ايتنعـــضــو مــمــيز
معلومات اضافية
تاريخ الإنضمام : 05/11/2009 عدد المشاركات : 1236 العمر : 36 قوة السمعة : 6 قوة النشاط : 2401 الإقامة :
| موضوع: اب في السواك وخصال الفطرة واصول الوضوء وكيفيته الجمعة مارس 26, 2010 11:09 pm | |
| باب في السواك وخصال الفطرة
روت أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - أن النبي قال :
(( السواك مطهرة للفم مرضاة للرب )) رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم .
وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة قال : قال رسول الله :
(( خمس من الفطرة : الاستحداد ، والختان ، وقص الشارب ، ونتف الإبط ، وتقليم الأظافر )) .
وفي الصحيحين أيضاً عن ابن عمر - رضي الله عنهما – مرفوعاً :
(( أحفوا الشوارب ، وأعفوا اللحى )) .
من هذه الأحاديث وما جاء بمعناها أخذ العلماء ، الأحكام التالية :
أولا : السواك :
فيشرع السواك في جميع الأوقات ، وهو استعمال عود أو نحوه مما يطهر الأسنان واللثة ، مما علق بهما من صفرة ورائحة .
ويسن السواك في جميع الأوقات ، حتى للصائم في جميع اليوم على الصحيح للعمومات ، ويتأكد في أحوال مخصوصة :
1- عند الوضوء ؛ لقوله في حديث أبي هريرة : (( لولا أن أشق على أمتي ؛ لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء )) رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم ، ويكون ذلك حال المضمضة .
2- عند الصلاة فرضاً أو نفلاً ، لما روى أبو هريرة أن النبي قال : (( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة )) متفق عليه .
3- عند الانتباه من نوم الليل أو نوم النهار ؛ لحديث حذيفة أنه (( كان إذا قام من الليل ، يشوص فاه بالسواك )) متفق عليه . والشوص : الدلك ، وذلك لأن النوم تتغير معه رائحة الفم .
4- عند تغير رائحة الفم بأكل أو غيره ، لحديث حذيفة السابق .
5- عند قراءة القرآن لحديث علي وفيه قوله : (( فطهروا أفواهكم للقرآن )) رواه ابن خزيمة ، بسندٍ جيد .
6- عند دخول المنـزل ، لحديث عائشة - رضي الله عنها - ، أن النبي (( كان يبدأ إذا دخل بيته بالسواك )) رواه مسلم .
7- عند الاحتضار ؛ لحديث عائشة - رضي الله عنها - متفق عليه .
ثانيًا : سنن الفطرة :
سميت خصال الفطرة ؛ لأن فاعلها يتصف بالفطرة التي فطر الله عليها العباد ، وحثهم عليها ، واستحبها لهم ؛ ليكونوا على أكمل الصفات وأشرفها ، وليكونوا على أجمل هيئة وأحسن خلقة ، وهي السنة القديمة التي اختارها الأنبياء واتفقت عليها الشرائع .
وهذه الخصال هي :
1-إحفاء الشارب : وهو المبالغة في قصه جميعه ، والإحفاء أفضل من القص ، لكونه يشمل القص ولما في ذلك من التجميل والنظافة ومخالفة الكفار .
2- تقليم الأظافر : وهو قطع ما طال عن اللحم ، بحيث لا تترك تطول ، لما في ذلك من التجمل وإزالة الوسخ المتراكم تحتها ، والبعد عن مشابهة السباع البهيمية .
مسألة : ويجب إعفاء اللحية ، ويحرم حلقها ، أو أخذ شيء منها ، لما روى ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي قال : (( خالفوا المشركين ، أحفوا الشوارب ، وأوفوا اللحى )) متفق عليه .
باب في أحكام الوضوء
الوضوء : لغة : الحسن والنظافة .
واصطلاحًا : التعبد لله عز وجل بغسل الأعضاء الأربعة على وجه مخصوص .
يقول الله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْن .. [المائدة: 6] . فهذه الآية الكريمة أوجبت الوضوء للصلاة ، وبينت الأعضاء التي يجب غسلها أو مسحها في الوضوء .
