اللهم اغفر لي و ارحمني و عافني و ارزقني
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ،
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
"مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ".
أخرجه أحمد (2/443 ، رقم 9717) ، والبخارى (5/2251 ، رقم 5710) ، وأبو داود (2/307 ، رقم 2362) ،
والترمذى (3/87 ، رقم 707) وقال : حسن صحيح . وابن ماجه (1/539 ، رقم 1689) ،
وابن حبان (8/256 ، رقم 3480) . وأخرجه أيضًا : البغوى فى الجعديات (1/414 ، رقم 2831)
، والنسائى فى الكبرى (2/238 ، رقم 3246) ، والبيهقى (4/270 ، رقم 8095)
. قال العلامة شمس الحق العظيم أبادي في "عون المعبود شرح سنن أبي داود":
( قَوْل الزُّور ): وَالْمُرَاد مِنْهُ الْكَذِب.
وَقَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ: مُقْتَضَى هَذَا الْحَدِيث أَنْ لَا يُثَاب عَلَى صِيَامه وَمَعْنَاهُ أَنَّ ثَوَاب الصِّيَام لَا يَقُوم فِي الْمُوَازَنَة بِإِثْمِ الزُّور وَمَا ذُكِرَ مَعَهُ.
وَاسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِيث عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْأَفْعَال تُنْقِص ثَوَاب الصَّوْم , وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهَا صَغَائِر بِاجْتِنَابِ الْكَبَائِر
. قَالَهُ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْل