث وليد
عـــضــو مــمــيز
عـــضــو مــمــيز

باحث وليد


معلومات اضافية
تاريخ الإنضمام : 18/05/2009
عدد المشاركات : 2358
العمر : 44
قوة السمعة : 8
قوة النشاط : 3003
ذكر
الإقامة : الجزائر


مُساهمةموضوع: رد: أحكام المسح على الخفين وغيرهما من الحوائل   أحكام المسح على الخفين وغيرهما من الحوائل Emptyالسبت مارس 27, 2010 7:39 pm

أحكام المسح على الخفين وغيرهما من الحوائل DIWANI9

أحكام المسح على الخفين وغيرهما من الحوائل 645641
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

أحكام المسح على الخفين وغيرهما من الحوائل

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

-
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: (¯`°•.¸¯`°•. القسم الإداري .•°`¯¸.•°`¯) :: ملتقى ديننا الحنيف :: ملتقى الفقه الإسلامي العام-



©phpBB | Ahlamontada.com | منتدى مجاني للدعم و المساعدة | التبليغ عن محتوى مخالف | ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية | آخر المواضيع