شروط الوضوء :
1- الإسلام .
2- العقل .
3- التمييز (1) .
4- والنية . فلا يصح الوضوء من كافر ، ولا من مجنونٍ ، ولا من صغير لا يميزه ، ولا ممن لم ينو الوضوء ؛ بأن نوى تبرداً ؛ أو غسل أعضاءه ؛ ليزيل عنها نجاسة أو وسخاً .
5- أن يكون الماء طهوراً - كما سبق - ، فإن كان نجساً لم يجزئه .
6- إزالة ما يمنع وصول الماء إلى الجلد من طين ، أو عجين ، أو شمع ، أو وسخ متراكم ، أو أصباغ سميكة ؛ ليجري الماء على جلد العضو مباشرة من غير حائل ؛ لأن الله - عز وجل - أوجب غسل العضو كاملاً ، ولا يتحقق مع وجود مانع .
سنن الوضوء وصفته
أولاً : السواك ، ومحله عند المضمضة ، وتقدم .
ثانيًا : غسل الكفين ثلاثًا في أول الوضوء قبل غسل الوجه ؛ لورود الأحاديث به .
ثالثًا : البداءة بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه ، ويبالغ فيهما إن كان غير صائم ، فالمبالغة في المضمضة إدارة الماء في جميع الفم ، وفي الاستنشاق جذب الماء إلى أقصى الأنف .
رابعًا : ومن سنن الوضوء تخليل اللحية الكثيفة بالماء حتى يبلغ داخلها أحياناً ، وتخليل أصابع اليدين والرجلين ، بأن يدخل بعضهما ببعض ويكون ذلك أحياناً .
خامسًا : التيامن ، وهو البدء باليمنى من اليدين والرجلين قبل اليسرى .
سادسًا : الإتيان بصفات الوضوء الواردة في السنة ، فتارة يتوضأ مرة مرة ، بأن يغسل كل عضو مرة واحدة ، وتارة مرتين مرتين ، بأن يغسل كل عضو مرتين ، وتارة ثلاثاً ثلاثاً ، بأن يغسل كل عضو ثلاث مرات ، وتارة يخالف فيغسل الوجه مع المضمضة والاستنشاق ثلاثا ، واليدين مرتين ، والرجلين مرة واحدة . سابعًا : أن يأتي بالأذكار الواردة في الوضوء ، ومنها : أن يسَمِّ في ابتدائه ، وبعد الفراغ يتشهد ، ( أشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ) ، ( سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك ) .
صفة الوضوء :
أي الكيفية ، والهيئة التي يكون عليها .
- أن ينوي الوضوء لما يشرع له الوضوء من صلاة ونحوها .
- ثم يقول : بسم الله .
- ثم يغسل كفيه ثلاث مرات .
- ثم يتمضمض ، ويستنشق من كف واحدة ، وينثر الماء من أنفه بيساره .
- ويغسل وجهه ، وحد الوجه طولاً من منابت شعر الرأس المعتاد إلى ما انحدر من اللحيين والذقن ، واللحيان عظمان في أسفل الوجه : أحدهما من جهة اليمين ، والثاني من جهة اليسار ، والذقن مجمعهما ، وشعر اللحية من الوجه ، فيجب غسله ، فإن كانت اللحية خفيفة الشعر وجب غسل باطنها وظاهرها ، وإن كانت كثيفة ( أي : ساترة للجلد ) وجب غسل ظاهرها ، ويستحب تخليل باطنها - كما تقدم – أحيانًا ، وحد الوجه عرضاً من الأذن إِلى الأذن ، ثم يغسل يديه مع المرفقين ، وحد اليد هنا : من رؤوس الأصابع مع الأظافر إلى أول العضد ، ولابد أن يزيل ما علق باليدين قبل الغسل من صبغ ونحو ذلك مما يمنع وصول الماء إلى البشرة ، ثم يمسح كل رأسه وأذنيه مرة واحدة بماء جديد غير البلل الباقي من غسل يديه .
وصفة مسح الرأس : أن يضع يديه مبلولتين بالماء على مقدم رأسه ، ويمرهما إلى قفاه ، ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه هذا هو الأفضل ، وكيف مسح رأسه أجزأه ، ثم يدخل أصبعيه السبابتين في خرقي أذنيه ، ويمسح ظاهرهما بإِبهاميه .
ثم يغسل رجليه مع الكعبين ، والكعبان : هما العظمان الناتئان في أسفل الساق .
ومن كان مقطوع اليد أو الرجل ، فإِنه يغسل ما بقي من الذراع أو الرجل ؛ لقوله – تعالى - : فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن: 16] . وقوله : (( إِذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم )) متفق عليه . فإذا غسل بقية المفروض ، فقد أتى بما استطاع .
ثم بعد الفراغ على الصفة المتقدمة ، يقول ما ورد عن النبي من الأدعية في هذه الحالة ، ومن ذلك : (( أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، سُبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إِلا أنت ، أستغفرُك وأتوب إليك ))
فروض الوضوء ، وهي أركانه :
الأول : غسل الوجه ، ومنه المضمضة ، والإستنشاق ، فمن غسل وجهه وترك المضمضة والاستنشاق أو أحدهما لم يصح وضوؤه ؛ لأن الفم والأنف من الوجه ، لقول الله تعالى : ... فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ .. [المائدة: 6] ؛ فأمر بغسل الوجه كله ، فمن ترك شيئاً منه لم يكن ممتثلاً أمر الله تعالى ، والنبي تمضمض واستنشق ، وأمر بهما ، ولم ينقل عنه أنه تركهما .
الثاني : غسل اليدين مع المرفقين ؛ لقوله – تعالى - : وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِق [المائدة: 6] أي : مع المرفقين ؛ لأن النبي في حديث أبي هريرة : (( غسل يديه حتى أشرع في العضد )) رواه مسلم ، مما يدل على دخول المرفقين في المغسول .
الثالث : مسح الرأس كله ، ومنه الأذنان ؛ لقوله -تعالى- : ..وَامْسَحُوابِرُؤُوسِكُم.. [المائدة: 6] فيدخل في الرأس الأذنان ، ولفعله ، ولم ينقل عنه أنه اقتصر على مسح بعض الرأس ، وقال في حديث عبد الله بن زيد : (( الأذنان من الرأس )) رواه ابن ماجه ، والدارقطني وغيرهما ، فلا يجزئ مسح بعض الرأس .
الرابع : غسل الرجلين مع الكعبين ؛ لقوله – تعالى - : وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ… [المائدة: 6] ، فقوله ( وإلى ) : بمعنى ( مع ) ، وذلك للأحاديث الواردة في صفة الوضوء ، فإنها تدل على دخول الكعبين في المغسول ، لما تقدم من حديث أبي هريرة أن النبي قال : (( غسل الرجلين حتى أشرع في الساق )) رواه مسلم .
الخامس : الترتيب ، بأن يغسل الوجه أولاً ، ثم اليدين ثم يمسح الرأس ، ثم يغسل رجليه ؛ لقوله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ .. [المائدة: 6] ، فإدخال الممسوح بين المغسولات يدل على اشتراط الترتيب ، والنبي رتَّب الوضوء على هذه الكيفية ، ولم يثبت عنه أنه أخل بهذه الكيفية .
السادس : الموالاة ، وهي أن يكون غسل الأعضاء المذكورة متوالياً بحيث لا يفصل بين غسل عضو والعضو الذي قبله بفاصل طويل عرفاً ، بل يتابع غسل الأعضاء .
وتسقط الموالاة بالعذر كما لو احتاج إلى إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة ، أو احتاج إلى زيادة ماء ونحو ذلك . |
|
بنوته مرجوجهعـــضــو نـاشـــئ
معلومات اضافية
تاريخ الإنضمام : 02/04/2010 عدد المشاركات : 38 قوة السمعة : 1 قوة النشاط : 39
| موضوع: رد: اب في السواك وخصال الفطرة واصول الوضوء وكيفيته الجمعة أبريل 02, 2010 8:25 am | |
| |
|